افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة    روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب يحذر إيران من قتل المتظاهرين: سنضرب بقوة شديدة    انخفاض 7 درجات بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    جوتيريش: المنظومة الأممية ستواصل عملها رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على نص حكم "القضاء الإداري" المؤيد لقرار "حظر النقاب"
نشر في الوطن يوم 12 - 12 - 2017

على خطر قرار جامعة القاهرة الصادر بمطلع العام الماضي، قررت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حظر ارتداء النقاب داخل حرمها، وأرسلت بريدا إلكترونيا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لإخطارهم بالقرار.
وأكد البيان الذي أرسلته الجامعة، على منع أي طالبة أو عضو هيئة تدريس من دخول الجامعة بالنقاب، بما في ذلك القاعات الدراسية وحرم الجامعة.
لم يكن ذلك القرار هو الأول من نوعه بجامعات مصر، حيث كانت كانت جامعة القاهرة، قررت حظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس والممرضات داخل المستشفيات الجامعية أثناء أداء عملهم، ودعمها حكم من القضاء الإداري مؤيدًا للقرار، في 19 يناير 2016.
وكان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أصدر قرارا بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وطالب في الدعوى التي أقامها بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن المحكمة أيدت القرار وقضت برفض الدعاوي.
وفي 19 يناير 2016، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات أثناء العمل بالجامعات.
وأودعت محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها، أن حرية الفرد في اختيار ملبسة تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادى باي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلي أنه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلي أن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط ان يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة إلى أن هذه الحرية قد تحمل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنه نص يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زي مخصوص، إلا أن الزي الواجب علي أعضاء هيئة التدريس ارتداءه يتحدد في ظل اعتبارهم مرجعهما نص المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات الاعتبار الأول هو ما ألزمت به تلك المادة أعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعية فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
والاعتبار الثاني هو ما تنص عليه المادة 96 من التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
ولفتت المحكمة إلى أن الزي الذي يحق لعصو هيئة التدريس أن يرتديه يجب أن يتحقق في احترام التقاليد الجامعية وألا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
واستكملت أن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة إلقاء المحاضرات وهن منتقبات وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب وأن هذا القرار قد صدر وفقاً لسلطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شئون الجامعة.
وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.
وقالت المحكمة، إنه من تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات بمن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف وتخرج علي أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب.
كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر وهو الأمر المخالف لنص المادة 96.
وردت عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة قالت المحكمة، إن هذا غير صحيح لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية.
وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بأن قيام جهة الإدارة بوضع تنظيم الزي في المؤسسات التعليمية لا يكون غطاءرأس الفتاة كاشفاً عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ويعد قرارا مشروعاً.
واستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.
وأكدت المحكمة، أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه إساءة استعمال السلطة ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام.
كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
وأوضحت المحكمة، أن هناك فرقا بين الأحكام الإدارية العليا السابقة بإلغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداء النقاب ولين هذا القرار المطعون فيه لأنه صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقاً لقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعية اما القرارات التي تم إلغاؤها كانت تتضمن حظرا مطلقا علي ارتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتدائه في اوقات واماكن معينة بالجامعة.
واختتمت المحكمة أن الأماكن التي حظر فيها قرار رئيس الجامعة هي محاريب علم لا يرتادها عوام ناس بمن فحشت أخلاقهم حتى تخشى المدعيات منه وإنما يروهن طلاب وطالبات العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.