ظاهرة الطلاق الصامت... الأسباب والآثار وسبل المواجهة    وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب بلغت نسبة 87% بسبب إعادة الهيكلة الشاملة    غدًا.. جامعة عين شمس تطلق مؤتمرها العلمي الدولي الرابع عشر    سعر الدولار مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026    مدبولي خلال كلمته في إطلاق مشروع The Spine: افتتاح مشروعات صناعية ضخمة قريبًا    الإسكان: حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في 6 مدن جديدة    وزير الاستثمار يبحث تعزيز الرقابة والترويج للاستثمار والرقمنة    محافظ كفر الشيخ يتابع زراعة الأشجار بقلين ضمن المبادرة الرئاسية    الزراعة: جولات ميدانية لمتابعة تطوير الري ودعم زراعة القصب بقنا    السيسي يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان ومبادرة حياة كريمة    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    ترامب بعد معاودة إغلاق مضيق هرمز: إيران لا يمكنها ابتزازنا    ماكرون: مقتل جندي فرنسي في هجوم بجنوب لبنان.. وحزب الله هو المسؤول    ممثل برلمان تركيا: لا بد من وقف دائم لإطلاق النار بالمنطقة.. ويجب ألا ننسى غزة    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    ب3 مواجهات حاسمة.. انطلاق الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط بالدوري    وزير الرياضة يلتقي محافظ الجيزة قبل بدء جولة تفقدية    نائب رئيس المقاولون يحفز لاعبي 2007 قبل نهائي الجمهورية    غدا.. العاصمة الإدارية تحتضن مونديال الرماية    اشتعال حريق بمحل تجارى فى الهرم    ملامح فصل الربيع.. الأرصاد توضح طبيعة التقلبات الجوية وتحذر من موجات الحرارة| خاص    ذعر في حدائق القبة.. شاب يهدد فتاة ب"شومة" ويتحرش بها لفظياً في الشارع    السجن المؤبد لتاجر مخدرات في قنا    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات سحل سيدة داخل عقار بكفر الشيخ    «كنوز تُنتزع من الظل».. مصر تعيد كتابة قصة استرداد آثارها من قلب أمريكا    الذكرى الأولى لرحيل الفنان سليمان عيد فى كاريكاتير اليوم السابع    أسرة الفنان هاني شاكر تكشف تفاصيل حالته الصحية.. فيديو    «بيقولوا عليا مدمنة».. ابنة علي الحجار تفتح النار على والدها من جديد    16 فيلما يشاركون بمسابقة أفلام الذكاء الاصطناعى بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يراجع المقترح النهائي للمنصة الرقمية الداخلية لمتابعة المشروعات القومية    الدكتور أحمد عبد اللطيف مديرا لمجمع الإسماعيلية الطبي    وزير الصحة يتابع مستجدات المشروعات الإنشائية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    كيف رد حسام حسن على شكوى مودرن سبورت للجنة الانضباط؟    كشف أثري جديد في المنيا يعيد إحياء أسرار البهنسا في العصر الروماني.. صور    رغم بدء وقف إطلاق النار .. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتفجير جنوبي لبنان    بالمر يكشف حقيقة التفكير في العودة ل مانشستر    محافظ الفيوم: انتهاء تسليك مواسير الصرف الصحي بقريتي السنباط ومناشي الخطيب    صحة الفيوم: تقديم خدمات طبية لأكثر من 11 ألف مواطن خلال الربع الأول من 2026    التعليم: إجراء امتحانات الثانوية العامة 2026 بنفس نظام العام الماضي    خيانة العقيدة لا العرض: قراءة أزهرية جديدة في قصة نبي الله نوح    إم بي سي مصر تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا    العوضي يروج لفيلمه الجديد: "إن شاء الله دغدغه في السينمات"    إصابة 5 أشخاص بحروق متفاوتة نتيجة اشتعال أنبوبة غاز بمنزل في كفر الشيخ    هل كان محمد سامي سبب بدايتها؟ ريم سامي تكشف الحقيقة    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    ثورة في الريال.. 3 مدربين مرشحين لخلافة أربيلوا ورحيل 8 لاعبين    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    إحالة سائق ميكروباص بتهمة التحرش براكبة في الدقي للمحاكمة    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    تعرف على موقف أنيس بوجلبان من رئاسة إدراة الإسكاوتنج بالأهلي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    رئيس أركان الجيش الباكستاني يختتم زيارته لإيران ويؤكد أهمية الحوار لحل القضايا العالقة    الجيش الإسرائيلي: إغلاق هرمز يعكس ارتباكا داخل قيادة إيران    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد «حظر النقاب» أثناء العمل بالجامعات
نشر في النهار يوم 19 - 01 - 2016

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، حيثيات حكمها بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات أثناء العمل بالجامعات.
وقالت المحكمة أن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بلأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلى انه مع التسليم باتساع مساحه حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلى أن هذه الحرية ليست مطلقه من قيد وانما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت «الحيثيات» إلى أنه إذا كان يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي المحترم اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمّل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الادارية أو العرف الادارى أو تقاليد الوظيفه فعلي سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الذي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وذكرت أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه لم يتضمنه نصًا يلزم أعضاء هيئية التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زي مخصوص، إلا أن الزى الواجب على اعضاء هيئة التدريس ارتدائه يتحدد في ظل نص الماده 96 من قانون تنظيم الجامعات الاعتبار الاول هو ما الزمت به تلك المادة اعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعيه فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعيه وان يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات، والاعتبار الثاني هو ما تنص عليه المادة 96 من التزام اعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
ولفتت المحكمة إلى أن الزي الذي يحق لعضو هيئة التدريس أن يرتدية يجب أن يتحقق في احترام التقاليد الجامعية وأن لا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
واستكملت أن رئيس جامعة القاهرة اصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونه بجميع كليات الجامعه القاء المحاضرات وهن منتقبات وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب، وأن هذا القرار قد صدر وفقًا للسلطة الادارية المنصوص عليها في الماده 26 من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعه وتتضمن وضع قواعد عامه مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء القاء المحاضرات.
وقالت المحكمة انه من تقاليد الجامعه التي أرستها اجيال متعاقده من العالمات الفضليات بمن تخصصن في علوم الدين والفلسفه الاسلاميه والتصوف وتخرج على أيديهم اجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي أنه لم تحجب واحدة منهم وجههها عن طلابها باخفاءه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب اثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر وهو الأمر المخالف لنص المادة 96.
وردت عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الاسلاميه وحرية العقيدة، قالت المحكمة إن هذا غير صحيح لان المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المراءه يخرج عن الأمور التعبدية وأن لولي الامر السلطة الكامله في تحديد رداء المراءه وان تنظيم جهة الادارة للزى لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
كما قضت المحكمة الادارية العليا بان قيام جهة الادارة بوضع تنظيم الزي في المؤسسات التعليمية لا يكون غطاءرأس الفتاه كاشفًا عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الادارة ويعد قرار مشروعًا.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.
واكدت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه اساءة استعمال السلطة ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام، كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
واوضحت المحكمة أن هناك فرق بين الاحكام الادارية العليا السابقه بالغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداء النقاب ولين هذا القرار المطعون فيه لانه صدر في شأن علاقه وظيفيه تنظيميه تسمح لجهة الادارة طبقًا لقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعيه اما القرارات التي تم الغاءها كانت تتضمن حظر مطلقا على ارتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتداءه في اوقات واماكن معينه بالجامعة.
واختتمت المحكمة أن الأماكن التي حظر فيها قرار رئيس الجامعة هي محاريب علم لا يرتادها عوامل ناس بمن فحشت أخلاقهم حتي تخشي المدعيات منه وانما يروهن طلاب وطالبات العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.