منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    ياسر ثابت: واشنطن تلوّح بضغط سريع ضد مادورو... وفنزويلا مرشّحة لساحة صراع بين أمريكا والصين وروسيا    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    الجبهة الوطنية: محمد سليم ليس مرشحًا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينًا لأسوان    حنين الشاطر عن افتتاح المتحف الكبير: كنت سأقدم أغنية أخرى    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    عادل عقل: تصنيف فيفا يضع احتمال وجود مصر مع ثنائى عربى بالمونديال.. فيديو    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    بينهم 5 أطفال.. حبس 9 متهمين بالتبول أمام شقة طليقة أحدهم 3 أيام وغرامة 5 آلاف جنيه في الإسكندرية    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    الولايات المتحدة تؤكد التزامها بإنهاء الصراع في السودان    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    اليوم، بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    وكالة ناسا تكشف صورا مقربة لمذنب عابر قادم من نجم آخر    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    معتذرًا عن خوض الانتخابات.. محمد سليم يلحق ب كمال الدالي ويستقيل من الجبهة الوطنية في أسوان    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    بوتين يجري مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء توجو في الكرملين    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    مصرع طالبة على يد والدها بسبب عدم مساعدته فى العمل برشيد في البحيرة    زيارات ميدانية ومراجعة عقود الصيانة.. توجيهات من رئيس هيئة التأمين الصحي لتعزيز جودة الخدمات    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    محافظ كفر الشيخ يناقش جهود مبادرة «صحح مفاهيمك» مع وكيل الأوقاف الجديد    هل دخل الشقق المؤجرة الذي ينفق في المنزل عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    جنازة المخرج خالد شبانة عقب صلاة العشاء بالمريوطية والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات    جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حضور ربع النواب فقط ... مجلس الشورى يوافق على تمرير مشروع قانون السلطة القضائية رغم اعتراض المعارضة على بعض بنوده
نشر في المصريون يوم 21 - 06 - 2006


باءت جميع محاولات نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشورى أمس لإجراء تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية بالفشل، بعدما رفض نواب الأغلبية كافة التعديلات المقترحة والبالغة 70 تعديلاً. وحاول نواب المعارضة خلال الجلسة التي حضرها 57 نائبًا فقط من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 268 عضوًا الحد من صلاحيات وزير العدل في التدخل بشئون القضاة، أو أن يكون اختيار مساعدي وزير العدل من خلال مجلس القضاء الأعلى وليس من خلال الوزير نفسه. وطالبوا بإلغاء عمليات ندب القضاة داخل الهيئات والوزارات وانخراطهم بين الموظفين تجنبًا لأية مظنة، وبتغيير شرط "أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى" إلى "موافقة مجلس القضاء الأعلى". كما أكدوا ضرورة الإبقاء على كلمة مستشار، مشيرين إلى أن استبدالها بكلمة قاض في مشروع القانون المعروض يستوجب إعادة النظر في قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا الموجود به كلمة مستشار. من جانبه، دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن التعديلات المقدمة من الحكومة، مبديًا استغرابه من مطالب النواب بعدم منح وزير العدل حق اختيار مساعديه أو أن يحول الأعذار المقدمة من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال موجها حديثه للنواب المعارضين: إنني أشعر بأنكم لا تريدون وزير عدل . ورفض شهاب في رده على النواب الحديث عن إلغاء الإعارة الخارجية للقضاة باعتبار أن هذا الأمر مهم للوطن ، وتساءل : كيف تحرم مصر من السمعة الطيبة التي تتمتع بها خارجيا من خلال الأداء الرائع لقضاتها في تلك الدول ، موضحا أنه كان يتمني ألا توضع قيود على فترة مدة الإعارة التي تم تحديدها ب 6 سنوات. ووافق المجلس على أكثر من 20 مادة ، من بينها استبدال كلمة مستشار الواردة في القانون الحالي بكلمة قاض ، وخفض الحد الأدنى لسن التعيين بمحكمة النقض إلى 40 سنة بدلا من 43، وجعل مقر انعقاد مجلس القضاء الأعلى في حالة عدم انعقاده بمقر محكمة النقض بأي مكان يحدده رئيس المجلس ، وإحلال عبارة مجلس القضاء الأعلى محل عبارة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وأوضح المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن هذا المشروع خاص بالسلطة القضائية فقط ولا ينطبق على النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئات القضائية غير الخاضعة لقانون السلطة القضائية ليسوا قضاة ولا يفصلون في القضايا. وكان المستشار فتحي رجب عضو المجلس قد طالب بأن تظل كلمة مستشار صفة لشيوخ القضاة ، لأن هناك فرقًا بين القاضي الجزئي والقاضي في المحاكم العليا. وأدخل مشروع القانون تعديلات خاصة بالنيابة العامة، منها: تعيين مدير نيابة النقض والأعضاء يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبترشيح من رئيس محكمة النقض، بدلا من صدور القرار من وزير العدل كما هو في القانون الحالي، وأصبحت تبعية أعضاء النيابة إلى رؤسائهم والنائب العام بدلاً من تبعيتهم لوزير العدل. وأبقى المشروع على حق الوزير في تعيين مساعد أول ومساعدي الوزير ، وأن يتم شغل هذه الوظائف بدرجات معينة من رجال القضاء والنيابة بعد أن كانت من مختلف الدرجات مستشارين ومحامين عامين على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء. وجعل المشروع شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي وأعضاء إدارة التفتيش يتم بناء على ترشيح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدلا من قرار الوزير في القانون الحالي. وأجاز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحاكم التابع لها القاضي أو النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى. كما أجاز الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي والتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع. وأوضح المستشار سري صيام مساعد وزير العدل أن هناك أمورًا تحكم الندب والإعارة وفقا للقانون والتعديل الجديد، مضيفا أن هناك ندبا طوال الوقت وأن الحد الأقصى له 3 سنوات إذا كان الندب بالإضافة للعمل الأصلي ، وأنه استثني الندب لشئون التفتيش والتشريع ومساعدي الوزير والمكتب الفني للوزير وجعلها ست سنوات بدلا من أربع ، ويمكن أن تتكرر مرة أخرى بعد مرور ست سنوات . وأشار إلى أن الإعارة أفرد لها نص خاص وستكون مدتها ست سنوات طوال مدة الخدمة. وعدل المشروع أداء اليمين بالنسبة لبعض درجات القضاء ، مستغنيا عن تكرار تأديتها عند التبادل بين القضاء والنيابة. وحدد المشروع فترة لعودة القاضي إلى عمله بعد غيابه ، واعتباره مستقيلاً إذا لم يقدم أعذارًا لهذا الغياب يقبلها مجلس القضاء الأعلى لجديتها ، وكانت هذه المدة غير محددة في القانون الحالي. وحدد المشروع القواعد التي يجب أن يتبعها التفتيش القضائي في إعداد الحركة القضائية ، وأن يراعى فيها رغبات رجال القضاء، ونص على إعلان مشروع الحركة بعد إقراره من مجلس القضاء الأعلى وقبل إجراءات استصداره ليتسنى لرجال القضاء والنيابة الاعتراض. وتضمن المشروع تعديلا جوهريا في القانون الحالي فيما يختص بالمحاكم التي ترفع أمامها طلبات رجال القضاء المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية أو تلك المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فبعد أن كانت تنظرها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض نقل الاختصاص إلى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ، مع جواز الطعن في الأحكام التي تصدر منها. وعدل المشروع الحكم الخاص بإشراف وزير العدل على المحاكم فنص صراحة على أنه إشراف إداري فقط ، وقصره على المحاكم فقط دون القضاة الذين يشرف عليهم رؤساء كل محكمة وجمعيتها العمومية. وجعل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة قاصرًا على مدير إدارة التفتيش القضائي دون وزير العدل ، كما جعل تأديب القضاة من اختصاص مجلس يشكل من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة ويرأسه أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدلاً من رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم قاضيين من نواب رئيس محكمة الاستئناف، بدلاً من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وثلاثة من رؤساء محكمة الاستئناف. وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من وزير العدل أو رئيس المحاكم التي يتبعها القاضي، ولا تقام إلا بناء على تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف ويندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة للقضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو قاضي من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة لرؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها. وأدخلت الحكومة تعديلا على مشروعها الذي كان يعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي، بعد أن قرر مشروع القانون أن يتم صرف كافة المستحقات المالية التي كان يتقاضاها قبل إحالته للتأديب. وتم إدخال هذا التعديل صباح أمس بعد أن كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد أدخلته على نص الحكومة خلال اجتماعها أمس الأول. وأجاز المشروع أن يحضر القاضي بشخصه أمام المجلس أو أن يقدم دفاعه كتابة أو يدافع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، ورفض أن يشارك في الدفاع عن القاضي أحد المحامين. وقال الدكتور مفيد شهاب إن هذه المحاكم شأن من شئون القضاة ويجب أن تقتصر المشاركة فيها على القضاة أنفسهم، مؤكدًا أن الدفاع حق للقاضي المحال للتأديب وعلى أعلى مستوي ، وله أن يدافع عن نفسه أو أن يستعين برجال القضاة السابقين أو الحاليين. وجعل المشروع النطق بالحكم على القاضي المحال للتأديب في جلسة علنية، ويجوز للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال 30 يومًا من صدوره أمام مجلس تأديب أعلى مكون من سبعة أشخاص لم يشاركوا في إصدار الحكم ، وهو نص مستحدث لأن الأحكام التي كانت تصدر من محاكم التأديب كانت غير قابلة للطعن فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.