التضامن: لا نُعيد التكية بمفهومها التاريخي.. والمبادرة لإطعام غير القادرين    انفجارات عنيفة تدوي في مدينة جبلة السورية    باراك: واشنطن لا تدعم إنشاء دولة ل"قسد" فى سوريا    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون المشترك    الحكومة الموريتانية تنفي لقاء الرئيس الغزواني بنتنياهو في واشنطن    أحمد عبدالقادر ينتقل إلى الحزم السعودي مقابل مليون دولار    السيطرة على حريق شب في حشائش كورنيش النيل بحلوان    هشام عباس يشارك فى افتتاح المسرح الرومانى بدويتو مع الشاعرى    تامر حسني يُشعل الرياض في أضخم حفل على هامش كأس العالم للألعاب الإلكترونية.. وأغنية "السح الدح امبوه" مفاجأة تثير الجدل!    مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    تردد قناة MBC مصر 2 HD الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025    ملف يلا كورة.. تأجيل انتخابات الأهلي.. وفوز ودي للزمالك    انتخابات مجلس الشيوخ 2025| الكشف المبدئي للمرشحين عن دائرة الإسماعيلية    خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية 2025    بيع نهائي، لاعب الأهلي يخضع للكشف الطبي في الحزم السعودي خلال ساعات    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 12 يوليو 2025    أحمد سليمان يتحدث عن.. الدعم الجماهيري.. وشرط استمرار فيريرا    تمهيدا لصفقة كاريراس؟.. بنفيكا يضم ظهير ريال مدريد الشاب    الأهلي يوافق على انتقال عبد القادر للحزم    التعليق الكامل لمنى الشاذلي على واقعة مها الصغير.. ماذا قالت؟    ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة دمياط    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    حسام موافي يحذر من خطر المنبهات: القهوة تخل بكهرباء القلب    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة    السيطرة على حريق في هيش وحشائش بكورنيش حلوان    نهاية مأساوية على الرصيف.. مصرع سائق في حادث تصادم بقليوب    الأطفال تذهب لمن بعد الطلاق؟.. المستشار نجيب جبرائيل يكشف مفاجآت في قانون الأحوال ل المسيحيين (فيديو)    إصابة موظف بصعق كهربائى خلال تأدية عمله بقنا    ضبط المتهمين باحتجاز شخصين داخل شقة في بولاق الدكرور    تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات    رسميًا بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025    د.محمود مسلم: جهود مصر مستمرة لإنهاء أزمة غزة ونقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل لن يحسمها إلا ترامب    عاجل.. ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر بدعم من صعود المعدن عالميًا    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    أسعار الفاكهة والموز والخوخ بالأسواق اليوم السبت 12 يوليو 2025    خام برنت يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1%    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم    تحظى بالاحترام لشجاعتها.. تعرف على الأبراج القيادية    ولاء صلاح الدين تناقش تأثير الإعلان المقارن على المستهلك المصري في ماجستير إعلام القاهرة    «زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921    كوميدي ألماني أمام القضاء بتهمة التحريض بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال ترامب    زيلينسكي يعلن استئناف المساعدات العسكرية: تلقينا إشارات إيجابية من واشنطن وأوروبا    تشكيل لجنة عليا لتوعية المواطنين بالتيسيرات الضريبية في الساحل الشمالي.. صور    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 12 يوليو 2025    سيراميكا يطلب من الأهلي 3 لاعبين مقابل رحيل شكري وهاني.. وريبيرو يرفض ترك «الطائر»    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2025 دبلوم السياحة والفنادق برقم الجلوس (الموعد والرابط)    قافلة طبية بدمياط تقدم خدمة علاجية ل 1216 مواطنًا في قرية العباسية    صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية    احتفالية روحية في دير دلجا الأحد    محافظ بني سويف يتفقد موقف النجدة القديم بعد نقل أنشطته للمجمع الجديد    ما هي الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة؟.. الإفتاء توضح    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    خريج "هندسة المنصورة" يحصد جائزة دولية من منظمة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغييرات جذرية في القوانين الجنائية لتسريع المحاكمات: نظام جديد للتقاضي أمام«النقض» وضوابط لسماع الشهود
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 04 - 2017

• التصدى مباشرة لموضوع الطعن عند بطلان الحكم أو إجراءاته.. وحالة وحيدة تعيد القضية لدائرة جنايات أخرى
• القاضى يحدد من يرى لزوم سماع شهادته مع تسبيب الاستبعاد.. وحضور وكيل المتهم الغائب يكفى لتثبيت الحكم
• منح النائب العام سلطة التحفظ على الأموال ثم العرض على المحكمة.. والاكتفاء بالتحريات أو المعلومات لطلب الإدراج على قائمة الإرهاب
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، القانون 11 لسنة 2017 بتعديل 4 من القوانين المنظمة لإجراءات المحاكمات هى: الإجراءات الجنائية، حالات وإجراءات الطعن أمام النقض، الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد إقرارها من مجلس النواب وموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة عليها بهدف تسريع المحاكمات خاصة فى قضايا الإرهاب.
ولم يحظ القانون خلال مناقشته فى البرلمان باهتمام إعلامى نظرا لسرعة ظهوره وإقراره بعد ساعات من حادثى كنيستى الإسكندرية وطنطا، وتزامنه مع مناقشة مشاريع قوانين أخرى استحوذت على اهتمام الرأى العام كالخاص بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، غير أن التعديلات التى تضمنها هذا القانون جذرية ومهمة لجميع المتقاضين والمحامين والقضاة، وليس فقط للمتعاملين مع قضايا العنف والإرهاب.
فعلى مستوى قانون الإجراءات الجنائية؛ تم تعديل المادة 277 الخاصة باستدعاء وسماع الشهود بحيث يلتزم الخصوم لدى طلبهم شهودا معينين بأن «يحددوا أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم» مع منح المحكمة سلطة تحديد «من ترى لزوم سماع شهادته» وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى من الشهود «وجب عليها أن تسبب ذلك فى حكمها».
وأصبحت المادة 289 تلزم المحكمة ب«أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب» وذلك بعدما كان النص القديم يترك هذا الأمر جوازيا للمحكمة، كما تم حذف شرط أن يقبل المتهم أو المدافع عنه ليجوز للمحكمة تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى.
وتعكس التعديلات فى المادتين السابقتين رغبة فى اختصار إجراءات جلسات سماع الشهود التى يصر فيها المحامون على سماع شهود الإثبات ومناقشتهم فيما أبدوه سلفا فى التحقيقات واستيضاح مدى إلمامهم بالواقعة، وكذلك تلافى إصرار بعض المحامين على استدعاء جميع الشهود، فمن الآن باتت المحكمة هى المحددة لمن ترى لزوم سماع شهادته.
وبالنسبة للمتهمين الغائبين؛ تم تعديل المادة 384 لتجيز للمحكمة أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر«هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، وهذا حكم جديد لإضفاء صفة الحكم الحضورى على ما يصدر فى غيبة المتهم مع حضور محاميه، لتلافى تلاعب بعض المتهمين بمسألة الحضور للتهرب من تنفيذ حكم الإدانة السالب للحرية.
كما تم تعديل المادة 395 بالطريقة ذاتها، لتجيز للوكيل الخاص بالمحكوم عليه الغائب أن يطلب إعادة محاكمته قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، وإذا تخلف هذا الوكيل الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، وتم حذف عبارة «لا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة» اتساقا مع التوسع فى الاعتداد بتواجد وكيل المتهم.
وتم إلغاء المادة 388 التى كانت تحظر أن يحضر أحد للمحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، وذلك لتعارضها مع الإجراءات الجديدة الخاصة بحضور وكيل المتهم أو المدان الغائب.
أما قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فتعرض لتعديلات جذرية تمس جوهر عمل قضاتها ونظام التقاضى أمامها، حيث تم تعديل المادة 39 لتنص على أنه «إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا».
وبذلك تكون قد ألغيت لأول مرة فى تاريخ محكمة النقض سلطتها فى إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم إذا تبينت بطلانا فيه أو فى إجراءاته، وأصبح لزاما على«النقض» التصدى للقضية مباشرة كمحكمة موضوع من أول طعن، بهدف اختصار إجراءات التقاضى.
وارتباطا بذلك؛ تم تعديل المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية لتسمح للدوائر الجنائية بمحكمة النقض بإقامة دعوى جديدة إذا تبينت أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى الأولى ضدهم، وذلك خلال نظرها لموضوع الطعن من المرة الأولى، بعدما كانت المادة سابقا تقصر هذا الإجراء عند نظر الطعن الثانى.
وتم تعديل المادة 44 التى تتضمن الحالة الوحيدة لإعادة القضايا للمحكمة السابقة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، حيث تلزمها المادة المعدلة بأن تعيد القضية إذا قبلت دفعا قانونيا مانعا فى سير الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وترتب عليه منع السير فى الدعوى، وذلك مع إلزام محكمة الإعادة بألاّ تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، ولا يجوز لها أيضا فى كل الأحوال أن تحكم بعكس مبادئ الهيئة العامة للمواد الجنائية بالنقض.
كما تم تعديل المادة 46 الخاصة بالعرض الإلزامى لأحكام الإعدام على محكمة النقض، بحيث يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها (الفقرة الثانية من المادة 35) وبحيث تحكم فى موضوع القضية مباشرة إذا تبينت وجود بطلان فى الحكم أو إجراءاته (الفقرة الثانية من المادة 39).
والقانون الثالث الذى مسته تعديلات مهمة هو القانون 8 لسنة 2015 بشأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 3 الخاصة بإجراءات طلب إدراج الأشخاص أو الكيانات على قائمة الإرهاب لتسهيل الاشتراطات المطلوبة من النيابة العامة. فهذه الفقرة كانت تلزم النائب العام بأن يقدم للدائرة الجنائية المختصة «التحقيقات» و«المستندات» المؤيدة لطلب الإدراج معا، فتم تعديلها بحيث يمكن للنائب العام تقديم شىء واحد أو أكثر من عدة بدائل هى التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب.
كما تم استحداث مادة برقم 8 مكرر تمنح النائب العام سلطة التحفظ والمنع من التصرف فى الأموال إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على أنها متحصلة أو مستخدمة فى تمويل نشاط إرهابى، وذلك سواء كان مالك هذه الأموال مدرجا أو غير مدرج على قائمة الإرهاب، على أن يعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المختصة بطلبات الإدراج خلال شهر من صدوره.
وفى السابق كان النائب العام لا يملك التحفظ منفردا على الأموال، بل كان يطلب إدراج الشخص أو الكيان أولا، ثم يترتب على الإدراج بقوة القانون تجميد الأموال وتعيين جهة تديرها.
وعلى مستوى العقوبات؛ زادت فترة الإدراج المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 4 لتصبح 5 سنوات بحد أقصى بدلا من 3 سنوات بحد أقصى، كما استحدثت فى المادة 7 عقوبة جديدة على الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب هى «حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أى مسمى» لتضاف إلى العقوبات الأخرى كالمنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول وسحب جواز السفر وتجميد الأموال.
وتم استحداث عدد من الأحكام فى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 أبرزها المادة 50 مكرر التى تتصدى لمحاولات بعض المحامين إهدار الوقت تحت ستار «رد المحكمة» حيث تلزم المادة طالب الرد بإيداع 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، وأن يتم تحديد الجلسة فى موعد لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وأن يرد القاضى المطلوب رده كتابة على وقائع الرد خلال 24 ساعة تالية، على أن تحقق الدائرة التى يحال إليها الطلب فيه منعقدة فى غرفة المشورة، وأن تفصل فى الطلب خلال أسبوع بحد أقصى من تاريخ تقديمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.