حماس: لم نبلغ بأي إشكال بشأن المفاوضات ونستغرب تصريح ترامب    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    ترامب يحذر الأوروبيين من أمر مروع: نظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن    الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية استهدفت موقعا حساسا للاحتلال في بئر السبع    كييف تسعى لإنتاج ما يصل إلى 1000 طائرة مسيرة اعتراضية يوميا    غضب واتجاه لسحب الشارة، إجراءات متوقعة من برشلونة ضد شتيجن    الزمالك يعلن رحيل لاعبه    تقرير: بيريز يحلم بثنائية مبابي وهالاند في ريال مدريد    مصدر أمني عن فيديو احتجاز ضابط بالقاهرة: مفبرك بالكامل    حالة الطقس اليوم السبت، درجات حرارة قياسية في القاهرة والصعيد    الداخلية تنفي مزاعم عن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة    شؤون العشائر بقطاع غزة تعلن رفضها إنزال المساعدات من الجو    تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت    محمد رياض يستعرض معايير التكريم بالمهرجان القومي للمسرح: لا تخضع للأهواء الشخصية    فيديو.. محمد رياض يوضح سبب عدم استمراره رئيسا للمهرجان القومي للمسرح    خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد    «منزعجًا للغاية».. مالك إنتر ميامي يكشف رد فعل ميسي بعد قرار إيقافه    رد فعل مفاجئ من كريم فؤاد بعد أنباء إصابته بالصليبي (صورة)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 26 يوليو 2025    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    روعوا المصطافين.. حبس 9 متهمين في واقعة مشاجرة شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)    أخبار كفر الشيخ اليوم.. شاب ينهي حياة آخر بسبب خلاف على درجة سلم    سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    نجم الأهلي يتحدث عن مكاسب معسكر تونس    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    «أنا نازلك».. الشامي يمازح معجبا طلب التقاط صورة معه في مهرجان العلمين    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    ليالي مهرجان العلمين 2025.. الشامي في ختام حفله: أول مرة أغني في مصر ومش هتكون الأخيرة    هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين    ياليل يالعين.. الشامي يبدع في ثاني حفلات مهرجان العلمين 2025    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي    ذروة الموجة الحارة.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحيطة والحذر»    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    وزير الخارجية يختتم جولته الإفريقية بعد زيارة 6 دول    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    الشيوخ اختبار الأحزاب    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع " ينشر نص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية... القانون يطالب بالطعن على درجتين بدلا من درجة واحدة.. و"للنائب العام " الحق فى الطعن خلال 30 يوما من وقت صدور الحكم
بعد تقديمه إلى مجلس القضاء الأعلى....
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2010

حصل " اليوم السابع" على نسخة من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى أعده ثلاثة من المستشارين وتقدموا به إلى لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض وإلى مجلس القضاء الأعلى، ويطالب المستشارين عوض محمد عوض وأحمد مهنا، وسمير حافظ، فى المشروع بأن يكون الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، على درجتين بدلا من درجة واحدة.
وجاء فى مشروع القانون تعديل 6 مواد من القانون الحالى، وهى المادة الأولى من القانون بحيث تستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالنص التالى "تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات على درجتين، وتؤلف محكمة من الدرجة الأولى من ثلاثة من قضاتها، أما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة من القضاة وتكون برئاستها لقاضى من أقدم قضاة محكمة النقض.
والمادة الثانية تستبدل فيها المادتان التاليتان بالمادتين 366 و377 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث تنص المادة 366 على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات على درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من ثلاثة من قضاتها أما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة قضاة وتكون رئاستها لقاضى من أقدم قضاة الاستئناف.
أما المادة 377 فتنص على " المحامون المقبولون للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية يقبلون للمرافعة أمام محاكم جنايات الدرجة الأولى، أما محاكم الدرجة الثانية فيشترط فيمن يحق له المرافعة أمامها أن يكون مقبولا للمرافعة امام محاكم الاستئناف.
أما المادة الثالثة فتستبدل فيها الفقرة التالية بالفقرة الثانية من المادة 395 من قانون الإجراءات وهى "إذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى أو أى جلسة تالية تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا، فإن لم يستدل عليه ظل الحكم الغيابى الصادر ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة عرض على المحكمة محبوسا، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى دون تقيد بالحدود القصوى للحبس الاحتياطى.
المادة الرابعة تستبدل عبارة محاكم الجنايات بدرجتيها " بمحاكم الجنايات الواردة فى المادة 368 من قانون الإجراءات وتضاف إليها فقرة أخيرة نصها كما يلى "ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
المادة الخامسة تحذف الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات، أما المادة السادسة فتنص على إضافة 9 مواد جديدة وهى المادة 420 والتى تنص على أن لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة فى مواد الجنايات والأحكام الصادرة فى مواد الجنح التى تختص بنظرها، ولكل منهما كذلك أن يستأنف القرارات الصادرة ابتداء من تلك المحكمة بمد الحبس الاحتياطى أو بالإفراج.
وإذا كان الحكم الحضورى صادرا بعقوبة الإعدام فإنه يعتبر مستأنفا بقوة القانون، ويجوز للنيابة العامة ان تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات بالبراءة وكذلك الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح إذا كان استئنافها جائزا طبقا للمادة 402 من هذا القانون، ولكل من المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
والمادة 421 تنص على " تتبع أمام محكمة جنايات الدرجة الثانية جميع الأحكام المقررة أمام محكمة جنايات أول درجة، كما يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما تنص المادة 422 على أن "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى فى مواد الجنح أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فيها.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ويتبع فى استئناف قرارات مد الحبس أو الإفراج الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 166 من هذا القانون.
وجاء فى المادة 423 أن "يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها الى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الطعن فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره ويأمر بإعلان المتهم وإحضار باقى الخصوم بها.
بالإضافة إلى المادة 424 التى تنص على أن ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها الى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف للإلمام بوقائعها وكافة ظروفها والأدلة المطروحة فيها.
بينما نصت المادة 425 على استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، كما تسمع باقى الخصوم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
فيما جاءت المادة 426 لتؤكد على أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام أو أن تؤيد الحكم الصادر به إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالإعدام – بناء على استئناف النيابة العامة – أن تأخذ رأى المفتى وفقا للإجراءات المقررة أمام محكمة أول درجة.
والمادة 427 نصت أنه إذا تخلف المحكوم عليه بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية بعد إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته تقضى المحكمة بسقوط استئنافه، فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة أو كان مرفوعا من المتهم فى حكم صادر عليه بعقوبة الإعدام تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف، فإن تعذر القبض عليه كان للمحكمة أن تفصل فى الاستئناف وأن تحكم عليه غيابيا، فإذا حضر أو قبض عليه عرض على المحكمة محبوسا وتأمر المحكمة بحبسه إلى حين الفصل فى الدعوى.
وأخيرا نصت المادة 429 على أن تستبدل بعبارة " محكمة أو محاكم الجنايات" كلما ورد ذكرها فى القانون عبارة "محكمة أو محاكم الجنايات أول درجة".
جدير بالذكر أن مشروع القانون لقى قبولا مبدئيا من أعضاء لجنة تطوير العمل فى محكمة النقض، والذين قرروا دراسة ما جاء به ووضعه على أجندة القوانين التى تحتاج إلى تعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.