نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة    عميد كلية الصيدلة بجامعة الجلالة الأهلية تعلن عن مميزات برنامج "Pharm‐D"    وزير الخارجية: الحفاظ على الأمن المائي المصري لن يضر المصالح التنموية لدول حوض النيل    جولة ميدانية لرئيس شركة مياه الإسكندرية لمتابعة الأداء وتحسين مستوى الخدمات    وزير الخارجية يؤكد علي أهمية تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية    جيش الاحتلال: مستمرون في استخدام القوة لتفكيك سلاح حزب الله    البرهان متمسكا بدحر الدعم السريع: لا مهادنة ولا مصالحة    لقطات من وصول وسام أبو علي لأمريكا للانضمام لفريق كولومبوس كرو    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لأشخاص مقيدة في سيارات نقل حال سيرها بالمنوفية    الحفاظ على النيل.. لقاء توعوي لذوي الهمم ضمن فعاليات قصور الثقافة    ناقدة فنية عن أزمة أحمد عبد العزيز مع معجب: الفنان ليس ملكية عامة بالكامل    نجاح جراحة نادرة لتركيب مفصل فخذ لمريض عمره 105 أعوام بمستشفى العجوزة    حالة الطقس غدا الجمعة 15-8-2025 في محافظة الفيوم    تأهل 4 مصريات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    السبت.. عرض أولى حلقات حكاية "بتوقيت 28" على dmc    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 كامل pdf    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    اليوم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 في 9 مدن جديدة (تفاصيل)    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا عن معايير GAHAR للسلامة    قصور الثقافة بالمنيا تحتفي بوفاء النيل بعروض الفنون الشعبية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    «عيب يا كابتن».. هاني رمزي يرفض دفاع جمال عبدالحميد عن جماهير الزمالك في أزمة زيزو    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأسيسية» توافق على مواد «الدولة والمجتمع» وترفض النص على الزكاة

وافقت الجمعية التأسيسية بشكل نهائي خلال اجتماعها اليوم على الباب الأول من الدستور والذي يحمل عنوان الدولة والمجتمع، ويتضمن 27 مادة، حيث وافقت الجمعية اليوم على 13 مادة، وألغت الجمعية المادة 26، والتي كانت تنص على "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون".
وافقت الجمعية التأسيسية على إضافة مادة مستحدثة تؤكد تنمية الريف والبادية، واعتبار ذلك واجبا قوميا، وتلتزم الدولة برفع مستوى معيشة الفلاحين.
وقال عبد الرحمن شكر، نقيب الفلاحين: إن الفراغ في الأرياف والحرمان من كل الخدمات في القرى يلزمنا أن نبعث رسالة بضرورة مراعاة الريف.
فيما رفض أعضاء الجمعية بعد حالة موسعة من الجدل على النص في الدستور على إنشاء مؤسسة للزكاة وصوت اغلب الجمعية على ترك هذه المادة للقانون.
وكانت المادة قد شهدت حالة موسعة من الجدل، حيث أصر أنصار التيار السلفي على النص على مادة للزكاة في الدستور الجديد بالنص على ضرورة أن تتكفل الدولة بقبول أموال الزكاة من خلال إنشاء مؤسسة للزكاة تتبع وزارة المالية.
وقال حسين محمد إبراهيم، عن حزب الحرية والعدالة: إنه ليس معنى التصويت على رفض المادة أنه تصويت ضد فريضة الزكاة، وهو نفس المعني الذي أكد عليه المستشار حسام الغرياني، وقال: إن من يرفض النص فهو يصوت على النص، ولا يصوت على الزكاة، وقال مخاطبا من يطالبون بمؤسسة للزكاة "انتوا عايزين تسلموا القط مفتاح الكرار لا بد من تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، ويجب أن نحارب الفساد في البداية حتى لا يأتي وزير مالية وينهب أموال الزكاة".
وقال الدكتور عصام العريان لا خلاف على فريضية الزكاة، ولكن الخلاف هل يجوز أن ينص في الدستور على إنشاء مؤسسة للزكاة؟ وتساءل متعجبا هل نص الدستور على فرضية الصلاة أو إقامة الدولة المساجد أو إنشاء الدولة هيئة للحج، وقال إن هذه فروض دينية نتعبد بها لله طوعا والزكاة تنظمها الآن هيئات مستقلة وهناك لجان زكاة في كثير من المساجد والأحياء إذن هناك تنظيم قائم يحتاج لنصوص قانونية تضبطه أما إذا وضعت الزكاة في الدستور يكون نص إلزامي خاصة وأننا نشتكي من جهاز إداري لا زال يرتع في الفساد.
فيما أشار مفتى الديار المصرية السابق نصر فريد واصل إلى أن موضوع الزكاة يجب أن يكون له تنظيم خاص ليس من خلال الدستور لكن من خلال هيئة أمناء خاصة.
وكانت الجمعية قد وافقت أمس على 14 مادة، وتم إحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة التي تتكون من المستشار حسام الغرياني والدكتور حسان حامد والدكتور عاطف ألبنا والدكتور محمد محسوب والمستشار منصف مرزوق والدكتور حسن شافعي.
المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم على النحو التالي:
تنص المادة 15 بعد تعديلها إلى
مادة (15)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتحمى الدولة الصناعات الإستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها..
مادة (16)
الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة (17)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
مادة (18)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة (19)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (20)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (21)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة (22)
الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (23)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه.
وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الأموال الموقوفة، واستثمارها، وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين.
مادة (24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون.
مادة (25)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة 80 % في عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة (27)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (28)
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.