مسنشار للطيران والإسكان والاقتصاد.. من هو أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الجديد؟    القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد    بيان عاجل أمام «النواب» بسبب استمرار أزمة الرسوم القضائية    في موكب صوفي مهيب.. الطرق الصوفية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة غداً (تفاصيل)    البطريرك يونان يتفقّد كنيسة مار إلياس في دمشق بعد التفجير الإرهابي    الأوقاف: محافظة الفيوم تتسلَّم أولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي    البنك الدولي يوافق على منحة 146 مليون دولار لدعم كهرباء سوريا    تكريم 200 موظف بعد اجتياز برنامج تدريبي رقمي في بني سويف    الجيش الإسرائيلي ينسحب من بلدة يَعْبَدْ بعد عملية استمرت 16 ساعة    أردوغان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة الناتو    شوبير: حمزة علاء ليس قريبًا من الزمالك.. ويقترب من تجربة احترافية خارج مصر    مصرع طفل غرقا أثناء الصيد بترعة في سمالوط.. والنيابة تصرح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية    حتى 29 يونيو.. عروض مسرحية النداهة ضمن الموسم المسرحي بالوادي الجديد    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    لمواليد برج العذراء.. ما تأثير الحالة الفلكية في الأسبوع الأخير من يونيو 2025 على حياتكم؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    البورصة المصرية تربح 27.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    بيراميدز يعطي فيستون ماييلي الضوء الأخضر للرحيل.. ويوضح موقف مصطفى محمد من الانضمام للفريق    محمد شريف: أتفاوض مع 3 أندية من بينها الزمالك وبيراميدز    شبانة: جسلة منتظرة بين الخطيب وريبيرو لحسم موجة التعاقدات الثانية بالأهلي    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    «بسلاح الذكريات السيئة».. ماسكيرانو يحفز ميسي للانتقام من باريس سان جيرمان    محافظ بورسعيد يكشف سبب هدم قرية الفردوس    براءة 12 متهمًا من الهجرة غير الشرعية والسرقة في المنيا    جهاز تنمية المشروعات يطلق الموسم الرابع من مسابقة Startup Power    شكوك بقدرة نتنياهو على استغلال تأييد الإسرائيليين الحرب على إيران    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    نانسي عجرم ومارسيل خليفة يشاركان في مهرجان صيدا الدولي أغسطس المقبل    عبلة كامل تتصدر التريند بعد أحدث ظهور لها    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    هيئة التأمين الصحي توقع بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي في خدمات رعاية المرضى    عاجل- مدبولي يستعرض نتائج تعاون جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير العلاج الجيني للسرطان    البطريرك يوحنا العاشر يتلقى تعازي بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني رفض مصر للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات    القبض على صاحب فيديو سرقة سلسلة ذهبية من محل صاغة بالجيزة    أستاذ بالأزهر يحذر من انتشار المرض النفسي خاصة بين البنات والسيدات    كشف غموض اندلاع حريق في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    رابط رسمي.. نتائج امتحانات نهاية العام في كليات جامعة أسيوط    المؤتمر الطبى الأفريقى .. عبدالغفار يشيد بجهود"الرعاية الصحية" في السياحة العلاجية والتحول الرقمي    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    الترجي ضد تشيلسي.. الجماهير التونسية تتألق برسائل فلسطين في مونديال الأندية    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    تحرير 145 محضرًا للمحال المخالفة لقرارات ترشيد الكهرباء    وزيرة التخطيط تلتقى ممثلى مجتمع الأعمال الصينى خلال المنتدى الاقتصادي العالمي    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب بالجامعات
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 01 - 2016

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات أثناء العمل بالجامعات.
وأودعت محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها، أن حرية الفرد في اختيار ملبسة تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادى باي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلي أنه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلي أن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت الحيثيات الى أنه إذا كان الأصل يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه اثناء عمله بشرط ان يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة إلي أن هذه الحرية قد تحمل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة.
فعلي سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنه نص يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زي مخصوص، إلا أن الزى الواجب علي أعضاء هيئة التدريس ارتداءه يتحدد في ظل اعتبارهم مرجعهما نص المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات الاعتبار الأول هو ما ألزمت به تلك المادة أعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعية فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
والاعتبار الثاني هو ما تنص عليه الماده 96 من التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني الا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
ولفتت المحكمة إلي أن الزي الذي يحق لعصو هيئة التدريس أن يرتديه يجب أن يتحقق في احترام التقاليد الجامعية وألا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
واستكملت أن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة إلقاء المحاضرات وهن منتقبات وذلك حرصا علي التواصل مع الطلاب وأن هذا القرار قد صدر وفقاً لسلطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شئون الجامعة.
وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.
وقالت المحكمة، إنه من تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات بمن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف وتخرج علي أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي أنه لم تحجب واحدة منهم وجههها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب.
كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر وهو الأمر المخالف لنص الماده 96.
وردت عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة قالت المحكمة، إن هذا غير صحيح لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية.
وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بأن قيام جهة الإدارة بوضع تنظيم الزي في المؤسسات التعليمية لا يكون غطاءرأس الفتاة كاشفاً عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ويعد قرارا مشروعاً.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.
وأكدت المحكمة، أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه إساءة استعمال السلطة ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام.
كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
وأوضحت المحكمة، أن هناك فرقا بين الأحكام الإدارية العليا السابقة بإلغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداء النقاب ولين هذا القرار المطعون فيه لأنه صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقاً لقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعية اما القرارات التي تم إلغاؤها كانت تتضمن حظرا مطلقا علي ارتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتدائه في اوقات واماكن معينة بالجامعة.
واختتمت المحكمة ان الاماكن التى حظر فيها قرار رئيس الجامعة هى محاريب علم لا يرتادها عوام ناس بمن فحشت اخلاقهم حتي تخشي المدعيات منه وانما يروهن طلاب وطالبات العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.