توفير فرص عمل الأبرز.. محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري ببنها    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تواصل الصعود .. عيار 21 يتجاوز 6700 جنيه    تقارب استراتيجى شراكة تاريخية وفعالة بين البلدين    بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور    تعرف على إصابة زيزو خلال مواجهة البنك الأهلي    مصر تتخطى فلسطين وتتأهل لنهائي البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة    الزمالك يعيّن أيمن حفني مديرًا فنيًا لأكاديمية النادي    بنسبة نجاح 77.58%.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول    جيفري «الرجل ذو القبعة».. رحلة إنسانية داخل عالم زاهي حواس    رمضان 2026| طرح البرومو التشويقي لمسلسل «توابع» بطولة ريهام حجاج    نوران ماجد تخطف الأنظار في برومو «أولاد الراعي» وعلاقتها بماجد المصري تثير الجدل    "صحاب الأرض".. دراما مصرية توثق صمود غزة ودعم القاهرة للفلسطينيين في رمضان 2026    ON تطرح البوستر التشويقى للفنان محسن منصور فى مسلسل كلهم بيحبوا مودي    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في واقعة التعدي على فتاة داخل فندق    رئيس حزب الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    مجلس النواب يوافق نهائيًا على «المهن الرياضية»    فان دايك يكسر الصمت: لا أزمات داخل ليفربول والانتقادات جزء من اللعبة    وزير الشباب والرياضة يكرم الحاصلين على ميداليات بدورة التضامن الإسلامي وبطولات العالم    وزير الرياضة يكرم أبطال المنتخبات القومية الحاصلين على ميداليات عالمية    وزير الثقافة يسلم جوائز معرض القاهرة للكتاب فى دورته ال57    رشا صالح مديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    تعليم الشرقية يعلن حالة الطوارئ لاستقبال الفصل الدراسي الثاني    رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري    أمين «البحوث الإسلامية» يوضح السبيل لمواجهة التطرف الفكري والسلوكي    166 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة محمّلة بإمدادات إغاثية    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمل فى مستشفى الناس    ميكنة التأمين الصحى الشامل| مدبولى: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    الرئيس اللبناني: الانتخابات النيابية فى الثالث من مايو المقبل    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" ترسي مبدأ قضائيا للفصل في الطعون السابقة على "تعديلات أبريل"
نشر في الوطن يوم 10 - 05 - 2017

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا بشأن إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 المتعلق بتعديل المادتين 39 و44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقالت محكمة النقض، في حيثيات قبول الطعن في قضية أحداث قبيلتي الدابودية والهلايل الذي قبلته المحكمة وأعادت محاكمة المتهمين فيها أمام دائرة أخرى غير الدائرة مصدرة الحكم بمحكمة جنايات أسوان، والذي صدر الخميس الماضي وأودعت حيثياته وأسبابه قبل يومين، إن:
المحكمة: تطبيق التعديلات على الطعون المقدمة قبل الأول من مايو يسيء للمراكز القانونية للطاعنين
" نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر في 27 إبريل 2017 ويعمل به اعتبارا من الأول من مايو 2017، ولما كان هذا التعديل لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض ،وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العثار والانحراف فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 يونيو 2016 وتم الطعن عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2016 فهي صحيحة على مقتضى المادتين 39 و44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل هذا التعديل وقت حصول هذه الطعون".
وأضافت، أنه "من ثم فإن التعديل المستحدث بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لا يسري على هذه الطعون الماثلة باعتبارها قد تمت في الفترة السابقة على صدور هذا التعديل،هذا إلى أنه وكان من المقرر أن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا التعديل واستنادا إلى ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية بطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها واعتبارا بأن عبارة طرق الطعن الواردة في هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقق الحكمة التي توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهي رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017 ، ومن ثم فإن تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوي على إساءة لمراكزهم القانونية وضرارا بهم تأباه العدالة مما ينبغي عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان في شأنهم ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابيا بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن".
التعديلات الجديدة ستطبق على الطعون المقدمة للمحكمة بعد أول مايو 2017
وأوردت دائرة الخميس الجنائية "أ"، بمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى المبدأ القضائي المتعلق باعتبار الطعون، التي قدمت قبل نشر تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض خاضعة للإجراءات المتبعة في الحكم في الطعون قبل بدءالعمل بالتعديلات الجديدة المقرة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.