مجلس جامعة المنيا يُشيد بانتظام الامتحان 2024 ويقرر صرف مُكافأت لأعضاء هيئة التدريس    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس للعام الدراسي المقبل (تفاصيل)    رئيس جامعة دمياط يتفقد اللجان الامتحانية بالكليات    «عياد»: «دليل التوعية الأسرية» نتاج للتعاون بين الأزهر والكنيسة و«الصحة»    أسعار عملات «بريكس» مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-5-2024    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    القاهرة الإخبارية: 16 شهيدا وعشرات الجرحى نتيجة قصف العدو العشوائي في رفح    «الأونروا»: مليون فلسطيني نزحوا من رفح باتجاه منطقة المواصي    استدعاء 3 لاعبين أجانب من بيراميدز للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026    تأجيل محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام في واقعة سيدة بالمقطم    سفاح التجمع.. النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات بشأن العثور على جثة سيدة مجهولة ببورسعيد    رحيل فؤاد شرف الدين.. نجم أفلام الأكشن في لبنان    Furiosa: A Mad Max Saga يتصدر إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر    الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تشارك بالمهرجان الدولي للطبول.. الليلة    الليلة بمهرجان النوادي.. "مشعلو الحرائق" و"كلمات بلا معنى" على مسرح السامر    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية البراجيل غدا    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطبق تقنية «فار» في جميع البطولات    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    إلغاء قطاري 1191 و1190 المارين بالمنوفية أيام الجمع والعطلات    رئيس الوزراء يتابع جاهزية المتحف المصري الكبير وتطوير المناطق المحيطة    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    سقوط نصاب أوهم ضحايا بشهادات جامعية معتمدة بالغربية    برلماني: الرئيس يثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة    وجوه جديدة وعودة بعد غياب.. تعرف على قائمة المغرب للتوقف الدولى    طرح وحدات سكنية في القاهرة الكبرى بأسعار مميزة.. بالتقسيط وكاملة الخدمات    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    إحالة المتهمين بترويج عقاقير وأدوية مخدرة أونلاين للمحكمة الجنائية    «الرقابة الصحية»: التأمين الشامل يستهدف الوصول للمناطق الحدودية لضمان تحسين حياة السكان    بولندا تشترى صواريخ دفاع جوى أمريكية بقيمة 735 مليون دولار    الحكومة التشيكية تؤيد حق أوكرانيا في ضرب أهداف في الأراضي الروسية    محافظ المنوفية يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمستشفى الشهداء الجديدة    استمرار الأنشطة الصيفية الثقافية والفنية فى شمال سيناء    اقتراح برلماني لطرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة خلال عيد الأضحى    بالأسماء.. حركة تغييرات تطال مديري 9 مستشفيات في جامعة الإسكندرية    شيخ الأزهر: نسعى لافتتاح مراكز لتعليم اللغة العربية في كل الدول الإفريقية    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    مع اقترابهم.. فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    وزيرة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا    الاتحاد الأوروبي يتعهد بتخصيص 2.12 مليار يورو لدعم مستقبل سوريا    «صحة المنيا»: خدمات طبية ل105 آلاف مواطن في المستشفيات خلال 30 يوما    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    مشيرة خطاب: النيابة العامة من أهم السلطات الضامنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    الأهلى يواجه سبورتنج فى نهائى دورى سيدات السلة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط ببداية التعاملات    طقس السعودية اليوم.. تحذير من الأرصاد بأمطار غزيرة الثلاثاء 28 مايو 2024 وزخات من البرد    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    الصين تدعو لوقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفدًا صينيًا    حسن مصطفى: الجيل الحالي للأهلي تفوق علينا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-5-2024    عضو الأهلي: عشنا لحظات عصيبة أمام الترجي.. والخطيب «مش بيلحق يفرح»    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع " ينشر نص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية... القانون يطالب بالطعن على درجتين بدلا من درجة واحدة.. و"للنائب العام " الحق فى الطعن خلال 30 يوما من وقت صدور الحكم
بعد تقديمه إلى مجلس القضاء الأعلى....
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2010

حصل " اليوم السابع" على نسخة من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى أعده ثلاثة من المستشارين وتقدموا به إلى لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض وإلى مجلس القضاء الأعلى، ويطالب المستشارين عوض محمد عوض وأحمد مهنا، وسمير حافظ، فى المشروع بأن يكون الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، على درجتين بدلا من درجة واحدة.
وجاء فى مشروع القانون تعديل 6 مواد من القانون الحالى، وهى المادة الأولى من القانون بحيث تستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالنص التالى "تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات على درجتين، وتؤلف محكمة من الدرجة الأولى من ثلاثة من قضاتها، أما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة من القضاة وتكون برئاستها لقاضى من أقدم قضاة محكمة النقض.
والمادة الثانية تستبدل فيها المادتان التاليتان بالمادتين 366 و377 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث تنص المادة 366 على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات على درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من ثلاثة من قضاتها أما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة قضاة وتكون رئاستها لقاضى من أقدم قضاة الاستئناف.
أما المادة 377 فتنص على " المحامون المقبولون للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية يقبلون للمرافعة أمام محاكم جنايات الدرجة الأولى، أما محاكم الدرجة الثانية فيشترط فيمن يحق له المرافعة أمامها أن يكون مقبولا للمرافعة امام محاكم الاستئناف.
أما المادة الثالثة فتستبدل فيها الفقرة التالية بالفقرة الثانية من المادة 395 من قانون الإجراءات وهى "إذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى أو أى جلسة تالية تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا، فإن لم يستدل عليه ظل الحكم الغيابى الصادر ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة عرض على المحكمة محبوسا، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى دون تقيد بالحدود القصوى للحبس الاحتياطى.
المادة الرابعة تستبدل عبارة محاكم الجنايات بدرجتيها " بمحاكم الجنايات الواردة فى المادة 368 من قانون الإجراءات وتضاف إليها فقرة أخيرة نصها كما يلى "ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
المادة الخامسة تحذف الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات، أما المادة السادسة فتنص على إضافة 9 مواد جديدة وهى المادة 420 والتى تنص على أن لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة فى مواد الجنايات والأحكام الصادرة فى مواد الجنح التى تختص بنظرها، ولكل منهما كذلك أن يستأنف القرارات الصادرة ابتداء من تلك المحكمة بمد الحبس الاحتياطى أو بالإفراج.
وإذا كان الحكم الحضورى صادرا بعقوبة الإعدام فإنه يعتبر مستأنفا بقوة القانون، ويجوز للنيابة العامة ان تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات بالبراءة وكذلك الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح إذا كان استئنافها جائزا طبقا للمادة 402 من هذا القانون، ولكل من المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
والمادة 421 تنص على " تتبع أمام محكمة جنايات الدرجة الثانية جميع الأحكام المقررة أمام محكمة جنايات أول درجة، كما يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما تنص المادة 422 على أن "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى فى مواد الجنح أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فيها.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ويتبع فى استئناف قرارات مد الحبس أو الإفراج الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 166 من هذا القانون.
وجاء فى المادة 423 أن "يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها الى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الطعن فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره ويأمر بإعلان المتهم وإحضار باقى الخصوم بها.
بالإضافة إلى المادة 424 التى تنص على أن ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها الى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف للإلمام بوقائعها وكافة ظروفها والأدلة المطروحة فيها.
بينما نصت المادة 425 على استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، كما تسمع باقى الخصوم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
فيما جاءت المادة 426 لتؤكد على أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام أو أن تؤيد الحكم الصادر به إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالإعدام – بناء على استئناف النيابة العامة – أن تأخذ رأى المفتى وفقا للإجراءات المقررة أمام محكمة أول درجة.
والمادة 427 نصت أنه إذا تخلف المحكوم عليه بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية بعد إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته تقضى المحكمة بسقوط استئنافه، فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة أو كان مرفوعا من المتهم فى حكم صادر عليه بعقوبة الإعدام تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف، فإن تعذر القبض عليه كان للمحكمة أن تفصل فى الاستئناف وأن تحكم عليه غيابيا، فإذا حضر أو قبض عليه عرض على المحكمة محبوسا وتأمر المحكمة بحبسه إلى حين الفصل فى الدعوى.
وأخيرا نصت المادة 429 على أن تستبدل بعبارة " محكمة أو محاكم الجنايات" كلما ورد ذكرها فى القانون عبارة "محكمة أو محاكم الجنايات أول درجة".
جدير بالذكر أن مشروع القانون لقى قبولا مبدئيا من أعضاء لجنة تطوير العمل فى محكمة النقض، والذين قرروا دراسة ما جاء به ووضعه على أجندة القوانين التى تحتاج إلى تعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.