واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    تراجع الذهب العالمي في ظل جمود محادثات السلام بين أمريكا وإيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز    مسؤولون أمريكيون ل "وول ستريت جورنال": ترامب يقرر فرض "حصار مطول" على إيران بدلا من القصف    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    محافظ الغربية يُعلن تعديل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية ل4 قرى بكفر الزيات    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    البحرية الأمريكية تدخل سلاحًا جديدًا لإسقاط المسيرات.. كيف تعمل منظومة «locust»    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون "التقاضي علي درجتين" أمام محاكم الجنايات
نشر في صوت البلد يوم 25 - 09 - 2010

حصلت "صوت البلد" علي نص المشروع الذي تقدم به ثلاثة من المستشارين الي لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض والي مجلس القضاء الاعلي للمطالبة بأن يكون الطعن بالاستئناف علي الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، علي درجتين بدلا من درجة واحدة. وجاء في مشروع القانون تعديل 6 مواد من القانون الحالي وهي المادة الاولي من القانون بحيث تستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالنص التالي تشكل في كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات علي درجتين وتؤلف محكمة الدرجة الاولي من ثلاثة من قضاتها اما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة من القضاة وتكون برئاستها لقاضٍ من اقدم قضاة محكمة النقض. والمادة الثانية تستبدل فيها المادتان 366 و 377 من قانون الاجراءات الجنائية بحيث تنص المادة 366 علي ان تشكل في كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات علي درجتين وتؤلف الدرجة الاولي من ثلاثة من قضاتها اما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة قضاة وتكون رئاستها لقاضٍ من اقدم قضاة الاستئناف. اما المادة الثالثة فتستبدل فيها الفقرة التالية بالفقرة الثانية من المادة 395 من قانون الاجراءات وهي: فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة لاعادة نظر الدعوي او اي جلسة تالية تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا فان لم يستدل عليه ظل الحكم الغيابي الصادر ضده قائما، فاذا حضر مرة اخري او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة عرض علي المحكمة محبوسا وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي الانتهاء من نظر الدعوي دون تقيد بالحدود القصوي للحبس الاحتياطي.
وتستبدل بالمادة الرابعة عبارة "محاكم الجنايات بدرجتيها"، ب "محاكم الجنايات الواردة في المادة 368 من قانون الاجراءات"، وتضاف اليها فقرة اخيرة نصها كما يلي: ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ان تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله اكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها. والمادة الخامسة تحذف الفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون الاجراءات اما المادة السادسة فتنص علي اضافة 9 مواد جديدة وهي المادة 420 والتي تنص علي ان لكل من النيابة العامة والمتهم ان يستأنف الاحكام الحضورية الصادرة عن محكمة جنايات اول درجة في مواد الجنايات والاحكام الصادرة في مواد الجنح التي تختص بنظرها ولكل منهما كذلك ان يستأنف القرارات الصادرة ابتداد من تلك المحكمة بمد الحبس الاحتياطي او بالافراج. واذا كان الحكم الحضوري صادرا بعقوبة الاعدام فإنه يعتبر مستأنفا بقوة القانون ويجوز للنيابة العامة ان تستأنف الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات بالبراءة وكذلك الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح اذا كان استئنافها جائزا طبقا للمادة 402 من هذا القانون، ولكل من المدعي بالحقوق المدنية اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد علي النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
والمادة 421 تنص علي أن تتبع امام محكمة جنايات الدرجة الثانية جميع الاحكام المقررة امام محكمة جنايات اول درجة كما يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الاحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. كما تنص المادة 422 علي ان يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري او اعلان الحكم الغيابي في مواد الجنح او من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة فيها. وللنائب العام ان يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.. ويتبع في استئناف قرارات مد الحبس او الافراج الاجراءات المنصوص عليها في المادة 166 من هذا القانون.
وجاء في المادة 423 ان يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوي فور انتهاء الميعاد المحدد لايداع اسباب الحكم الصادر فيها الي رئيس محكمة الاستئناف بعد ادراج الطعن علي جدول يعد لذلك ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره ويأمر بإعلان المتهم واحضار باقي الخصوم بها، اضافة الي المادة 424 التي تنص علي ان ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والاحكام الصادرة فيها الي القضاة المعنيين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف للالمام بوقائعها وجميع ظروفها والادلة المطروحة فيها . بينما نصت المادة 425 علي استثناء من حكم الفقرة الاولي من المادة 411 من هذا القانون: تسمع المحكمة اقوال المستأنف والاوجه التي يستند اليها في استئنافه كما تسمع باقي الخصوم علي ان يكون المتهم اخر من يتكلم.
فيما جاءت المادة 426 لتؤكد انه لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما بالاعدام او ان تؤيد الحكم الصادر به الا باجماع آراء اعضائها ويجب عليها قبل ان تصدر حكما بالاعدام وبناء علي استئناف النيابة العامة، ان تأخذ رأي المفتي وفقا للاجراءات المقررة امام محكمة اول درجة.
والمادة 427 نصت علي انه اذا تخلف المحكوم عليه بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه او في اي جلسة تالية بعد اعلانه لشخصه او في محل اقامته تقضي المحكمة بسقوط استئنافه فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة او كان مرفوعا من المتهم في حكم صادر عليه وحبسه احتياطيا الي حين الانتهاء من نظر الاستئناف فإن تعذر القبض عليه كان للمحكمة ان تفصل في الاستئناف وان تحكم عليه غيابيا فإذا حضر او قبض عليه عرض علي المحكمة محبوسا وتأمر المحكمة بحبسه الي حين الفصل في الدعوي. واخيرا نصت المادة 429 علي ان تستبدل بعبارة "محكمة او محاكم الجنايات" كلما ورد ذكرها في القانون عبارة محكمة او محاكم الجنايات اول درجة.
وأجمع عدد من خبراء القانون علي أن تعجيل قانون الاجراءات الجنائية بأن يكون الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادر عن محاكم الجنايات علي درجتين بدلا من درجة واحدة في صالح العدالة.
فقد أكد بهاء أبو شقة المحامي بالنقض أن مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية الذي يدرسه مجلس القضاء الاعلي الخاص بأن يكون الطعن بالاستئناف علي المحاكم الصادرة عن محاكم الجنايات علي درجتين بدلا من درجة واحدة، وقد طالبت بهذا التعديل منذ فترة عندما تم فصل الجنح عن الجنايات، واشار إلي أن هذا القانون معمول به في كثير من الدول العربية مثل الكويت والامارات ومعمول به ايضاً في فرنسا . واضاف أن التعديل في القانون يحقق عدة مزايا منها: التوفير علي المحكمة مرحلة من مراحل الطعن، وانه يحقق العدالة السريعة التي هي الغاية للحصول عليها من الجميع.
من جانبها قالت د. فوزية عبد الستار استاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة: إن الوضع الحالي في قانون الاجراءات الجنائية غير متوازن حيث يجيز الطعن بالاستئناف علي الجنحة ولا يجيز الطعن بالاستئناف في الجناية، علي الرغم من ان الجناية اكثر خطورة واشد عقوبة من الجنحة ومن ثم تقضي إجازة الطعن علي الحكم الصادر فيها بالأستئناف شأنها شأن الجنحة.
وأكدت ان الدعوي عندما تنظر علي درجتين يكون هذا ادعي لسلامة الحكم ولتحقيق العدالة بدلا من نظرها علي درجة واحدة، فهذا المشروع سوف يعيد التوازن لقانون الاجراءات الجنائية.
ويشير المستشار أحمد الدهشان، رئيس محكمة جنايات القاهرة إلي أن عدم تطبيق مبدأ المساواة بين المتهم في قضية جنحة الذي يحظي بالتقاضي علي 7 درجات وبين نظيره المتهم في قضية جنائية الذي لا يتمتع سوي بدرجة واحدة من التقاضي، مما يحرم المتهمين من حقهم في الطعن السريع علي الأحكام، بل يضطرون إلي اللجوء إلي الطعن أمام محكمة النقض، مما يطيل أمد التقاضي.
وأضاف الدهشان أن في بعض الحالات قد يقضي بالحبس علي أحد الأشخاص وهو بريء، وبعد أن يقضي من عمره سنوات طويلة في السجن يصدر حكم الطعن من أمام محكمة النقض ببراءته .. وتساءل: "من يعوض ذلك البريء عن تلك السنوات التي لوثت ثوبه الأبيض".. مؤكدا أن التقاضي علي درجتين في الجنايات سيمنع حدوث ذلك، لأن الطعن عليها لن يستغرق وقتا طويلا.
ويقول الدرمللي عبد الرزاق الطماوي عضو النقابة العامة للمحامين سابقاً إن التقاضي علي درجتين موجود في القضاء بالنسبة لقضايا الجنح والدعاوي المدنية ذات نصاب مالي محدد ، فمنذ نشأة محمكة النقض عام 1931 حتي الآن لم يجري اي تعديل علي إجراءات الطعن امامها ولابد من مواكبة الظروف الحالية التي تستلزم ان تكون المحكمة محمكة قانون وموضوع في آن واحد وان تفصل من اول مرة في الطعون المقدمة امامها دون نقضها واحالتها الي دائرة جنائية اخري.
وطالب الطماوي بأن يكون في كل محافظة من محافظات مصر محكمة نقض كما هو في الولايات المتحدة الامريكية حيث يوجد في كل ولاية محكمة عليا، وذلك بهدف التيسير علي المتقاضين فليس معقولاً أن يصدر حكم ادانة متهم في قضية جنائية بأسوان ويأتي للقاهرة للطعن عليها أمام محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.