الأنبا بولا يشيد بمبادرة «حياة كريمة» وروح التطوع بين شباب مصر    لليوم ال7.. التموين تواصل صرف مقررات يناير خلال عطلة عيد الميلاد    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    صحة جنوب سيناء تطلق فرقا طبية مختلفة بجميع كنائس مدن المحافظة    تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى تستمر فى التراجع    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية «الزبيدي» ويقيل وزيري النقل والتخطيط    ثنائي منتخب مصر يقلق كوت ديفوار.. تحذير خاص من إيبوي قبل المواجهة المرتقبة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر    الأهلي ينهي إجراءات رحلة تنزانيا والجزائر لمواجهة يانج أفريكانز والشبيبة    مواعيد وجدول اختبارات مشرفي الجمعيات لموسم حج 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المرج دون إصابات    الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يكتب: ميلاد يفتح طريق الرجاء    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 يناير    استطلاع: غالبية الألمان يرغبون في إدخال مادة الصحة ضمن المناهج الدراسية    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    10 مدارس يابانية جديدة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الوصايا الأخيرة لرجل حكيم    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    سحر الفراعنة    بدء العمل بمركز شباب بلصفورة بعد زيارة محافظ سوهاج وإحالة رئيسه للتحقيق    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الطريق إلى المربع الذهبى    استقرار «غرب أفريقيا والساحل»    دماغ «تيك توك»    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    صحة الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى وتتابع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    مواجهة لا تتعرف بالأسماء ولا تنحاز للترشيحات «مفتاح وصول الفراعنة للنهائي» تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية قبل المواجهة المرتقبة    متفوقة على ريهانا، بيونسيه أغنى فنانة سمراء في العالم    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    السيسي: لا أحد يستطيع المساس بأمن مصر ما دمنا على قلب رجل واحد    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأسيسية» توافق على مواد «الدولة والمجتمع» وترفض النص على الزكاة

وافقت الجمعية التأسيسية بشكل نهائي خلال اجتماعها اليوم على الباب الأول من الدستور والذي يحمل عنوان الدولة والمجتمع، ويتضمن 27 مادة، حيث وافقت الجمعية اليوم على 13 مادة، وألغت الجمعية المادة 26، والتي كانت تنص على "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون".
وافقت الجمعية التأسيسية على إضافة مادة مستحدثة تؤكد تنمية الريف والبادية، واعتبار ذلك واجبا قوميا، وتلتزم الدولة برفع مستوى معيشة الفلاحين.
وقال عبد الرحمن شكر، نقيب الفلاحين: إن الفراغ في الأرياف والحرمان من كل الخدمات في القرى يلزمنا أن نبعث رسالة بضرورة مراعاة الريف.
فيما رفض أعضاء الجمعية بعد حالة موسعة من الجدل على النص في الدستور على إنشاء مؤسسة للزكاة وصوت اغلب الجمعية على ترك هذه المادة للقانون.
وكانت المادة قد شهدت حالة موسعة من الجدل، حيث أصر أنصار التيار السلفي على النص على مادة للزكاة في الدستور الجديد بالنص على ضرورة أن تتكفل الدولة بقبول أموال الزكاة من خلال إنشاء مؤسسة للزكاة تتبع وزارة المالية.
وقال حسين محمد إبراهيم، عن حزب الحرية والعدالة: إنه ليس معنى التصويت على رفض المادة أنه تصويت ضد فريضة الزكاة، وهو نفس المعني الذي أكد عليه المستشار حسام الغرياني، وقال: إن من يرفض النص فهو يصوت على النص، ولا يصوت على الزكاة، وقال مخاطبا من يطالبون بمؤسسة للزكاة "انتوا عايزين تسلموا القط مفتاح الكرار لا بد من تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، ويجب أن نحارب الفساد في البداية حتى لا يأتي وزير مالية وينهب أموال الزكاة".
وقال الدكتور عصام العريان لا خلاف على فريضية الزكاة، ولكن الخلاف هل يجوز أن ينص في الدستور على إنشاء مؤسسة للزكاة؟ وتساءل متعجبا هل نص الدستور على فرضية الصلاة أو إقامة الدولة المساجد أو إنشاء الدولة هيئة للحج، وقال إن هذه فروض دينية نتعبد بها لله طوعا والزكاة تنظمها الآن هيئات مستقلة وهناك لجان زكاة في كثير من المساجد والأحياء إذن هناك تنظيم قائم يحتاج لنصوص قانونية تضبطه أما إذا وضعت الزكاة في الدستور يكون نص إلزامي خاصة وأننا نشتكي من جهاز إداري لا زال يرتع في الفساد.
فيما أشار مفتى الديار المصرية السابق نصر فريد واصل إلى أن موضوع الزكاة يجب أن يكون له تنظيم خاص ليس من خلال الدستور لكن من خلال هيئة أمناء خاصة.
وكانت الجمعية قد وافقت أمس على 14 مادة، وتم إحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة التي تتكون من المستشار حسام الغرياني والدكتور حسان حامد والدكتور عاطف ألبنا والدكتور محمد محسوب والمستشار منصف مرزوق والدكتور حسن شافعي.
المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم على النحو التالي:
تنص المادة 15 بعد تعديلها إلى
مادة (15)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتحمى الدولة الصناعات الإستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها..
مادة (16)
الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة (17)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
مادة (18)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة (19)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (20)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (21)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة (22)
الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (23)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه.
وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الأموال الموقوفة، واستثمارها، وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين.
مادة (24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون.
مادة (25)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة 80 % في عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة (27)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (28)
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.