مجلس النواب يوافق على 4 إتفاقيات منح بقيمة 120 مليون دولار    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات ختام البرنامج التدريبي المكثف لإعداد وتأهيل معاوني هيئة التدريس الجدد    «الرقابة المالية» تصدر 3 تراخيص للوساطة في العقود الآجلة وصناديق الاستثمار العقاري    «التموين» تكشف حقيقة وقف توريد السكر وزيادة الأسعار بالأسواق    السيسي وأردوغان يشاركان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري – التركي    سموحة يقهر بيراميدز بثنائية في الدوري    محاضرة فنية أخيرة من معتمد للاعبي الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية    الزمالك يفوز بعد انسحاب حرس الحدود بسبب تأخر سيارة الإسعاف    اتصالات النواب: حجب روبلوكس للحفاظ علي الأسرة والقيم الأخلاقية    دينا الشربيني تتصدر العدد الأخير من Vogue Arabia.. استعداداً لعرض مسلسلها الرمضاني اتنين غيرنا    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    عصابات الكتعة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة.. والأمن يضبطهم    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    برشلونة ل حمزة عبد الكريم: بداية واعدة والقادم أجمل    لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ترسم خارطة طريق لتطوير المنظومة    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    بوتين: التحالف الصين عامل استقرار العالم حاليا    تعليق مثير من راندا البحيري على إيقاف عرض مسلسل "روح off"    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    محافظ الشرقية يفتتح وحدتى طب الأسرة ومعرض رمضان ويوجه برفع الإشغالات بالحسينية    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    مش مجرد خس وطماطم.. أطباق من السلطة مفيدة لصحتك تقوى مناعتك    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    البريد ومعاهد الجزيرة العليا يوسّعان الخدمات المالية داخل الحرم الأكاديمي    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    الجزائر: التجارة الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى ركيزتين للتنمية العربية    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    الإدارة والجدارة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    في ذكرى ميلاد جمال حمدان، لغز كبير حول وفاته وهذا سر اختفاء كتاب اليهودية والصهيونية    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع " ينشر نص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية... القانون يطالب بالطعن على درجتين بدلا من درجة واحدة.. و"للنائب العام " الحق فى الطعن خلال 30 يوما من وقت صدور الحكم
بعد تقديمه إلى مجلس القضاء الأعلى....
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2010

حصل " اليوم السابع" على نسخة من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى أعده ثلاثة من المستشارين وتقدموا به إلى لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض وإلى مجلس القضاء الأعلى، ويطالب المستشارين عوض محمد عوض وأحمد مهنا، وسمير حافظ، فى المشروع بأن يكون الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، على درجتين بدلا من درجة واحدة.
وجاء فى مشروع القانون تعديل 6 مواد من القانون الحالى، وهى المادة الأولى من القانون بحيث تستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالنص التالى "تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات على درجتين، وتؤلف محكمة من الدرجة الأولى من ثلاثة من قضاتها، أما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة من القضاة وتكون برئاستها لقاضى من أقدم قضاة محكمة النقض.
والمادة الثانية تستبدل فيها المادتان التاليتان بالمادتين 366 و377 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث تنص المادة 366 على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات على درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من ثلاثة من قضاتها أما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة قضاة وتكون رئاستها لقاضى من أقدم قضاة الاستئناف.
أما المادة 377 فتنص على " المحامون المقبولون للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية يقبلون للمرافعة أمام محاكم جنايات الدرجة الأولى، أما محاكم الدرجة الثانية فيشترط فيمن يحق له المرافعة أمامها أن يكون مقبولا للمرافعة امام محاكم الاستئناف.
أما المادة الثالثة فتستبدل فيها الفقرة التالية بالفقرة الثانية من المادة 395 من قانون الإجراءات وهى "إذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى أو أى جلسة تالية تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا، فإن لم يستدل عليه ظل الحكم الغيابى الصادر ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة عرض على المحكمة محبوسا، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى دون تقيد بالحدود القصوى للحبس الاحتياطى.
المادة الرابعة تستبدل عبارة محاكم الجنايات بدرجتيها " بمحاكم الجنايات الواردة فى المادة 368 من قانون الإجراءات وتضاف إليها فقرة أخيرة نصها كما يلى "ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
المادة الخامسة تحذف الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات، أما المادة السادسة فتنص على إضافة 9 مواد جديدة وهى المادة 420 والتى تنص على أن لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة فى مواد الجنايات والأحكام الصادرة فى مواد الجنح التى تختص بنظرها، ولكل منهما كذلك أن يستأنف القرارات الصادرة ابتداء من تلك المحكمة بمد الحبس الاحتياطى أو بالإفراج.
وإذا كان الحكم الحضورى صادرا بعقوبة الإعدام فإنه يعتبر مستأنفا بقوة القانون، ويجوز للنيابة العامة ان تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات بالبراءة وكذلك الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح إذا كان استئنافها جائزا طبقا للمادة 402 من هذا القانون، ولكل من المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
والمادة 421 تنص على " تتبع أمام محكمة جنايات الدرجة الثانية جميع الأحكام المقررة أمام محكمة جنايات أول درجة، كما يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما تنص المادة 422 على أن "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى فى مواد الجنح أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فيها.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ويتبع فى استئناف قرارات مد الحبس أو الإفراج الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 166 من هذا القانون.
وجاء فى المادة 423 أن "يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها الى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الطعن فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره ويأمر بإعلان المتهم وإحضار باقى الخصوم بها.
بالإضافة إلى المادة 424 التى تنص على أن ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها الى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف للإلمام بوقائعها وكافة ظروفها والأدلة المطروحة فيها.
بينما نصت المادة 425 على استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، كما تسمع باقى الخصوم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
فيما جاءت المادة 426 لتؤكد على أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام أو أن تؤيد الحكم الصادر به إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالإعدام – بناء على استئناف النيابة العامة – أن تأخذ رأى المفتى وفقا للإجراءات المقررة أمام محكمة أول درجة.
والمادة 427 نصت أنه إذا تخلف المحكوم عليه بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية بعد إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته تقضى المحكمة بسقوط استئنافه، فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة أو كان مرفوعا من المتهم فى حكم صادر عليه بعقوبة الإعدام تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف، فإن تعذر القبض عليه كان للمحكمة أن تفصل فى الاستئناف وأن تحكم عليه غيابيا، فإذا حضر أو قبض عليه عرض على المحكمة محبوسا وتأمر المحكمة بحبسه إلى حين الفصل فى الدعوى.
وأخيرا نصت المادة 429 على أن تستبدل بعبارة " محكمة أو محاكم الجنايات" كلما ورد ذكرها فى القانون عبارة "محكمة أو محاكم الجنايات أول درجة".
جدير بالذكر أن مشروع القانون لقى قبولا مبدئيا من أعضاء لجنة تطوير العمل فى محكمة النقض، والذين قرروا دراسة ما جاء به ووضعه على أجندة القوانين التى تحتاج إلى تعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.