«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب حكم النقض بقبول طعن النيابة على إعدام وبراءة وإدانة 533 متهما فى أحداث العدوة.. الإعدام ل"حدث" وانقضاء الدعوى لمتوفيين وعدم حضور محام مع عدد من المتهمين وعدم ندب المحكمة لمحامين أهم الأسباب
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 03 - 2015

حصلت "اليوم السابع"على أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار يحيى خليفة بقبول طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام وبراءة وإدانة 533 متهما غيابيا وحضوريا فى أحداث العدوة بمحافظة المنيا والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أغسطس 2013، وكذلك طعن دفاع المتهمين على أحكام الإعدام الصادرة بحق 74 متهما حضوريا والمؤبد لأربعة متهمين.
حيثيات الحكم
وبدأت المحكمة فى منطوق حكمها برفض طعن النيابة على اعدام 108 متهما غيابيا، قائلة أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بإعدام المطعون ضدهما بتاريخ 21 يونيو 2014 بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن امام النقض وإلغاء المادة 33 من القانون حالا وإجراءات الطعن الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959 التى كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم فى جناية، وبالتالى فانه القانون رقم 74 لسنة 2007 قد اوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ومن ثم قام الطعن المقدم من النيابة العامة قبل المحكوم عليهما غيابيا بالإعدام يكون غير جائز.
حيثيات الحكم
وقالت الحيثيات أنه يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالنسبة لاثنين من المتهمين متوفين طبقا لصورتى قيد الوفاة، اذا أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه، وان النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض فى الميعاد القانونى مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى ختامها إلى طلب نقض الحكم المعروض فيما قضى به من اعدام المحكوم عليهم فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة لمن صدر الحكم ضدهم حضوريا بعقوبة الاعدام دون غيرهم من المحكوم عليهم غيابيا بهذه العقوبة.
حيثيات الحكم
قبول طعن النيابة على إعدام 74 حضوريا ورفض طعنها على إعدام 108 متهما غيابيا
وفيما يتعلق بطعن دفاع المتهمين على أحكام الإعدام الصادرة بحق 74 متهما حضوريا والمؤبد لأربعة متهمين، أكدت الحيثيات أن ما ينعاه الطاعنون على الحكم انه دانهم بجرائم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من اكثر من 15 شخصا والاعتداء على الممتلكات واستعراض القوة لترويع المجنى عليهم والقتل العمد والسرقة بالإكراه وتمكين مساجين من الهرب والانضمام إلى جماعة محظورة قد انطوى على بطلان فى الاجراءات وقصورا فى التسبب وذلك بان جرت محاكمة المتهمين دون حضور محام مع اى منهم وغير أن تنتدب المحكمة احد المحامين كما أن المحكمة اصدرت حكما بإعدام طفلا حدثا لم يبلغ 18 عاما بالمخالفة للقانون، وحيث أن الدستور المصرى أوجب فى الفقرة الاخيرة من المادة 54 حضور محام موكل او منتدب مع المتهم عند محاكمته فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها وكذلك أوجب قانون الاجراءات الجنائية ذلك كى يكفل للمتهم دفاعا حقيقا لا شكليا، ويتعين على المحكمة أن تستمع لمرافعة الدفاع عن المتهم وهذا لم يحدث فى القضية.
حيثيات الحكم
وردت المحكمة على طعون المتهمين قائلة، أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المعقودة فى 25 مارس 2014 والتى حددت لنظر الدعوى أن الطاعنين واخرين حضروا بها دون محام مع اى منهم سواء كان موكلا او منتدبا وعلى الرغم من ذلك فقد مضت المحكمة فى نظر الدعوى واستمعت إلى من حضر من شهود الاثبات وكذلك الطاعنين وسائر المتهمين الحاضرين ثم انهت المحكمة المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 28 ابريل الماضى وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر أى من اطاعنين فقررت المحكمة احالة اوراق جميع المتهمين الة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه وحدد للنطق بالحكم جلسة 21 يونيو الماضى وأصدرت بها حكمها المطعون فيه بما استمل عليه من ادانة الطاعنين.
حيثيات الحكم
المحكمة عاقبت متهم لم يتجاوز عمره 18 سنة وقت ارتكاب الواقعة
وأضافت أنه لما كان ذلك وكان الثابت مما سلف أن المحكمة نظرت الدعوى وفصلت فيها بإدانة الطاعنين دون حضور محام مع اى منهم وبغير أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم حتى يبدى دفاعه امامها وان تنتدب لكل منهم محاميا للاطلاع على اوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يراه محققا لمصلحتهم فان حق الطاعنين وهم متهمين فى الاستعانة بمدافع وهو واجب ايضا على المحكمة يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل اجراءات المحاكمة فضلا عن أن هذا التصرف من جانب المحكمة ينطوى على اخلال بحق الطاعنين فى الدفاع يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه حتى تتاح لهم فرصة ابداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونا ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد ارتأت من جانبها وبغير طلب او رضاء صحيح من الطاعنين سماع اقوال الاخرين او صرحت لمن يشاء منهم بتقديم مذكرات بدفاعه فى فترة حجز الدعوى للحكم، ذلك انه لا يصح فى الدعاوى الجنائية عامة وفى مواد الجنايات خاصة أن يجبر الخصوم على المرافعة بأنفسهم أو الاكتفاء بالمذكرات فى دفاعهم لان الاصل فى تلط الدعاوى أن يكون الدفاع شفاهة الا أن يطلبوا هم تقديمه مسطورا اعتبارا بان القضاء الجنائى انما يتعلق فى صميمه بالارواح والحريات وينبنى فى اساه على اقتناع القاضى وما يستقر فى وجدانه، وأن محكمة الموضوع عاقبت المتهم الثانى والعشرين أمام. م.ع، بالإعدام والذى يذهب فى أسباب طعنه إلى أن سنه لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الواقعة 14 أغسطس 2013، إذ أنه من مواليد 8 فبراير 1996 كما أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة انه لدى مناظرة النيابة للطاعن تبين انه فى منتصف العقد الثانى من العمر وعند سؤاله قرر أن سنه 16 عاما لما كان ذلك وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 قد نص فى مادته الثانية انه يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية، واذا لم يجد مستند يثبت السن قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات، وتنص المادة 111 من ذلك القانون لا يحكم بالإعدام او السجن المؤدب ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 18 عاما ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ولكى تقضى المحكمة بالعقوبة فينبغى عليها أن تستظهر السن ومطالعة اصل الاوراق فاذا تعذر ذلك يتم تقدير سنه بواسطة اهل الخبرة لان صحة الحكم بعقوبة الاعدام رهن بمجاوزة سن الطاعن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت الطاعن بالاعدام استظهار سنه وكان الاصل أن تقدير السن هو امر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه امام محكمة النقض الا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسالة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن وإذا خلت مدونات الحكم المطعون فيه من ذلك كله فانه يكون معيبا بالقصور إلى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه، وأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون باقى المحكوم عليهم لكون الحكم غيابيا بالنسبة لهم ولا يحق لهم الطعن فيه بالنقض فلا يمتد اليهم اثره وذلك بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم او التعرض لطعن النيابة العامة فى هذا الشق من الحكم.
حيثيات الحكم
وما يختص بطعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة 497 متهما غيابيا وحضوريا، أكدت المحكمة أنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن انما يكون بعد الفصل فى جوازه ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم وعددهم 458 متهما وهو حكم نهائى لأنه لا محل للطعن عليه بأى طعن من قبل سالفى الذكر ومن ثم فان طعن النيابة العامة بطريق النقض قبلهم على مما قضى به الحكم من براءتهم يكون جائز، وأن طعن النيابة على البراءة استوفى الشكل المقرر فى القانون ومن حيث أن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهم المنسوبة اليهم قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بعد أن اقام قضاءه فى عبارة عامة مجملة تنبئ عن أن المحكمة اصدرته بغير احاطة بواقعة الدعوى وظروفها ودون المام شامل بالادلة القائمة فيها مع انها قاطعة الدلالة على ثبوت الاتهام فى حق المطعون ضدهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيثيات الحكم
أضافت المحكمة: انه البين من الحكم المطعون فيه وفى مقام قضائه ببراءة المطعون ضدهم بعد أن اشار إلى وصف التهم المسندة اليهم وحصل مضمون الادلة التى ركنت النيابة العامة فى ثبوت الاتهام قبلهم وأورد بعض المبادئ القانونية برر قضاءه بقوله " وكانت اوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة اى دليل يقيم عليه صرح الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم ذلك وترتيبا عليه أن تقضى المحكم ببراءتهم،"، والزم الشارع طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المينى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به، اما افراغ الحكم فى عبارة عامة وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم، كما انه من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسنا التهمة إلى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او دخلتها الريبة فى صحة عناصر لاثبات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تبرير قضائه بالبراءة على العبارة سالفة الاشارة اليها وهى عبارة قاصرة مجملة غامضة لا تكفى لحمل قضائه وليس لها مدلول واضح محدد وتنبئ بذاتها عن أن المحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بغير احاطة بواقعة الدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بالادلة القائمة فيها ايه ذلك عدم تفطن المحكمة إلى ما حصلته فى حكمها المطعون فيه من اقوال شهود الاثبات من اتهام المطعون ضدهم والمقضى ببراءتهم، إضافة إلى ما دلت عليه تحريات الشرطة وجرت عليه اقوال من اجروها بشان المطعون ضدهم وقضت ببراءتهم دون أن تدلى المحكمة برأيها فيما تضمنته تلك الادلة المنوه عنها سلفا مدى قناعتها بها او عدم اطمئنانها اليها وبغير أن تقول كلمتها فيما اشارت اليه مما ثبت من معاينة النيابة العامة والادارة الهندسية لمكان الحادث ومن مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الفوتغرافية للمتهمين على مسرح الاحداث ومن ثم فان الحكم المطعون فيه على براءة المطعون ضدهم معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة.
حيثيات الحكم
كانت محكمة جنايات المنيا قد اصدرت حكما باعدام 183 متهما من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان منهم 108 متهما غيابيا، وعاقبت 4 متهمين بالسجن المؤبد، واصدرت حكما بالبراءة ل496 متهما اخرين منهم 458 غيابيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.