المرحلة الثانية من انتخابات النواب، بدء تصويت الجالية المصرية بالكويت    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة    رئيس مياه القناة: خطة تطوير شاملة للارتقاء بمستوى مراكز خدمة العملاء وتحديث أنظمة العمل    رئيس مياه الجيزة: نفذنا 650 وصلة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية منذ بداية العام    مدبولي يصل جوهانسبرج لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    ستارمر يعتزم إبرام صفقات خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين    توروب والشناوي يحضران اليوم مؤتمر مباراة شبيبة القبائل    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري والقناة الناقلة    حبس سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية    مدحت تيخا: مررت بمحن لم أتخيلها في 2025    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    5 هزائم تهزّ عرش الريدز.. ليفربول يدخل أخطر مراحل الفوضى تحت قيادة «سلوت»    اختبار إفريقي صعب.. الأهلي جاهز لافتتاح دور المجموعات أمام شبيبة القبائل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    ناهد السباعي على رأس الفائزين بجوائز جيل المستقبل بمهرجان القاهرة    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    شبيبة القبائل يتوجه للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى بأبطال أفريقيا.. صور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في «أحداث العدوة»: حكم إعدام بديع وإخوانه باطل لهذه الأسباب
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 03 - 2015

- قاضي إعدامات المنيا لم يحط بظروف الواقعة.. وأخل بحقوق المتهمين
- "حكم العدوة" باطل لعدم حضور محام مع المتهمين وإعدام طفل
- قبلنا الطعن ليتاح لهم الدفاع عن أنفسهم
- الحكم أعجزنا عن مراقبة صحة تطبيق القانون.. والنيابة أخطأت بالطعن على الاعدام الغيابي.. والبراءات جاءت مجملة مجهلة غير مسببة
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار يحيي خليفة، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في قضية أحداث "العدوة" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، والتي شملت إعدام 183 شخصاً منهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والمؤبد لأربعة وبراءة 496 آخرين.
ألغت "النقض" أحكام إعدام 74 متهماً حضورياً بعد قبول طعن النيابة العامة عليها، بينما رفضت طعن النيابة على إعدام 109 متهمين منهم بديع لصدور الأحكام غيابياً، وألغت المحكمة أحكام براءة 458 متهماً غيابياً، فيما أيدت براءة 38 متهماً حوكموا حضورياً.
أولا: أحكام الإعدام:
قالت المحكمة في مستهل حيثياتها إنها رفضت طعن النيابة على أحكام الإعدام الغيابية، لأنها صدرت في ظل القانون 74 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون الأجراءات الجنائية واجراءات الطعن أمام النقض، والذي تضمن إلغاء المادة 33 التي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الجنائي الصادر في غيبة المتهم، وبالتالي فإن طريق الطعن مغلق أمام النيابة.
وأضافت المحكمة أنها لم تقبل أيضاً طعن النيابة بعد أن انقضت الدعوى الجنائية لاثنين من المتهمين متوفين طبقاً لصورتي قيد الوفاة.
وأوضحت أنها أن النيابة قدمت الطعن في الميعاد القانوني مشفوعة بمذكرة برأيها طالبت بنقض أحكام الإعدام، وهو ما يجب قبوله بالنسبة لمن صدر ضدهم الحكم حضورياً فقط.
ثانيا: الطعن المقام من المحكوم عليهم:
وقالت المحكمة إنه اتضح من محضر جلسة المحاكمة المنعقدة في 25 مارس 2014، أن المحكوم عليهم حضروا دون محام مع أي منهم سواء كان موكلا أو منتدبا، وعلى الرغم من ذلك مضت المحكمة في نظر الدعوى واستمعت إلى من حضر من شهود الاثبات، ثم أنهت المحكمة المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 28 أبريل الماضي وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أي من الطاعنين، فقررت المحكمة إحالة أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه وحدد للنطق بالحكم جلسة 21 يونيو الماضي واصدرت حكمها بإدانة الطاعنين.
وأضافت المحكمة إن الثابت مما سلف وبموجب الأوراق أن المحكمة نظرت الدعوى وفصلت فيها دون حضور محام مع أي منهم، وبغير أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم، حتى يبدى دفاعه أمامها، أو أن تنتدب لكل منهم محامياً للاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يراه محققا لمصلحتهم، وبذلك يكون الحكم قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكدت الحيثيات أن "هذا التصرف من جانب المحكمة ينطوي على إخلال بحق الطاعنين في الدفاع، يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه، حتى تتاح لهم فرصة إبداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونا، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أرتأت من جانبها وبغير طلب أو رضاء صحيح من الطاعنين سماع أقوال الآخرين، أو صرحت لمن يشاء منهم بتقديم مذكرات بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم، ذلك لأنه لا يصح في الدعاوى الجنائية عامة وفي مواد الجنايات خاصة ان يجبر الخصوم على المرافعة بأنفسهم أو الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم لأن الأصل في تلك الدعاوى، أن يكون الدفاع شفهياً، إلا أن يطلب المدافع تقديمه مسطوراً، باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات ويبنى في أساسه على اقتناع القاضي بما يستقر في وجدانه.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تضمن أيضاً معاقبة المتهم 22 (إمام. م.ع) بالإعدام والذي يذهب في أسباب طعنه الى أن سنه لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الواقعة 14 أغسطس 2013 ، إذ أنه من مواليد 8 فبراير 1996 كما أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة انه لدى مناظرة النيابة للطاعن تبين انه في منتصف العقد الثاني من العمر وعند سؤاله قرر أن سنه 16 عاماً، حيث نص قانون الطفل على أن الطفل من لم من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية، ولا يحكم عليه بالاعدام او السجن المؤدب ولا بالسجن المشدد ، ومن ثم كان يجب على محكمة الجنايات استظهار سنه، إلا أنها لم تتناول مسألة السن بالبحث والتقدير، ولم تتح السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، مما يشوب الحكم بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه.
وعن الأحكام الصادرة بالبراءة، ذكرت الحيثيات أن محكمة أول درجة برأت المتهمين بقولها "جاءت أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يقيم عليه صرح الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم ذلك وترتيبا عليه ان تقضي المحكمة ببراءتهم"، واستطردت الحيثيات: "إن المشرع ألزم المحكمة بأن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، إضافة إلى تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده القانون من استيجاب تسبيب الاحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة".
ووصفت الحيثيات العبارة الخاصة بالبراءة بأنها "قاصرة مجملة غامضة لا تكفي لحمل قضاء وليس لها مدلول واضح محدد وتنبئ بذاتها عن أن المحكمة اصدرت حكمها بغير إحاطة بواقعة الدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بالادلة القائمة فيها، وعدم تفطنها إلى ما حصلته في حكمها من أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وجرت عليه أقوال من أجروها".
وأشارت الحيثيات أيضاً إلى أن "محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيما ثبت من معاينة النيابة العامة والإدارة الهندسية لمكان الحادث ومن مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الفوتغرافية للمتهمين على مسرح الأحداث، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه على براءة المطعون ضدهم معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.