الخارجية: اتفاق وقف إطلاق النار باليمن خطوة نحو الاستقرار بالبحر الأحمر    قمة "خليجية - أمريكية" الأربعاء لمناقشة القضايا الإقليمية    بحوزته بانجو وحشيش.. مباحث الأقصر تلقي القبض على تاجر مخدرات في البغدادي    ضبط 4 أشخاص لاعتدائهم بالضرب على طفلة في الزقازيق    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    د.أحمد ماهر أبورحيل يكتب: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    وزير التجارة العراقي: القمة التنموية لحظة مفصلية بمسار التعاون العربي المشترك    تهشمت سيارته.. لاعب الأهلي الشاب يتعرض لحادث مروع (صورة)    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    "ليسو الوحيدون".. ريجيكامب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025    بسبب أولوية المرور.. مقتل شاب طعنا في مشاجرة بشبرا الخيمة    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز    قبل ساعات من افتتاح مهرجان "كان".. 350 نجم عالمي يدين الإبادة في غزة    منع العري والأحذية الرياضية.. مهرجان كان السينمائي يعلن ضوابط جديدة قبل الافتتاح    جمال سليمان يروج لمسلسل "سيوف العرب": "تاريخ لم يُحكى"    صبحي خليل: إصابة بنتي بالسرطان كانت أصعب لحظة في حياتي    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    طبيبة: 66 % من المصريين المصابين بهبوط عضلة القلب بسبب قصور الشرايين    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    ندوه بالعريش لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية    توريد 282 ألف طن من القمح لشون وصوامع المنيا    موعد والقناة الناقلة ل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    طلب إحاطة في البرلمان حول إغلاق قصور الثقافة: تهديد للوعي والإبداع في مصر    التموين: إطلاق شوادر عيد الأضحى 20 مايو الجارى لتوفير احتياجات المواطنين    البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مجموعة أبوغالى لتوريد وتسليم سيارات "جيلي" بمصر    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    اليوم.. وزير الرياضة يفتتح البطولة الأفريقية لمضمار الدراجات    صنع الله إبراهيم.. لمحة من حياة أحد رواد الأدب العربى المعاصر    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    قلق أممى لمواجهة سكان غزة التجويع المتعمد وخطر المجاعة    مشكلة أمنية.. واشنطن بوست تفجر مفاجأة حول الطائرة القطرية المهداة لترامب    صحة المنوفية تتابع سير العمل بمستشفى بركة السبع المركزي    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري    20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    مواعيد مباريات الثلاثاء 13 مايو - بيراميدز ضد الزمالك.. والأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأسبوع القادم: أمطار ورياح    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" ترسي مبدأ قضائيا للفصل في الطعون السابقة على "تعديلات أبريل"
نشر في الوطن يوم 10 - 05 - 2017

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا بشأن إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 المتعلق بتعديل المادتين 39 و44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقالت محكمة النقض، في حيثيات قبول الطعن في قضية أحداث قبيلتي الدابودية والهلايل الذي قبلته المحكمة وأعادت محاكمة المتهمين فيها أمام دائرة أخرى غير الدائرة مصدرة الحكم بمحكمة جنايات أسوان، والذي صدر الخميس الماضي وأودعت حيثياته وأسبابه قبل يومين، إن:
المحكمة: تطبيق التعديلات على الطعون المقدمة قبل الأول من مايو يسيء للمراكز القانونية للطاعنين
" نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر في 27 إبريل 2017 ويعمل به اعتبارا من الأول من مايو 2017، ولما كان هذا التعديل لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض ،وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العثار والانحراف فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 يونيو 2016 وتم الطعن عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2016 فهي صحيحة على مقتضى المادتين 39 و44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل هذا التعديل وقت حصول هذه الطعون".
وأضافت، أنه "من ثم فإن التعديل المستحدث بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لا يسري على هذه الطعون الماثلة باعتبارها قد تمت في الفترة السابقة على صدور هذا التعديل،هذا إلى أنه وكان من المقرر أن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا التعديل واستنادا إلى ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية بطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها واعتبارا بأن عبارة طرق الطعن الواردة في هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقق الحكمة التي توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهي رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017 ، ومن ثم فإن تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوي على إساءة لمراكزهم القانونية وضرارا بهم تأباه العدالة مما ينبغي عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان في شأنهم ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابيا بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن".
التعديلات الجديدة ستطبق على الطعون المقدمة للمحكمة بعد أول مايو 2017
وأوردت دائرة الخميس الجنائية "أ"، بمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى المبدأ القضائي المتعلق باعتبار الطعون، التي قدمت قبل نشر تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض خاضعة للإجراءات المتبعة في الحكم في الطعون قبل بدءالعمل بالتعديلات الجديدة المقرة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.