أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد سيد قشطة, الدعوى القضائية المقامة من عثمان عنانى عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة فى 23 أغسطس الماضى فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان الإرهابية وحظر أنشطتها لجلسة 5 أغسطس المقبل.
قالت الدعوى التى حملت رقم 4785 لسنة 68 ق، والتى أقيمت ضد كل من "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى" إن حكم محكمة الأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأضاف أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت "جمعية الإخوان المسلمين" فى دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقارها باطل؛ لأن ذكر اسم القاضى الذى أصدر الحكم ثنائى وليس ثلاثى، وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التى أكدت على عدم ذكر اسم القاضى مصدر الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.