«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض في «أحداث العدوة»: حكم إعدام بديع وإخوانه باطل لهذه الأسباب
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 03 - 2015

- قاضي إعدامات المنيا لم يحط بظروف الواقعة.. وأخل بحقوق المتهمين
- "حكم العدوة" باطل لعدم حضور محام مع المتهمين وإعدام طفل
- قبلنا الطعن ليتاح لهم الدفاع عن أنفسهم
- الحكم أعجزنا عن مراقبة صحة تطبيق القانون.. والنيابة أخطأت بالطعن على الاعدام الغيابي.. والبراءات جاءت مجملة مجهلة غير مسببة
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار يحيي خليفة، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في قضية أحداث "العدوة" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، والتي شملت إعدام 183 شخصاً منهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والمؤبد لأربعة وبراءة 496 آخرين.
ألغت "النقض" أحكام إعدام 74 متهماً حضورياً بعد قبول طعن النيابة العامة عليها، بينما رفضت طعن النيابة على إعدام 109 متهمين منهم بديع لصدور الأحكام غيابياً، وألغت المحكمة أحكام براءة 458 متهماً غيابياً، فيما أيدت براءة 38 متهماً حوكموا حضورياً.
أولا: أحكام الإعدام:
قالت المحكمة في مستهل حيثياتها إنها رفضت طعن النيابة على أحكام الإعدام الغيابية، لأنها صدرت في ظل القانون 74 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون الأجراءات الجنائية واجراءات الطعن أمام النقض، والذي تضمن إلغاء المادة 33 التي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الجنائي الصادر في غيبة المتهم، وبالتالي فإن طريق الطعن مغلق أمام النيابة.
وأضافت المحكمة أنها لم تقبل أيضاً طعن النيابة بعد أن انقضت الدعوى الجنائية لاثنين من المتهمين متوفين طبقاً لصورتي قيد الوفاة.
وأوضحت أنها أن النيابة قدمت الطعن في الميعاد القانوني مشفوعة بمذكرة برأيها طالبت بنقض أحكام الإعدام، وهو ما يجب قبوله بالنسبة لمن صدر ضدهم الحكم حضورياً فقط.
ثانيا: الطعن المقام من المحكوم عليهم:
وقالت المحكمة إنه اتضح من محضر جلسة المحاكمة المنعقدة في 25 مارس 2014، أن المحكوم عليهم حضروا دون محام مع أي منهم سواء كان موكلا أو منتدبا، وعلى الرغم من ذلك مضت المحكمة في نظر الدعوى واستمعت إلى من حضر من شهود الاثبات، ثم أنهت المحكمة المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 28 أبريل الماضي وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أي من الطاعنين، فقررت المحكمة إحالة أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه وحدد للنطق بالحكم جلسة 21 يونيو الماضي واصدرت حكمها بإدانة الطاعنين.
وأضافت المحكمة إن الثابت مما سلف وبموجب الأوراق أن المحكمة نظرت الدعوى وفصلت فيها دون حضور محام مع أي منهم، وبغير أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم، حتى يبدى دفاعه أمامها، أو أن تنتدب لكل منهم محامياً للاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يراه محققا لمصلحتهم، وبذلك يكون الحكم قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكدت الحيثيات أن "هذا التصرف من جانب المحكمة ينطوي على إخلال بحق الطاعنين في الدفاع، يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه، حتى تتاح لهم فرصة إبداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونا، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أرتأت من جانبها وبغير طلب أو رضاء صحيح من الطاعنين سماع أقوال الآخرين، أو صرحت لمن يشاء منهم بتقديم مذكرات بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم، ذلك لأنه لا يصح في الدعاوى الجنائية عامة وفي مواد الجنايات خاصة ان يجبر الخصوم على المرافعة بأنفسهم أو الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم لأن الأصل في تلك الدعاوى، أن يكون الدفاع شفهياً، إلا أن يطلب المدافع تقديمه مسطوراً، باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات ويبنى في أساسه على اقتناع القاضي بما يستقر في وجدانه.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تضمن أيضاً معاقبة المتهم 22 (إمام. م.ع) بالإعدام والذي يذهب في أسباب طعنه الى أن سنه لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الواقعة 14 أغسطس 2013 ، إذ أنه من مواليد 8 فبراير 1996 كما أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة انه لدى مناظرة النيابة للطاعن تبين انه في منتصف العقد الثاني من العمر وعند سؤاله قرر أن سنه 16 عاماً، حيث نص قانون الطفل على أن الطفل من لم من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية، ولا يحكم عليه بالاعدام او السجن المؤدب ولا بالسجن المشدد ، ومن ثم كان يجب على محكمة الجنايات استظهار سنه، إلا أنها لم تتناول مسألة السن بالبحث والتقدير، ولم تتح السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، مما يشوب الحكم بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه.
وعن الأحكام الصادرة بالبراءة، ذكرت الحيثيات أن محكمة أول درجة برأت المتهمين بقولها "جاءت أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يقيم عليه صرح الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم ذلك وترتيبا عليه ان تقضي المحكمة ببراءتهم"، واستطردت الحيثيات: "إن المشرع ألزم المحكمة بأن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، إضافة إلى تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده القانون من استيجاب تسبيب الاحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة".
ووصفت الحيثيات العبارة الخاصة بالبراءة بأنها "قاصرة مجملة غامضة لا تكفي لحمل قضاء وليس لها مدلول واضح محدد وتنبئ بذاتها عن أن المحكمة اصدرت حكمها بغير إحاطة بواقعة الدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بالادلة القائمة فيها، وعدم تفطنها إلى ما حصلته في حكمها من أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وجرت عليه أقوال من أجروها".
وأشارت الحيثيات أيضاً إلى أن "محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيما ثبت من معاينة النيابة العامة والإدارة الهندسية لمكان الحادث ومن مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الفوتغرافية للمتهمين على مسرح الأحداث، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه على براءة المطعون ضدهم معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.