اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    عاجل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل
نشر في مصراوي يوم 19 - 01 - 2016

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات.
وأودعت محكمة القضاء الإداري فى حيثيات حكمها، أن حرية الفرد فى اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأى قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدى ما يروق له من زى، ومع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد فى اختيار ملابسه، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقه من قيد، وإنما عليه أن يمارسها فى حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل بتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزى الذى يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وأضافت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنه نصاً يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زى مخصوص، إلا أن الزى الواجب على أعضاء هيئة التدريس ارتداءه يتحدد فى ظل اعتبارهم مرجعها نص المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، الاعتبار الأول، هو ما ألزمت به تلك المادة أعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات، والاعتبار الثانى هو ما تنص عليه المادة 96 من التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعنى ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
ولفتت المحكمة إلى أن الزي الذى يحق لعضو هيئة التدريس أن يرتديه يجب أن يتحقق فى احترام التقاليد الجامعية، وألا يكون منشأه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
واستكملت المحكمة فى حيثياتها أن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب، وأن هذا القرار قد صدر وفقاً للسلطة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تمنحه إدارة شئون الجامعة، وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة فى شأن الزى الذى تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.
وقالت المحكمة أنه من تقاليد الجامعة التى أرستها أجيال متعاقبة من العالمات الفضليات بمن تخصصن فى علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين فى مصر والوطن العربى أنه لم تحجب واحده منهم وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، وهو الأمر المخالف لنص الماده 96.
وردت المحكمة عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة، أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى قضائها فى أن زى المرأة يخرج عن الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن قيام جهة الإدارة بوضع تنظيم الزي في المؤسسات التعليمية لا يكون غطاء رأس الفتاة كاشفاً عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ويعد قرار مشروعاً.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.
وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه إساءة استعمال السلطة، ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام، كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس، لأن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
وأوضحت المحكمة أن هناك فرقا بين الأحكام الإدارية العليا السابقة بإلغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداء النقاب وبين هذا القرار المطعون فيه، لأنه صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقاً للقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعية ما القرارات التي تم إلغاؤها كانت تتضمن حظرا مطلقا على ارتداء النقاب، بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتداءه في اوقات وأماكن معينة بالجامعة.
واختتمت المحكمة أن الأماكن التى حظر فيها قرار رئيس الجامعة هى محاريب علم لا يرتادها عوام الناس بمن فحشت أخلاقهم حتى يخشى المدعيات منه وإنما يروهن طلاب وطالبات العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.