الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    عاجل- ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 26 وإصابة 30 آخرين في غارات إسرائيلية متواصلة    قائد الجيش الإيراني يتحدى أمريكا وإسرائيل ويؤكد أن «قواتنا غير قابلة للتدمير»    منطقة كفر الشيخ الأزهرية تنظم اختبارات مسابقة البريد السنوية لحفظ القرآن    آخر ظهور علنى للأيقونة الراحلة كاثرين أوهارا بطلة فيلم Home Alone    إبراهيم عيسى يثير الجدل بتصريحاته عن عبد الحليم حافظ.. اعرف التفاصيل    عاجل مدبولي: مجمعات الخدمات بحياة كريمة نقلة نوعية لتقريب الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين    استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لحي الشيخ رضوان غرب غزة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    هاريسون وسكوبسكي يحققان لقب زوجي الرجال في أستراليا المفتوحة في أول بطولة كبرى كثنائي    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    اختناق 23 شخصا بحريق شالية ومتجر بقرية سياحية.. ومحافظ مطروح يتابع إخماد الحريق    حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير 2026.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح على عدة مناطق    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    الزراعة: إزالة أكثر من 1000 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أسبوع    انطلاق الدورة السابعة من جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول    التمثيل التجارى المصرى ينسق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    لا تنسوا صيام الأيام البيض فى شهر شعبان.. اعرف الموعد والتفاصيل    جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين تتابع التصويت في نقابات المرحلة الثانية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    ضبط 12 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالشرقية    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة وضبط المتهمين    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    «التضامن» تنظم زيارة لأبناء جمعية قلوب الخير إلى معرض الكتاب    مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي    حملات شاملة لتجميل ورفع الحشائش من طريق الكباش فى الأقصر.. صور    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    بالصور.. أول ظهور لمحي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين    وزير الإسكان: طرح الأراضي غير المستغلة في حدائق أكتوبر على المستثمرين    وزير الداخلية يوافق على قبول الدفعة الثانية عشرة من طلبة معاوني الأمن    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    وزارة الداخلية تواصل التيسير على المواطنين فى استخراج خدمات الجوازات والهجرة    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 49 قتيلا    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    التشكيل المتوقع ل برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    التنمر وكيس شيبسي سر الجريمة، تجديد حبس عامل وابنه بتهمة قتل نقاش بالزاوية الحمراء    مياه القناة تواصل جهودها لحل مشكلة الصرف الصحى بأرض الجمعيات.. صور    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    سلطة الحبوب الكاملة بالخضار، وجبة مشبعة وصحية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    أمين الأمم المتحدة: المنظمة تواجه خطر انهيار مالي وشيك    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن أمام "النقض"
نشر في محيط يوم 10 - 04 - 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس، على تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابييين ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015.
جاء ذلك فى جلسة أمس، حيث تقدم بالتعديل النائب صلاح حسب الله، عضو إئتلاف دعم مصر، مؤكدا أن التعديل المقدم هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي لمواجهة الظروف وأبرزها قضايا الارهاب ومعالجة الثغرات التي تعمل على مد أمد التقاضي.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهتم تجاه تعجيل قانون الإجراءات الجنائية .
وأكد أن اللجنة ليس لها أى مصلحة فى تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه فى ال27 من نوفمبر الماضى.
وأضاف أبو شقة :"بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون خاصة أن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى إلا أنها لم ترسله حتى الآن قائلا:"التقصير ليس من البرلمان ...والحكومة سبب تأخير إرسال القانون".
ولفت أبو شقة إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب النستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين.
ولفت أبو شقة إلى أن قوانين الجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، مشيرا الى اننى اشرت بضروة ثورة تشريعية منذ دور الإنعقاد الثانى.
وأكد أبو شقة على أن القوانين الحالية تصيب العدالة فى مقتل، ولا بد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملى.
و قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من إسبوعين من الآن.
وأكد على أن ما تقدم به النائب صلاح حسب الله ، ممثلا عن إئتلاف دعم مصر،من تعديلات على قانون الإجراءات، متوافق عليه خاصة أنها تعديلات ملحة ونحن فى حاجة إليها فى التوقيت الحالى، لحين إقرار القانون الشامل من قبل الحكومة.
من جانبه تعهد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بأنه سيتقدم بمشروع قانون شامل فى حالة عدم تقدم الحكومة بمشروعها خلال 15 يوما خاصة أن مصر فى حاجة لهذا القانون ولسنا متحملين أن نتهم بالتقصير.
وتضمنت التعديلات فى المادة الأولى أن يستبدل بالمواد 12 و 277 و384 ، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الاجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الأتية
المادة 12 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة ، واذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز ان يشترك نظرها احد القضاة الذين قرروا أقامتها
مادة 277 يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المتحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في اي وقت ولو شفاهية بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم ، ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم ، وللمحكمة اثناء نظر الدعوة ان تستدعي وتسمع أقوال اي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار اذا دعت الضرورة ذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى
وللمحكمة ان تستمع لشهادة اي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت فى حكمها اسباب امتناعها عن السماع لأى من الشهود.
في الدعوة
المادة 384 اذا صدر امر بإحالة متهم الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم او وميله الخاص بالجلسة
المادة 395 فقرتين أولى وثانية : اذا حضر المحكمون عليه في غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي ، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوة
المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون قالتا واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن 57 لسنة 1959 النصوص الأتية
المادة 39 اذا قدم الطعن أو اسابابه بعد المعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون ، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا
المادة 44 ااذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة او صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الأعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض
المادة 46 مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علو النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم ، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39
المادة 3
تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية ، والمادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 39 فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت انه مخصص للصرف منه على الاعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لينك 2015
المادة 40 فقرة 3 : والنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر بأستمرار التحفظ لمدة 14 ولا تجدد الا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامي عام على الأقل او ما يعادله
المادة 4 :
يضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 50 مكرر نصها الأتي " استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة ، وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه ، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير
المادة 5 :
يستبدل بنص المادة 3 فقوة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي
المادة 3 فقرة 2 ويقدم طلب الأدراج الى النتئب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات او المستندات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب
المادة السادسة :
يضاف الى الفقرة الثاني
من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والارهابيين بند رقم 5 نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت اي مسمى
المادة 7 تلغى المادة رقم 388 من قانون الاجراءات الجنائية
المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.