أسعار الأسماك بداية اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    «النقل» تعلن تمديد قرار الغلق الكلي المؤقت للطريق الدائري الإقليمي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    المرحلة الثانية ل«سكن لكل المصريين 7».. كراسة الشروط وأنظمة السداد وأماكن الوحدات    إندونيسيا تتوقع استفادة القطاعات كثيفة العمالة من اتفاق الرسوم مع أمريكا    مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية    باكستان: الأمطار الغزيرة تسبب دمارا في لاهور وعدة مدن بإقليم البنجاب    وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد بالمنطقة    الاحتلال يعلن تقسيم مدينة خان يونس بمحور جديد طوله 15 كيلومترا    مواعيد مباريات برشلونة الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    تطورات جديدة بشأن مصير كأس العرب 2025.. التأجيل يلوح في الأفق    جيسوس يحدد احتياجاته في النصر ويطلب ثلاث صفقات لتعزيز التشكيلة    طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وأمطار متفاوتة على بعض المناطق    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. فرص القبول لطلاب دبلوم الزراعة 3 سنوات والحد الأدنى    هنا الزاهد: كنت هاغرق خلال أحد مشاهد فيلم الشاطر.. والتجربة ممتعة ومليئة بالتحديات    فيلم أحمد وأحمد يتخطى 40 مليون جنيه في أسبوعين عرض    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية في شمال سيناء    بالتنسيق مع الأزهر.. الأوقاف تعقد 1544 ندوة بشأن الحد من المخالفات المرورية    وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون الطبي    "انزل واكشف واطمن".. وكيل صحة شمال سيناء: حملة 100 يوم مبادرة وطنية شاملة    ضبط 6 من بينهم 5 مصابين في مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام سوهاج    محمد خميس يسرد حكايته من طب الأسنان إلى مهرجانات المسرح    السيطرة على حريق شقة في الهرم دون إصابات والنيابة تحقق    وزير البترول يجتمع مع نائب وزير الثروة المعدنية السعودى لبحث سبل التعاون بين البلدين    بسبب هجوم جمهور الأهلى.. وسام أبو على يغلق حسابه على إنستجرام.. فيديو    الدكتور أحمد السبكي: الصحة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة    القومي للمسرح يواصل نقاشات الوعي الجمالي: الجسد والآلة والفضاء المسرحي في قلب الجدل الفني    نجم الزمالك السابق: محمد عبدالمنعم أصعب مدافع واجهته في مصر    مفاجأة منتظرة من ممدوح عباس وجون إدوارد ل جماهير الزمالك.. خالد الغندور يكشف    موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    مصرع سائق وإصابة ابنته في تصادم سيارتي نقل بطريق الغردقة رأس غارب    4 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس والنصيرات    تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2025 .. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم    "أخو العريس وابن خالته".. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف في البحيرة    وسط سخرية روسيا.. ترامب يطلب من كييف عدم مهاجمة موسكو    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    «مستواه مكنش جيد».. تعليق مثير من مسؤول الأهلي السابق على صفقة حمدي فتحي ل بيراميدز    حارس مرمى ولاعب معتزل وابنتان.. 10 صور وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير    "مساجد لها تاريخ".. الأوقاف تطلق أكبر برنامج مرئى عن المساجد التاريخية    تامر حسني يحتفل مع الكينج محمد منير بطرح ديو «الذوق العالي» وسط أجواء مبهجة    لأصحاب الذكاء العبقري.. حدد الخطأ في 8 ثوانٍ    السبكي وزيادة يبحثان آليات استدامة القطاع الصحي    كانوا راجعين من فرح.. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص سقطت بهم السيارة في ترعة (صور)    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    جدول مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    خبير اقتصادي وصوت وطني يقود العمل التنموي والسياسي بمحافظة الإسكندرية    «تعرف على آلامهم الدفينة» 3 أبراج هي الأكثر حزنًا    «أكبر غلط بيعمله المصريين في الصيف».. خبيرة توضح أخطاء شائعة في التعامل مع الطعام    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض: تعديلات "إجراءات الطعن" تسرى على الطعون المقدمة من أول مايو
نشر في النهار يوم 10 - 05 - 2017

أقرت محكمة النقض مبدأ مهما يتعلق بتنفيذ التعديل الذى أقر على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل الماضى، والذى يتعلق بأن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، بحيث تنقض الحكم وتحدد جلسة لنظره دون أن تعيده للجنايات مرة أخرى.
وينص هذا المبدأ الذى من المتوقع أن تطبقه كافة دوائر المحكمة، على أن تسرى التعديلات فقط على الطعون الجديدة التى تقدم للمحكمة بعد تاريخ 1 مايو الجارى، وهو تاريخ العمل بالقانون، فى حين أن كافة الطعون الموجودة فى المحكمة حالياً والتى قدمت قبل هذا التاريخ لا تسرى عليها التعديلات، وتعامل وفقاً للقانون قبل تعديله، فتعيدها المحكمة مرة أخرى إلى الجنايات حال نقضها.
هذا المبدأ أقرته محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى حيثيات الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، وهى الأحداث التى راح ضحيتها 28 قتيل وعشرات المصابين عام 2014 ، وقبلت المحكمة طعن المتهمين وألغت أحكام الإعدام وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجدداً أمام دائرة أخرى.
وأسندت المحكمة فى مبدأها على أن تطبيق التعديلات على الطعون المتداولة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون ينطوى على إساءة لمراكز الطاعنين القانونية وإضرارا بحقوقهم وهو ما تأباه العدالة، مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم.
وأشارت المحكمة فى نهاية حيثيات حكمها إلى صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 ، وقالت: ان القانون نص فى مادته الثانية على تعديل المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة ( 39 ) بعد تعديلها على أنه : ( إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضورياً).
ونصت المادة ( 44 ) منه على أنه : ( إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، أو صادراً قبل الفصل فى الموضوع وأنبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض )
وتابعت المحكمة: وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر فى 27/4/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/5/2017 ، ولما كان هذا التعديل لا ينطوى على قاعدة من القواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب الانحراف فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/6/2016 وتم الطعن عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2016 فهى صحيحة على مقتضى المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل هذا التعديل وقت حصول هذه الطعون، ومن ثم فإن التعديل المستحدث بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لا يسرى على الطعون الماثلة باعتبارها أنها قد تمت فى الفترة السابقة على صدور هذا التعديل، هذا إلى أنه، وكان من المقرر أن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا التعديل واستناداً إلى ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية لطريق من طرق الطعن لا تسرى على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها واعتبارا بأن عبارة "طرق الطعن" الواردة فى هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقيق الحكمة التى توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهى رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017، ومن ثم فإن تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوى على إساءة لمراكزهم القانونية وإضرارا بهم بما تأباه العدالة مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان فى شأنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.