وزير الإسكان: الدولة المصرية شهدت تحولا نوعيا في قطاع الإسكان والتوسع العمرانى    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تعلن عن طقس اليوم الإثنين فى محافظة الغربية    أكتوبر بعيون الشباب.. قطاع المسرح يحتفل بذكرى نصر 73    الوثائقى "السادات والمعركة".. الرئيس الراحل ينعى رحيل جمال عبد الناصر    «طقوس السطوح» عرض مسرحي يعلو القاهرة ضمن مهرجان «دي-كاف»    ندى ثابت: ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في سجل التاريخ الوطني    خبير بالشأن الأفريقي: حكومة آبي أحمد توظف سد النهضة دعائيًا وتتجاهل القانون الدولي    السيسي في ذكرى النصر: من روح أكتوبر نستمد عزيمتنا اليوم في بناء مصر الجديدة لتكون في مصاف الدول الكبرى.. جيشنا يحمي البلد ويحافظ على حدودها ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات    رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة    ميناء دمياط يواصل تعزيز حركة التجارة ويستقبل 15سفينة خلال 24 ساعة    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابيًا علي الاقتصاد المصري    متخصصون من معرض دمنهور للكتاب: البحيرة تمتلك مستقبلًا واعدًا في الصناعة    مجلس الوزراء: سيناء.. الإنسان محور التنمية ونهضة عمرانية شاملة تحقق حياة كريمة لأبناء المنطقة    جيش الاحتلال يواصل إغلاق الطرق وتعطيل المدارس لليوم الخامس على التوالي    ذي أتلانتك: نجاح ترامب في "وضع نتنياهو بمكانه" يعزز فرص إنهاء الحرب في غزة    رغم خطة ترامب لإنهاء الحرب.. جيش الاحتلال يواصل هجماته على قطاع غزة    الجامعة العربية وبيرو تتفقان على تطوير التعاون المشترك    الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد ضد روسيا    وزير الرياضة يُنهي الخلاف بين "الأنوكا" و"الأوكسا"، ويؤكد وحدة الصف الرياضي الأفريقي    اجتماع مهم لمجلس الزمالك اليوم لمناقشة ملفات الكرة والأزمة المالية    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    رئيس الاتحاد السكندري: نستعد لضم صفقات قوية في الميركاتو الشتوي.. والجمهور درع وسيف للنادى    محافظ المنوفية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول    الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بواقعة الفيديو الفاضح أعلى المحور    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    المديريات توجه المدارس بمتابعة تسجيل الطلاب على منصة تدريس البرمجة    انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في الجيزة    ممثلو «خور قندي الزراعية» يشكرون الرئيس لاستكمال صرف مستحقات أبناء النوبة    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    البابا تواضروس: الكنيسة هي السماء على الأرض وسر الفرح في حياة الإنسان    جائزة نوبل في الطب تذهب إلى أمريكيين وياباني، اعرف إنجازاتهم    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    52 عامًا على ملحمة العبور.. مشاهد لا تنسى عن حرب أكتوبر في السينما المصرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في المنيا    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    الصحة: إحالة الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق وتوجيهات عاجلة لتصحيح المخالفات    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    وزير الصحة يشارك في ختام "مهرجان 100 مليون صحة الرياضي" لتعزيز الوقاية والنشاط البدني    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات ب128 مليون جنيه    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    عالم بالأزهر: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا    محافظ البحيرة تضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة انتصارات أكتوبر    شوبير: هناك من يعملون في اتحاد الكرة خلف الكواليس لإعاقة المنتخب الوطني    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    نائب وزير الصحة يختتم جولته بالدقهلية بتفقد مستشفيات المنصورة والمعهد الفني الصحي    دار الإفتاء: الاحتفال بنصر أكتوبر وفاء وعرفان لمن بذلوا أرواحهم فداء الوطن    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    العالم هذا الصباح.. السعودية: جميع حاملى التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة.. تصرفات ترامب الغريبة تفتح الباب حول حالته الذهنية.. وناشطة سويدية تثير الجدل بعد احتجازها فى إسرائيل    الرئيس السيسي يوجه التحية لترامب لمبادرته لوقف إطلاق النار في غزة    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في «أحداث العدوة»: حكم إعدام بديع وإخوانه باطل لهذه الأسباب
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 03 - 2015

- قاضي إعدامات المنيا لم يحط بظروف الواقعة.. وأخل بحقوق المتهمين
- "حكم العدوة" باطل لعدم حضور محام مع المتهمين وإعدام طفل
- قبلنا الطعن ليتاح لهم الدفاع عن أنفسهم
- الحكم أعجزنا عن مراقبة صحة تطبيق القانون.. والنيابة أخطأت بالطعن على الاعدام الغيابي.. والبراءات جاءت مجملة مجهلة غير مسببة
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار يحيي خليفة، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في قضية أحداث "العدوة" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، والتي شملت إعدام 183 شخصاً منهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والمؤبد لأربعة وبراءة 496 آخرين.
ألغت "النقض" أحكام إعدام 74 متهماً حضورياً بعد قبول طعن النيابة العامة عليها، بينما رفضت طعن النيابة على إعدام 109 متهمين منهم بديع لصدور الأحكام غيابياً، وألغت المحكمة أحكام براءة 458 متهماً غيابياً، فيما أيدت براءة 38 متهماً حوكموا حضورياً.
أولا: أحكام الإعدام:
قالت المحكمة في مستهل حيثياتها إنها رفضت طعن النيابة على أحكام الإعدام الغيابية، لأنها صدرت في ظل القانون 74 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون الأجراءات الجنائية واجراءات الطعن أمام النقض، والذي تضمن إلغاء المادة 33 التي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الجنائي الصادر في غيبة المتهم، وبالتالي فإن طريق الطعن مغلق أمام النيابة.
وأضافت المحكمة أنها لم تقبل أيضاً طعن النيابة بعد أن انقضت الدعوى الجنائية لاثنين من المتهمين متوفين طبقاً لصورتي قيد الوفاة.
وأوضحت أنها أن النيابة قدمت الطعن في الميعاد القانوني مشفوعة بمذكرة برأيها طالبت بنقض أحكام الإعدام، وهو ما يجب قبوله بالنسبة لمن صدر ضدهم الحكم حضورياً فقط.
ثانيا: الطعن المقام من المحكوم عليهم:
وقالت المحكمة إنه اتضح من محضر جلسة المحاكمة المنعقدة في 25 مارس 2014، أن المحكوم عليهم حضروا دون محام مع أي منهم سواء كان موكلا أو منتدبا، وعلى الرغم من ذلك مضت المحكمة في نظر الدعوى واستمعت إلى من حضر من شهود الاثبات، ثم أنهت المحكمة المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 28 أبريل الماضي وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أي من الطاعنين، فقررت المحكمة إحالة أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه وحدد للنطق بالحكم جلسة 21 يونيو الماضي واصدرت حكمها بإدانة الطاعنين.
وأضافت المحكمة إن الثابت مما سلف وبموجب الأوراق أن المحكمة نظرت الدعوى وفصلت فيها دون حضور محام مع أي منهم، وبغير أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم، حتى يبدى دفاعه أمامها، أو أن تنتدب لكل منهم محامياً للاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يراه محققا لمصلحتهم، وبذلك يكون الحكم قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكدت الحيثيات أن "هذا التصرف من جانب المحكمة ينطوي على إخلال بحق الطاعنين في الدفاع، يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه، حتى تتاح لهم فرصة إبداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونا، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أرتأت من جانبها وبغير طلب أو رضاء صحيح من الطاعنين سماع أقوال الآخرين، أو صرحت لمن يشاء منهم بتقديم مذكرات بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم، ذلك لأنه لا يصح في الدعاوى الجنائية عامة وفي مواد الجنايات خاصة ان يجبر الخصوم على المرافعة بأنفسهم أو الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم لأن الأصل في تلك الدعاوى، أن يكون الدفاع شفهياً، إلا أن يطلب المدافع تقديمه مسطوراً، باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات ويبنى في أساسه على اقتناع القاضي بما يستقر في وجدانه.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تضمن أيضاً معاقبة المتهم 22 (إمام. م.ع) بالإعدام والذي يذهب في أسباب طعنه الى أن سنه لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الواقعة 14 أغسطس 2013 ، إذ أنه من مواليد 8 فبراير 1996 كما أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة انه لدى مناظرة النيابة للطاعن تبين انه في منتصف العقد الثاني من العمر وعند سؤاله قرر أن سنه 16 عاماً، حيث نص قانون الطفل على أن الطفل من لم من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية، ولا يحكم عليه بالاعدام او السجن المؤدب ولا بالسجن المشدد ، ومن ثم كان يجب على محكمة الجنايات استظهار سنه، إلا أنها لم تتناول مسألة السن بالبحث والتقدير، ولم تتح السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، مما يشوب الحكم بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه.
وعن الأحكام الصادرة بالبراءة، ذكرت الحيثيات أن محكمة أول درجة برأت المتهمين بقولها "جاءت أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يقيم عليه صرح الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم ذلك وترتيبا عليه ان تقضي المحكمة ببراءتهم"، واستطردت الحيثيات: "إن المشرع ألزم المحكمة بأن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، إضافة إلى تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده القانون من استيجاب تسبيب الاحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة".
ووصفت الحيثيات العبارة الخاصة بالبراءة بأنها "قاصرة مجملة غامضة لا تكفي لحمل قضاء وليس لها مدلول واضح محدد وتنبئ بذاتها عن أن المحكمة اصدرت حكمها بغير إحاطة بواقعة الدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بالادلة القائمة فيها، وعدم تفطنها إلى ما حصلته في حكمها من أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وجرت عليه أقوال من أجروها".
وأشارت الحيثيات أيضاً إلى أن "محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيما ثبت من معاينة النيابة العامة والإدارة الهندسية لمكان الحادث ومن مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الفوتغرافية للمتهمين على مسرح الأحداث، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه على براءة المطعون ضدهم معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.