أجَّلت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعاوى عثمان عناني عبد الرحمن، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان، وحظر أنشطتها لجلسة 25 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. وذكرت الدعوى المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن القضاء الإداري بمجلس الدولة هو صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأضافت أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفضها بدلًا من الحكم فيها.