قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي المطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان وحظر أنشطتها لجلسة 13 مايو المقبل. أقام الدعوى التي حملت رقم4785 لسنة 68 قضائية، عثمان عناني عبد الرحمن، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمون المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي. وقات الدعوى، إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأضافت، أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت الدعوى، أن حكم الأمور المستعجلة بحل الجماعة والجمعية ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثي وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التي أكدت على عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب علية بطلان الحكم.