أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 152 متهمًا في أحداث العنف بمطاي بالمنيا، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تروحت من الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة. وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعصوية المستشارين، عثمان متولي، نبيل عمران، أحمد الخولي، محمد عبدالحليم، وائل أنور، كاظم عطية، محمد عبدالسلام، وسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، أن الحكم شابة البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لا ن محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى، وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المطعون فيه. واشارت النقض أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها، وإنما منحتهم أجلًا قصيًرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلي. وأضافت محكمة النقض، أنه كان يتعين بعد كل ماتم ذكره على القاضي المطلوب رده إلا يستمر في نظر الدعوى، بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، لان استمرار القاضى في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن يثم يقع باطلا، وأن الحكم يكون فضلا عن خطئة في تطبيق القانون قد بنيا على اجراءات باطله اثرت فيه واخلا بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه وأوضحت المحكمة، أن البين من أوراق الحكم المطعون فيه، أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعا كاملا، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامى وأنهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم الى وجوب توكيل محامى لكل منهم، حتى يبدى دفاعهم أمامها وإنما فصلت في الدعوى بادانتهم بما يبطل اجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالاعدام قاصر ولم تنظر الى سنه وقت ارتكاب الواقعة "17سنة"، وكان يجب عليها ان تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار فانه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مرافبة صحة تطبيق القانون على الواقعه مما يتعين الغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد.