«الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    العراق.. هجوم بالمسيرات على القنصلية الأمريكية في أربيل    مندوب مصر أمام مجلس الأمن: لا سلام إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    أبرزها برشلونة والآرسنال، الأندية المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات    انطلاق الجولة 26 من دوري الكرة النسائية غدًا    نشوب حريق فى مصنعين بالمنطقة الصناعية بنجع حمادى فى قنا    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    «اليوم العالمي للتوحد» .. تعزيز الوعي المجتمعي ودعم المصابين .. توسيع برامج التشخيص والعلاج ودمج ذوي الطيف في المجتمع    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    باسم مرسي: إمام عاشور كان عايز يرجع الزمالك بعد الإحتراف وهذا سر تراجع مستواه    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    مصرع شخص وإصابة 6 إثر انقلاب سيارة فى أسوان    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    رئيس جامعة كفر الشيخ: منح الرئيس السيسي وسام الأمير نايف لترسيخه دعائم السلام    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    إسرائيل تهاجم 44 منطقة في جنوب لبنان الخميس وتوقع 10 قتلى    سقوط طائرة مسيرة داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن دون خسائر    حكومة دبي تنفي استهداف شركة أوراكل    رئيس شعبة الدواجن يحذر: هبوط الأسعار يهدد الإنتاج وينذر بأزمة بالسوق المحلي    ضبط عاطل اعتدى على سيدة مسنة بحدائق القبة    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    أبوريدة يهنئ العراق والكونغو بالتأهل التاريخي إلى كأس العالم    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الألسن    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية لذوي الهمم    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    كلية الألسن بجامعة عين شمس تنظم أسبوعها الثقافي    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية دعم الرعاية الأولية    تأجيل محاكمة 7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية لنهاية أبريل للمرافعة    حمزة العيلي وخالد كمال يدعمان الأطفال مرضى السرطان في الأقصر    وزيرة الإسكان تلتقي محافظ بورسعيد لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    تقلبات جوية وأجواء صفراء تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من المرور والصحة    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بسوهاج    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع " ينشر نص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية... القانون يطالب بالطعن على درجتين بدلا من درجة واحدة.. و"للنائب العام " الحق فى الطعن خلال 30 يوما من وقت صدور الحكم
بعد تقديمه إلى مجلس القضاء الأعلى....
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2010

حصل " اليوم السابع" على نسخة من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى أعده ثلاثة من المستشارين وتقدموا به إلى لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض وإلى مجلس القضاء الأعلى، ويطالب المستشارين عوض محمد عوض وأحمد مهنا، وسمير حافظ، فى المشروع بأن يكون الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، على درجتين بدلا من درجة واحدة.
وجاء فى مشروع القانون تعديل 6 مواد من القانون الحالى، وهى المادة الأولى من القانون بحيث تستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالنص التالى "تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات على درجتين، وتؤلف محكمة من الدرجة الأولى من ثلاثة من قضاتها، أما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة من القضاة وتكون برئاستها لقاضى من أقدم قضاة محكمة النقض.
والمادة الثانية تستبدل فيها المادتان التاليتان بالمادتين 366 و377 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث تنص المادة 366 على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات على درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من ثلاثة من قضاتها أما محكمة الدرجة الثانية فتؤلف من خمسة قضاة وتكون رئاستها لقاضى من أقدم قضاة الاستئناف.
أما المادة 377 فتنص على " المحامون المقبولون للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية يقبلون للمرافعة أمام محاكم جنايات الدرجة الأولى، أما محاكم الدرجة الثانية فيشترط فيمن يحق له المرافعة أمامها أن يكون مقبولا للمرافعة امام محاكم الاستئناف.
أما المادة الثالثة فتستبدل فيها الفقرة التالية بالفقرة الثانية من المادة 395 من قانون الإجراءات وهى "إذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى أو أى جلسة تالية تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا، فإن لم يستدل عليه ظل الحكم الغيابى الصادر ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة عرض على المحكمة محبوسا، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى دون تقيد بالحدود القصوى للحبس الاحتياطى.
المادة الرابعة تستبدل عبارة محاكم الجنايات بدرجتيها " بمحاكم الجنايات الواردة فى المادة 368 من قانون الإجراءات وتضاف إليها فقرة أخيرة نصها كما يلى "ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
المادة الخامسة تحذف الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات، أما المادة السادسة فتنص على إضافة 9 مواد جديدة وهى المادة 420 والتى تنص على أن لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة فى مواد الجنايات والأحكام الصادرة فى مواد الجنح التى تختص بنظرها، ولكل منهما كذلك أن يستأنف القرارات الصادرة ابتداء من تلك المحكمة بمد الحبس الاحتياطى أو بالإفراج.
وإذا كان الحكم الحضورى صادرا بعقوبة الإعدام فإنه يعتبر مستأنفا بقوة القانون، ويجوز للنيابة العامة ان تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات بالبراءة وكذلك الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح إذا كان استئنافها جائزا طبقا للمادة 402 من هذا القانون، ولكل من المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
والمادة 421 تنص على " تتبع أمام محكمة جنايات الدرجة الثانية جميع الأحكام المقررة أمام محكمة جنايات أول درجة، كما يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما تنص المادة 422 على أن "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى فى مواد الجنح أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فيها.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ويتبع فى استئناف قرارات مد الحبس أو الإفراج الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 166 من هذا القانون.
وجاء فى المادة 423 أن "يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها الى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الطعن فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره ويأمر بإعلان المتهم وإحضار باقى الخصوم بها.
بالإضافة إلى المادة 424 التى تنص على أن ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها الى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف للإلمام بوقائعها وكافة ظروفها والأدلة المطروحة فيها.
بينما نصت المادة 425 على استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، كما تسمع باقى الخصوم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
فيما جاءت المادة 426 لتؤكد على أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام أو أن تؤيد الحكم الصادر به إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالإعدام – بناء على استئناف النيابة العامة – أن تأخذ رأى المفتى وفقا للإجراءات المقررة أمام محكمة أول درجة.
والمادة 427 نصت أنه إذا تخلف المحكوم عليه بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية بعد إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته تقضى المحكمة بسقوط استئنافه، فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة أو كان مرفوعا من المتهم فى حكم صادر عليه بعقوبة الإعدام تأمر المحكمة بالقبض عليه وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف، فإن تعذر القبض عليه كان للمحكمة أن تفصل فى الاستئناف وأن تحكم عليه غيابيا، فإذا حضر أو قبض عليه عرض على المحكمة محبوسا وتأمر المحكمة بحبسه إلى حين الفصل فى الدعوى.
وأخيرا نصت المادة 429 على أن تستبدل بعبارة " محكمة أو محاكم الجنايات" كلما ورد ذكرها فى القانون عبارة "محكمة أو محاكم الجنايات أول درجة".
جدير بالذكر أن مشروع القانون لقى قبولا مبدئيا من أعضاء لجنة تطوير العمل فى محكمة النقض، والذين قرروا دراسة ما جاء به ووضعه على أجندة القوانين التى تحتاج إلى تعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.