«بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه».. من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟ (بروفايل)    غدًا.. «أوقاف الإسكندرية» تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد البوصيري    الفريق أحمد خليفة يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا (تفاصيل)    اللجنة الرئاسية لشئون الكنائس بفلسطين تُعزي بطريركية أنطاكية في ضحايا الاعتداء على كنيسة مار إلياس بدمشق    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    «ترشيد استهلاك».. رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من تخفيف الأحمال خلال الصيف    إسطنبول تستعد لإطلاق «مؤتمر المشرق للإعلام 2025» بمشاركة شخصيات ومؤسسات عربية ودولية    مدبولي: مصر قفزت للمركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في سمنود    محافظ بنى سويف يشهد تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبى لعدد 200 متدرب    محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين في هذه الأحياء    ترامب: أتوقع إجراء محادثات مع بوتين قريبًا لمناقشة قضية أوكرانيا    قمة الأعمال الأفريقية الأمريكية.. المبعوث الشخصي لترامب فى زيارة مكوكية لأنجولا ولقاءات ثنائية مكثفة.. قانون النمو والفرص قضية بارزة.. دفع لعملية السلام بين رواندا والكونغو.. وبولس: سنوسع الاستثمار مع السلام    سجل سلبي يطارد العين قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    نتنياهو: أمريكا دمرت منشأة فوردو والحرب لن تغير النظام في إيران    جدول ترتيب مجموعة صن داونز قبل مواجهة فلومينينسي في كأس العالم للأندية    عاجل.. بيراميدز يقترب من تدعيم خط الهجوم بثنائي أجنبي استعدادًا للموسم الجديد    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    ميسي يواجه باريس سان جيرمان بذكريات سيئة    منتخبا شباب وشابات الطائرة الشاطئية يتوجهان للمغرب استعدادا للبطولة الأفريقية    نادي مولودية الجزائر يشكر الزمالك على تعزيته عقب الحادث الجماهيري    الداخلية: ضبط 4 أشخاص عطلوا حركة المرور بالقاهرة بحركات استعراضية بالدراجات والسيارة    ضبط محطات وقود لتهريبهم 120 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة    الرقابة الإدارية تنفي إجراء تحريات في قضية «سارة خليفة» وتؤكد عدم صدور قرارات ضبط بحق قضاة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    محمد فضل شاكر يقدم حفلات غنائية فى أوروبا بعد مشاركته فى مهرجان موازين    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    «أجهزة لكشف الكذب».. 4 أبراج تستطيع اكتشاف الأشخاص المزيفة من جلسة واحدة    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: التحول الرقمي ضرورة لتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    مدبولى يستعرض نتائج تعاون جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير علاج السرطان    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    عبلة كامل تتصدر التريند بعد أحدث ظهور لها    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    مجلس نقابة المحامين يجتمع لبحث إجراءات مواجهة الرسوم القضائية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    اليوم... فصل الكهرباء عن قرية كوم الحجنة وتوابعها بكفر الشيخ    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    كيف بدأ التقويم الهجري مع العرب؟.. أستاذة تاريخ إسلامي توضح    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد «حظر النقاب»: يحجب صاحبته عن الطلاب ويمنعهم من رؤيتها مباشرة
نشر في المصري اليوم يوم 19 - 01 - 2016

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، حيثيات حكمها بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات أثناء العمل بالجامعات.
وقالت المحكمة إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلى أنه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلى أن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت «الحيثيات» إلى أنه إذا كان يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي المحترم اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمّل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة فعلي سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الذي، الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وذكرت أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه لم يتضمنه نصًا يلزم أعضاء هيئية التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زي مخصوص، إلا أن الزى الواجب على أعضاء هيئة التدريس ارتدائه يتحدد في ظل نص الماده 96 من قانون تنظيم الجامعات الاعتبار الأول هو ما ألزمت به تلك المادة أعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعيه فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات، والاعتبار الثاني هو ما تنص عليه المادة 96 من التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
ولفتت المحكمة إلى أن الزي الذي يحق لعضو هيئة التدريس أن يرتدية يجب أن يتحقق في احترام التقاليد الجامعية، وألا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب، ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
واستكملت أن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب، وأن هذا القرار قد صدر وفقًا للسلطة الإدارية المنصوص عليها في الماده 26 من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامه مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.
وقالت المحكمة إنه من تقاليد الجامعه التي أرستها اجيال متعاقده من العالمات الفضليات بمن تخصصن في علوم الدين والفلسفه الاسلاميه والتصوف وتخرج على أيديهم اجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي أنه لم تحجب واحدة منهم وجههها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب اثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر وهو الأمر المخالف لنص المادة 96.
وردت عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، قالت المحكمة إن هذا غير صحيح لان المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المراءه يخرج عن الأمور التعبدية، وأن لولي الامر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وان تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
كما قضت المحكمة الادارية العليا بان قيام جهة الادارة بوضع تنظيم الزي في المؤسسات التعليمية لا يكون غطاءرأس الفتاه كاشفًا عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الادارة ويعد قرار مشروعًا.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.
وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه إساءة استعمال السلطة ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام، كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
واوضحت المحكمة أن هناك فرق بين الاحكام الادارية العليا السابقه بالغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداء النقاب ولين هذا القرار المطعون فيه لأنه صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقًا لقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعية أما القرارات التي تم إلغاؤها كانت تتضمن حظر مطلقا على ارتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتداءه في أوقات وأماكن معينة بالجامعة.
واختتمت المحكمة أن الأماكن التي حظر فيها قرار رئيس الجامعة هي محاريب علم لا يرتادها عوامل ناس بمن فحشت أخلاقهم حتي تخشي المدعيات منه وإنما يروهن طلاب وطالبات العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.