أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 152 متهما في أحداث العنف بمطاي بالمنيا ، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تراوحت من الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة. قالت المحكمة في أسبابها برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعصوية المستشارين، عثمان متولي، نبيل عمران، أحمد الخولي، محمد عبدالحليم، وائل أنور، كاظم عطية، محمد عبدالسلام، وسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، إن الحكم شابة البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبب لأن محكمة الجنايات مضت فى نظر الدعوى، وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير انها حجزت الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المطعون فيه. وأشارت النقض أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافى لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها ، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلى . وأضافت محكمة النقض انه كان يتعين بعد كل ماتم ذكره على القاضي المطلوب رده الا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا فى طلب الرد ، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ، ولم يقصد به الا مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى ، لان استمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن يثم يقع باطلا، وان الحكم يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد بنيا على إجراءات باطله أثرت فيه وأخلا بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه. وأوضحت المحكمة إلى أن البين من أوراق الحكم المطعون فيه , أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعا كاملا، وان باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامى وأنهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محامى لكل منهم ، حتى يبدى دفاعهم إمامها وإنما فصلت فى الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام قاصر ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعه( 17سنه ) وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستصغار فانه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد، وفي ردها علي طعن النيابة العامة علي حكم الجنايات ببراءة المتهمين. وقالت محكمة النقض إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام، ثم أفحصت من بعد عن خلو الأوراق من ادلة الثبوت بالنسبة الي المتهمين المضي ببراءتهم وهو مايكفي لحمل النتيجة التي خلصت اليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف أسباب طعنها عن ماهية الأدلة التي ذهبت إلي أن المحكمة لم تلم بها رغم انها قالت قاطعة الدلالة علي وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها الي فاعليها وإنما ساقت قولها مرسلا مجهولا فان معناها، في هذا الشأن يكون غير مقبولا ، يتعين رفضه.