قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ,تاجيل دعوي عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 13 مايو المقبل . وذكرت الدعوى أن الحكم باطل لان مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت "جمعية الإخوان المسلمين "في دعواها أمام محكمة القضاء الإداري أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثي وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التي أكدت على عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب علية بطلان الحكم. قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ,تاجيل دعوي عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 13 مايو المقبل . وذكرت الدعوى أن الحكم باطل لان مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت "جمعية الإخوان المسلمين "في دعواها أمام محكمة القضاء الإداري أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثي وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التي أكدت على عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب علية بطلان الحكم.