أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد سيد قشطة, الدعوى القضائية المقامة من عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 5 أغسطس القادم. وقالت الدعوى التي حملت رقم4785 لسنة 68 ق والتي أقيمت ضد كل من "رئيس الجمهورية "و"رئيس الوزراء "و"وزير التضامن الاجتماعي"، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت "جمعية الإخوان المسلمين" في دعواها أمام محكمة القضاء الإداري أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثي وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التي أكدت على عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب علية بطلان الحكم.