أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 152 متهما فى أحداث العنف بمطاى بالمنيا، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر فى 28 إبريل 2014، بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة. قالت المحكمة فى أسبابها برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين، عثمان متولي، نبيل عمران، أحمد الخولي، محمد عبدالحليم، وائل أنور، كاظم عطية، محمد عبدالسلام، وسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، إن الحكم شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، لأن محكمة الجنايات مضت فى نظر الدعوى. وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المطعون فيه. وأشارت النقض إلى أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافى لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلى. وأضافت محكمة النقض أنه كان يتعين بعد كل ما تم ذكره على القاضى المطلوب رده ألا يستمر فى نظر الدعوى، بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا فى طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى، لأن استمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن ثم يقع باطلا، وأن الحكم يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد بنيا على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخلا بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه. وأوضحت المحكمة أن البين من أوراق الحكم المطعون فيه، وأن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعا كاملا، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محام وأنهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم، حتى يبدى دفاعهم أمامها وإنما فصلت فى الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام قاصرا ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعة 17سنة، وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستصغار فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد. وفى ردها على طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت محكمة النقض إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التى استندت إليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام ثم أفحصت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المضى ببراءتهم وهو ما يكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف أسباب طعنها عن ماهية الأدلة التى ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها، رغم أنها قالت قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها وإنما ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن معناها فى هذا الشأن يكون غير مقبول.