أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة ,اليوم الثلاثاء , دعوي عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 25 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. وذكرت الدعوى المقامة ضد كل من "رئيس الجمهورية "و"رئيس الوزراء "و"وزير التضامن الاجتماعي "أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأن الحكم باطل لان مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت "جمعية الإخوان المسلمين "في دعواها أمام محكمة القضاء الإداري أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثي وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التي أكدت على عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب علية بطلان الحكم.