ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط على حكومات أجنبية للانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    داليا عبدالرحيم تعزي الزميلة همت سلامة في وفاة والدها    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    فيديو| ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بسوهاج    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    أرباح ألفابت 2026، جوجل تكسر حاجز 350 مليون مشترك وتتجاوز التوقعات    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون "التقاضي علي درجتين" أمام محاكم الجنايات
نشر في صوت البلد يوم 25 - 09 - 2010

حصلت "صوت البلد" علي نص المشروع الذي تقدم به ثلاثة من المستشارين الي لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض والي مجلس القضاء الاعلي للمطالبة بأن يكون الطعن بالاستئناف علي الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، علي درجتين بدلا من درجة واحدة. وجاء في مشروع القانون تعديل 6 مواد من القانون الحالي وهي المادة الاولي من القانون بحيث تستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالنص التالي تشكل في كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات علي درجتين وتؤلف محكمة الدرجة الاولي من ثلاثة من قضاتها اما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة من القضاة وتكون برئاستها لقاضٍ من اقدم قضاة محكمة النقض. والمادة الثانية تستبدل فيها المادتان 366 و 377 من قانون الاجراءات الجنائية بحيث تنص المادة 366 علي ان تشكل في كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات علي درجتين وتؤلف الدرجة الاولي من ثلاثة من قضاتها اما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة قضاة وتكون رئاستها لقاضٍ من اقدم قضاة الاستئناف. اما المادة الثالثة فتستبدل فيها الفقرة التالية بالفقرة الثانية من المادة 395 من قانون الاجراءات وهي: فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة لاعادة نظر الدعوي او اي جلسة تالية تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا فان لم يستدل عليه ظل الحكم الغيابي الصادر ضده قائما، فاذا حضر مرة اخري او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة عرض علي المحكمة محبوسا وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي الانتهاء من نظر الدعوي دون تقيد بالحدود القصوي للحبس الاحتياطي.
وتستبدل بالمادة الرابعة عبارة "محاكم الجنايات بدرجتيها"، ب "محاكم الجنايات الواردة في المادة 368 من قانون الاجراءات"، وتضاف اليها فقرة اخيرة نصها كما يلي: ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ان تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله اكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها. والمادة الخامسة تحذف الفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون الاجراءات اما المادة السادسة فتنص علي اضافة 9 مواد جديدة وهي المادة 420 والتي تنص علي ان لكل من النيابة العامة والمتهم ان يستأنف الاحكام الحضورية الصادرة عن محكمة جنايات اول درجة في مواد الجنايات والاحكام الصادرة في مواد الجنح التي تختص بنظرها ولكل منهما كذلك ان يستأنف القرارات الصادرة ابتداد من تلك المحكمة بمد الحبس الاحتياطي او بالافراج. واذا كان الحكم الحضوري صادرا بعقوبة الاعدام فإنه يعتبر مستأنفا بقوة القانون ويجوز للنيابة العامة ان تستأنف الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات بالبراءة وكذلك الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح اذا كان استئنافها جائزا طبقا للمادة 402 من هذا القانون، ولكل من المدعي بالحقوق المدنية اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد علي النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
والمادة 421 تنص علي أن تتبع امام محكمة جنايات الدرجة الثانية جميع الاحكام المقررة امام محكمة جنايات اول درجة كما يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الاحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. كما تنص المادة 422 علي ان يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري او اعلان الحكم الغيابي في مواد الجنح او من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة فيها. وللنائب العام ان يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.. ويتبع في استئناف قرارات مد الحبس او الافراج الاجراءات المنصوص عليها في المادة 166 من هذا القانون.
وجاء في المادة 423 ان يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوي فور انتهاء الميعاد المحدد لايداع اسباب الحكم الصادر فيها الي رئيس محكمة الاستئناف بعد ادراج الطعن علي جدول يعد لذلك ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره ويأمر بإعلان المتهم واحضار باقي الخصوم بها، اضافة الي المادة 424 التي تنص علي ان ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والاحكام الصادرة فيها الي القضاة المعنيين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف للالمام بوقائعها وجميع ظروفها والادلة المطروحة فيها . بينما نصت المادة 425 علي استثناء من حكم الفقرة الاولي من المادة 411 من هذا القانون: تسمع المحكمة اقوال المستأنف والاوجه التي يستند اليها في استئنافه كما تسمع باقي الخصوم علي ان يكون المتهم اخر من يتكلم.
فيما جاءت المادة 426 لتؤكد انه لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما بالاعدام او ان تؤيد الحكم الصادر به الا باجماع آراء اعضائها ويجب عليها قبل ان تصدر حكما بالاعدام وبناء علي استئناف النيابة العامة، ان تأخذ رأي المفتي وفقا للاجراءات المقررة امام محكمة اول درجة.
والمادة 427 نصت علي انه اذا تخلف المحكوم عليه بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه او في اي جلسة تالية بعد اعلانه لشخصه او في محل اقامته تقضي المحكمة بسقوط استئنافه فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة او كان مرفوعا من المتهم في حكم صادر عليه وحبسه احتياطيا الي حين الانتهاء من نظر الاستئناف فإن تعذر القبض عليه كان للمحكمة ان تفصل في الاستئناف وان تحكم عليه غيابيا فإذا حضر او قبض عليه عرض علي المحكمة محبوسا وتأمر المحكمة بحبسه الي حين الفصل في الدعوي. واخيرا نصت المادة 429 علي ان تستبدل بعبارة "محكمة او محاكم الجنايات" كلما ورد ذكرها في القانون عبارة محكمة او محاكم الجنايات اول درجة.
وأجمع عدد من خبراء القانون علي أن تعجيل قانون الاجراءات الجنائية بأن يكون الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادر عن محاكم الجنايات علي درجتين بدلا من درجة واحدة في صالح العدالة.
فقد أكد بهاء أبو شقة المحامي بالنقض أن مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية الذي يدرسه مجلس القضاء الاعلي الخاص بأن يكون الطعن بالاستئناف علي المحاكم الصادرة عن محاكم الجنايات علي درجتين بدلا من درجة واحدة، وقد طالبت بهذا التعديل منذ فترة عندما تم فصل الجنح عن الجنايات، واشار إلي أن هذا القانون معمول به في كثير من الدول العربية مثل الكويت والامارات ومعمول به ايضاً في فرنسا . واضاف أن التعديل في القانون يحقق عدة مزايا منها: التوفير علي المحكمة مرحلة من مراحل الطعن، وانه يحقق العدالة السريعة التي هي الغاية للحصول عليها من الجميع.
من جانبها قالت د. فوزية عبد الستار استاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة: إن الوضع الحالي في قانون الاجراءات الجنائية غير متوازن حيث يجيز الطعن بالاستئناف علي الجنحة ولا يجيز الطعن بالاستئناف في الجناية، علي الرغم من ان الجناية اكثر خطورة واشد عقوبة من الجنحة ومن ثم تقضي إجازة الطعن علي الحكم الصادر فيها بالأستئناف شأنها شأن الجنحة.
وأكدت ان الدعوي عندما تنظر علي درجتين يكون هذا ادعي لسلامة الحكم ولتحقيق العدالة بدلا من نظرها علي درجة واحدة، فهذا المشروع سوف يعيد التوازن لقانون الاجراءات الجنائية.
ويشير المستشار أحمد الدهشان، رئيس محكمة جنايات القاهرة إلي أن عدم تطبيق مبدأ المساواة بين المتهم في قضية جنحة الذي يحظي بالتقاضي علي 7 درجات وبين نظيره المتهم في قضية جنائية الذي لا يتمتع سوي بدرجة واحدة من التقاضي، مما يحرم المتهمين من حقهم في الطعن السريع علي الأحكام، بل يضطرون إلي اللجوء إلي الطعن أمام محكمة النقض، مما يطيل أمد التقاضي.
وأضاف الدهشان أن في بعض الحالات قد يقضي بالحبس علي أحد الأشخاص وهو بريء، وبعد أن يقضي من عمره سنوات طويلة في السجن يصدر حكم الطعن من أمام محكمة النقض ببراءته .. وتساءل: "من يعوض ذلك البريء عن تلك السنوات التي لوثت ثوبه الأبيض".. مؤكدا أن التقاضي علي درجتين في الجنايات سيمنع حدوث ذلك، لأن الطعن عليها لن يستغرق وقتا طويلا.
ويقول الدرمللي عبد الرزاق الطماوي عضو النقابة العامة للمحامين سابقاً إن التقاضي علي درجتين موجود في القضاء بالنسبة لقضايا الجنح والدعاوي المدنية ذات نصاب مالي محدد ، فمنذ نشأة محمكة النقض عام 1931 حتي الآن لم يجري اي تعديل علي إجراءات الطعن امامها ولابد من مواكبة الظروف الحالية التي تستلزم ان تكون المحكمة محمكة قانون وموضوع في آن واحد وان تفصل من اول مرة في الطعون المقدمة امامها دون نقضها واحالتها الي دائرة جنائية اخري.
وطالب الطماوي بأن يكون في كل محافظة من محافظات مصر محكمة نقض كما هو في الولايات المتحدة الامريكية حيث يوجد في كل ولاية محكمة عليا، وذلك بهدف التيسير علي المتقاضين فليس معقولاً أن يصدر حكم ادانة متهم في قضية جنائية بأسوان ويأتي للقاهرة للطعن عليها أمام محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.