«الوعي ونبذ العنف».. لقاء فكري بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب    خبيرة شؤون مصرفية: قريبًا.. لن نحتاج إلى ماكينات ال ATM    تراجع كبير بسعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30 يناير.. ننشر آخر تحديث    الخارجية الأمريكية: الاتفاق بشأن دمج "قسد" يعزز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها    مواجهة دبلوماسية مع طرد جنوب إفريقيا كبير دبلوماسيي إسرائيل في بريتوريا    "حماس" تندد باستمرار قصف الاحتلال للمدنيين في غزة: "إرهاب وتصعيد خطير"    نتائج مباريات الجولة ال 16 من الدوري المصري    ضبط راكب حاول تهريب أكثر من 1000 سماعة إذن في مطار سفنكس    شبورة مائية ونشاط رياح ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة    ندوة بمعرض الكتاب تناقش الدور التعليمي والثقافي للمتحف المصري الكبير    طرح برومو وبوسترات أبطال مسلسل «النص 2» | رمضان 2026    «لعبة وقلبت بجد» |دراما تدافع عن الأسرة والمجتمع من مخاطر الألعاب الإلكترونية    أمين الفتوى يحسم الجدل حول استئجار ذهب «شبكة الفرح»    قومي المرأة بالإسماعيلية يشارك في فعاليات اليوم السكاني بالقنطرة غرب(صور)    الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وزير الشئون النيابية    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    حسن عصفور: الشاباك الإسرائيلى هو من تآمر لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى سابقا إسحاق رابين    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ومسئولين آخرين    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    الرئيس البرتغالى يمنح حاكم الشارقة القلادة الكبرى لأعلى وسام شرف ثقافى    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    فبراير.. أحداث واغتيالات    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات وأجواء دافئة نهارا    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    بعد تطهيرها، تحرير محضر ضد سيدة ألقت فراخ نافقة في ترعة بالدقهلية    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    وزارة الرياضة: مراكز الشباب ركيزة أساسية لصناعة قادة المستقبل    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور داخل الأهلي.. من ركلة الجزاء إلى العقوبة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قبول طعن كتائب حلوان على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابية
نشر في فيتو يوم 28 - 01 - 2017

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، حيثيات حكمها بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب حلوان" على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعادة نظر القرار.
صدر الحكم للطاعنين، "رمضان عويس عوض الله، وخالد رجب خليفة عبد الكريم، وجمعة محمد حسن جنيدي، ومحمد سيد الشيمي، وهشام على لاشين، ومحمد أحمد عبد العليم، ومحمد سيد عبد العاطي، ومحمد صلاح أبو العلا".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة للطعن المقدم من كل من: جمعة محمد حسن جنيدي، محمد سيد الشيمي، هشام لاشين، حسين، محمد عبد العليم، فهم قدموا أسباب طعنهم في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه طبقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن من كل منهم يكون غير مقبول شكلًا.
وبالنسبة للطعن المقدم من خالد رجب خليفة عبد الكريم، من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه قانونًا في ذلك، ولما كان ذلك وكان المحامي محيي الدين مصطفى حامد أبو العينين، قد قرر بالطعن بطريق النقض- بصفته وكيلًا عن المحامي منصور محمد- بمثابة هذا الأخير وكيلًا عن الطاعن خالد رجب خليفة، وإذا كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيلته للتعرف على حدود وكالتها وما إذا كانت تجيز لها الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيرها في ذلك فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذي صفة مما يتعين على الطاعن وتوكيل غيرها في ذلك فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلًا.
وذكرت المحكمة، أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
وتابعت أن الأحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض هو مما يلزم فيها توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتًا وقت التقرير بالطعن حيث إن المحامي الذي قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيًلا ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن وقت أن قرر به فإن الطعن يكون غير مقبول شكلًا.
وبالنسبة للطعن المقدم من كل من محمد سيد عبد العاطي، محمد صلاح أبو العلا، من حيث إن الطعن تم بناء على القرار الصادر في 14 أبريل 2016 ونشر في الجريدة الرسمية في 11 يونيو، فأصدر الطاعنان توكيلهما للمحامي عماد مبارك، في تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فه وسابق على تاريخ التقرير بالطعن في 8 أغسطس فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين كل إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن في ذلك القرار وإذ أودعا أسبابًا لطعنهما في الميعاد فمن ثم يكون الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وأن ادرج اسميهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وذكرت أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية من النائب العام إلى الدائرة المختصة، ومرفق معه التحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب، وتفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيًا المستندات اللازمة تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة.. كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصرًا.
كما ذكرت ذات الفقرة، أن القرار المطعون فيه قد صدر خاليًا من الأسباب التي بني عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب بما يبطله وبموجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.