أودعت محكمة النقض، اليوم السبت، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، حيثيات حكمها بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب حلوان" على قوائم الإرهاب، وأكدت أن الحكم الصادر من الجنايات معيب يستوجب نقضه. وقالت المحكمة في مسببات حكمها إنه بالنسبة للطعن المقدم من كل من: " محمد عبد العليم، جمعة محمد حسن جنيدى، هشام لاشين، محمد سيد الشيمي، فقد قدموا أسباب طعنهم في الميعاد القانونى المحدد، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن من كل منهم يكون غير مقبول شكلًا. وأوضحت المحكمة، أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم بحقه يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد سواه أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذن منه. وأكملت المحكمة فى حيثيات حكمها مشيرة إلى أن الأحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض هو مما يلزم فيها توكيل عام أو خاص ينص فيه على ذلك فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتًا وقت التقرير بالطعن حيث أن المحامي الذي قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيًل ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن وقت أن قرر به فإن الطعن يكون غير مقبول شكلًا. وذكرت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية من النائب العام إلى الدائرة المختصة ومرفق معه التحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب، وتفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيًا المستندات اللازمة تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة، كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصرًا. وفيما يخص الطعن المقدم من كل من محمد سيد عبد العاطي، محمد صلاح أبو العلا، قالت المحكمة إنه من حيث أن الطعن تم بناء على القرار الصادر في 14 أبريل 2016 ونشر في الجريدة الرسمية في 11 يونيه ، فأصدر الطاعنين توكيلهما للمحامي عماد مبارك ، في تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فه وسابق على تاريج التقرير بالطعن في 8 أغسطس فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين كل إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن في ذلك القرار وإذ أودعا أسبابًا لطعنهما في الميعاد فمن ثم يكون الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وأن ادرج اسميهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه وفقاً للقانون. واختتمت المحكمة أسباب حكمها لافتة إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر خاليًا من الأسباب التي بني عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندت المؤيده له ووجه استدلاله بها فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب بما يبطله وبموجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين. من جانبه قال خالد المصرى، المحامى الحقوقى وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية كتائب حلوان، فى تصريحات ل" التحرير" إن الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض يشير إلى ضعف وعدم جدية التحريات التي ارتكنت إليها الأجهزة الأمنية فى طلبها للنيابة إدراج هؤلاء المتهمين على قوائم الإرهاب، وهو ما يترتب عليه إلغاء الحكم جملة وتفصيلا. وأضاف "المصرى" أن النقض صاحبة الاختصاص فى نظر مثل تلك القضايا بعد تقديم الطعون المقدمة إليها فى المواعيد التى رسمها القانون.