أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون "التقاضي علي درجتين" أمام محاكم الجنايات
نشر في صوت البلد يوم 25 - 09 - 2010

حصلت "صوت البلد" علي نص المشروع الذي تقدم به ثلاثة من المستشارين الي لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض والي مجلس القضاء الاعلي للمطالبة بأن يكون الطعن بالاستئناف علي الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، علي درجتين بدلا من درجة واحدة. وجاء في مشروع القانون تعديل 6 مواد من القانون الحالي وهي المادة الاولي من القانون بحيث تستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالنص التالي تشكل في كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات علي درجتين وتؤلف محكمة الدرجة الاولي من ثلاثة من قضاتها اما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة من القضاة وتكون برئاستها لقاضٍ من اقدم قضاة محكمة النقض. والمادة الثانية تستبدل فيها المادتان 366 و 377 من قانون الاجراءات الجنائية بحيث تنص المادة 366 علي ان تشكل في كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات علي درجتين وتؤلف الدرجة الاولي من ثلاثة من قضاتها اما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة قضاة وتكون رئاستها لقاضٍ من اقدم قضاة الاستئناف. اما المادة الثالثة فتستبدل فيها الفقرة التالية بالفقرة الثانية من المادة 395 من قانون الاجراءات وهي: فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة لاعادة نظر الدعوي او اي جلسة تالية تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا فان لم يستدل عليه ظل الحكم الغيابي الصادر ضده قائما، فاذا حضر مرة اخري او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة عرض علي المحكمة محبوسا وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي الانتهاء من نظر الدعوي دون تقيد بالحدود القصوي للحبس الاحتياطي.
وتستبدل بالمادة الرابعة عبارة "محاكم الجنايات بدرجتيها"، ب "محاكم الجنايات الواردة في المادة 368 من قانون الاجراءات"، وتضاف اليها فقرة اخيرة نصها كما يلي: ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ان تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله اكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها. والمادة الخامسة تحذف الفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون الاجراءات اما المادة السادسة فتنص علي اضافة 9 مواد جديدة وهي المادة 420 والتي تنص علي ان لكل من النيابة العامة والمتهم ان يستأنف الاحكام الحضورية الصادرة عن محكمة جنايات اول درجة في مواد الجنايات والاحكام الصادرة في مواد الجنح التي تختص بنظرها ولكل منهما كذلك ان يستأنف القرارات الصادرة ابتداد من تلك المحكمة بمد الحبس الاحتياطي او بالافراج. واذا كان الحكم الحضوري صادرا بعقوبة الاعدام فإنه يعتبر مستأنفا بقوة القانون ويجوز للنيابة العامة ان تستأنف الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات بالبراءة وكذلك الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح اذا كان استئنافها جائزا طبقا للمادة 402 من هذا القانون، ولكل من المدعي بالحقوق المدنية اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد علي النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
والمادة 421 تنص علي أن تتبع امام محكمة جنايات الدرجة الثانية جميع الاحكام المقررة امام محكمة جنايات اول درجة كما يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الاحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. كما تنص المادة 422 علي ان يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري او اعلان الحكم الغيابي في مواد الجنح او من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة فيها. وللنائب العام ان يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.. ويتبع في استئناف قرارات مد الحبس او الافراج الاجراءات المنصوص عليها في المادة 166 من هذا القانون.
وجاء في المادة 423 ان يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوي فور انتهاء الميعاد المحدد لايداع اسباب الحكم الصادر فيها الي رئيس محكمة الاستئناف بعد ادراج الطعن علي جدول يعد لذلك ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره ويأمر بإعلان المتهم واحضار باقي الخصوم بها، اضافة الي المادة 424 التي تنص علي ان ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والاحكام الصادرة فيها الي القضاة المعنيين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف للالمام بوقائعها وجميع ظروفها والادلة المطروحة فيها . بينما نصت المادة 425 علي استثناء من حكم الفقرة الاولي من المادة 411 من هذا القانون: تسمع المحكمة اقوال المستأنف والاوجه التي يستند اليها في استئنافه كما تسمع باقي الخصوم علي ان يكون المتهم اخر من يتكلم.
فيما جاءت المادة 426 لتؤكد انه لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما بالاعدام او ان تؤيد الحكم الصادر به الا باجماع آراء اعضائها ويجب عليها قبل ان تصدر حكما بالاعدام وبناء علي استئناف النيابة العامة، ان تأخذ رأي المفتي وفقا للاجراءات المقررة امام محكمة اول درجة.
والمادة 427 نصت علي انه اذا تخلف المحكوم عليه بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه او في اي جلسة تالية بعد اعلانه لشخصه او في محل اقامته تقضي المحكمة بسقوط استئنافه فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة او كان مرفوعا من المتهم في حكم صادر عليه وحبسه احتياطيا الي حين الانتهاء من نظر الاستئناف فإن تعذر القبض عليه كان للمحكمة ان تفصل في الاستئناف وان تحكم عليه غيابيا فإذا حضر او قبض عليه عرض علي المحكمة محبوسا وتأمر المحكمة بحبسه الي حين الفصل في الدعوي. واخيرا نصت المادة 429 علي ان تستبدل بعبارة "محكمة او محاكم الجنايات" كلما ورد ذكرها في القانون عبارة محكمة او محاكم الجنايات اول درجة.
وأجمع عدد من خبراء القانون علي أن تعجيل قانون الاجراءات الجنائية بأن يكون الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادر عن محاكم الجنايات علي درجتين بدلا من درجة واحدة في صالح العدالة.
فقد أكد بهاء أبو شقة المحامي بالنقض أن مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية الذي يدرسه مجلس القضاء الاعلي الخاص بأن يكون الطعن بالاستئناف علي المحاكم الصادرة عن محاكم الجنايات علي درجتين بدلا من درجة واحدة، وقد طالبت بهذا التعديل منذ فترة عندما تم فصل الجنح عن الجنايات، واشار إلي أن هذا القانون معمول به في كثير من الدول العربية مثل الكويت والامارات ومعمول به ايضاً في فرنسا . واضاف أن التعديل في القانون يحقق عدة مزايا منها: التوفير علي المحكمة مرحلة من مراحل الطعن، وانه يحقق العدالة السريعة التي هي الغاية للحصول عليها من الجميع.
من جانبها قالت د. فوزية عبد الستار استاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة: إن الوضع الحالي في قانون الاجراءات الجنائية غير متوازن حيث يجيز الطعن بالاستئناف علي الجنحة ولا يجيز الطعن بالاستئناف في الجناية، علي الرغم من ان الجناية اكثر خطورة واشد عقوبة من الجنحة ومن ثم تقضي إجازة الطعن علي الحكم الصادر فيها بالأستئناف شأنها شأن الجنحة.
وأكدت ان الدعوي عندما تنظر علي درجتين يكون هذا ادعي لسلامة الحكم ولتحقيق العدالة بدلا من نظرها علي درجة واحدة، فهذا المشروع سوف يعيد التوازن لقانون الاجراءات الجنائية.
ويشير المستشار أحمد الدهشان، رئيس محكمة جنايات القاهرة إلي أن عدم تطبيق مبدأ المساواة بين المتهم في قضية جنحة الذي يحظي بالتقاضي علي 7 درجات وبين نظيره المتهم في قضية جنائية الذي لا يتمتع سوي بدرجة واحدة من التقاضي، مما يحرم المتهمين من حقهم في الطعن السريع علي الأحكام، بل يضطرون إلي اللجوء إلي الطعن أمام محكمة النقض، مما يطيل أمد التقاضي.
وأضاف الدهشان أن في بعض الحالات قد يقضي بالحبس علي أحد الأشخاص وهو بريء، وبعد أن يقضي من عمره سنوات طويلة في السجن يصدر حكم الطعن من أمام محكمة النقض ببراءته .. وتساءل: "من يعوض ذلك البريء عن تلك السنوات التي لوثت ثوبه الأبيض".. مؤكدا أن التقاضي علي درجتين في الجنايات سيمنع حدوث ذلك، لأن الطعن عليها لن يستغرق وقتا طويلا.
ويقول الدرمللي عبد الرزاق الطماوي عضو النقابة العامة للمحامين سابقاً إن التقاضي علي درجتين موجود في القضاء بالنسبة لقضايا الجنح والدعاوي المدنية ذات نصاب مالي محدد ، فمنذ نشأة محمكة النقض عام 1931 حتي الآن لم يجري اي تعديل علي إجراءات الطعن امامها ولابد من مواكبة الظروف الحالية التي تستلزم ان تكون المحكمة محمكة قانون وموضوع في آن واحد وان تفصل من اول مرة في الطعون المقدمة امامها دون نقضها واحالتها الي دائرة جنائية اخري.
وطالب الطماوي بأن يكون في كل محافظة من محافظات مصر محكمة نقض كما هو في الولايات المتحدة الامريكية حيث يوجد في كل ولاية محكمة عليا، وذلك بهدف التيسير علي المتقاضين فليس معقولاً أن يصدر حكم ادانة متهم في قضية جنائية بأسوان ويأتي للقاهرة للطعن عليها أمام محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.