تطبق اليوم، مواعيد غلق المحلات وفق التعديلات الجديدة    نيكي يرتفع بقوة تزامنًا مع استقرار أسعار النفط وترقب محادثات واشنطن وطهران    مشوار الحسم، مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في مرحلة التتويج بالدوري المصري    وول ستريت جورنال: ترامب قلق من تأثير القتال في لبنان على وقف إطلاق النار    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألماني    رياح وارتفاع درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة    صدمة في باريس.. محمد صلاح خارج الحسابات وقرار سلوت يشعل الغضب    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    ترامب: وقف إطلاق النار سيشمل منطقة الشرق الأوسط    تموين القليوبية تحدد أسعار «الفينو» وتدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات    هيئة الدواء: 250 مليون دولار استثمارات صينية لإنشاء مصانع زجاج دوائي في مصر    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    الطمع في الميراث وسلوك مشين، كشف لغز مقتل مسن الشرقية وضبط الجناة    استعدادًا لشم النسيم «صحة المنوفية» ترفع درجة الاستعداد القصوى    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    محافظ البحيرة: إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بدمسنا تضم 5 أجهزة متطورة    دورة تدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء لرفع الوعي بقضايا السكان    متحدث الحكومة: نمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي 6 أشهر.. ومصر غير معرضة لأي أزمة طاقة    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    حمادة هلال: لا أمانع حصر نفسي في لون المداح بشرط الاختلاف.. وصنعنا حالة تشبه رجل المستحيل    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد العزبي: البوابة المصرية هي الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان وحزب الله يرد بقصف مواقع إسرائيلية    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إخلاء سبيل تلميذة بطنطا في حادثة الأقراص المنومة داخل مدرسة شوبر    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    السجن 3 أعوام لمتهم بتهديد زوجته بصورها للتنازل عن حقوقها الزوجية في الإسكندرية    ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    مدير "الصيدلة للتميز" بجامعة المنصورة: المركز خطوة أساسية في مسار تصميم وتصنيع الدواء    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حضور ربع النواب فقط ... مجلس الشورى يوافق على تمرير مشروع قانون السلطة القضائية رغم اعتراض المعارضة على بعض بنوده
نشر في المصريون يوم 21 - 06 - 2006


باءت جميع محاولات نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشورى أمس لإجراء تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية بالفشل، بعدما رفض نواب الأغلبية كافة التعديلات المقترحة والبالغة 70 تعديلاً. وحاول نواب المعارضة خلال الجلسة التي حضرها 57 نائبًا فقط من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 268 عضوًا الحد من صلاحيات وزير العدل في التدخل بشئون القضاة، أو أن يكون اختيار مساعدي وزير العدل من خلال مجلس القضاء الأعلى وليس من خلال الوزير نفسه. وطالبوا بإلغاء عمليات ندب القضاة داخل الهيئات والوزارات وانخراطهم بين الموظفين تجنبًا لأية مظنة، وبتغيير شرط "أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى" إلى "موافقة مجلس القضاء الأعلى". كما أكدوا ضرورة الإبقاء على كلمة مستشار، مشيرين إلى أن استبدالها بكلمة قاض في مشروع القانون المعروض يستوجب إعادة النظر في قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا الموجود به كلمة مستشار. من جانبه، دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن التعديلات المقدمة من الحكومة، مبديًا استغرابه من مطالب النواب بعدم منح وزير العدل حق اختيار مساعديه أو أن يحول الأعذار المقدمة من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال موجها حديثه للنواب المعارضين: إنني أشعر بأنكم لا تريدون وزير عدل . ورفض شهاب في رده على النواب الحديث عن إلغاء الإعارة الخارجية للقضاة باعتبار أن هذا الأمر مهم للوطن ، وتساءل : كيف تحرم مصر من السمعة الطيبة التي تتمتع بها خارجيا من خلال الأداء الرائع لقضاتها في تلك الدول ، موضحا أنه كان يتمني ألا توضع قيود على فترة مدة الإعارة التي تم تحديدها ب 6 سنوات. ووافق المجلس على أكثر من 20 مادة ، من بينها استبدال كلمة مستشار الواردة في القانون الحالي بكلمة قاض ، وخفض الحد الأدنى لسن التعيين بمحكمة النقض إلى 40 سنة بدلا من 43، وجعل مقر انعقاد مجلس القضاء الأعلى في حالة عدم انعقاده بمقر محكمة النقض بأي مكان يحدده رئيس المجلس ، وإحلال عبارة مجلس القضاء الأعلى محل عبارة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وأوضح المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن هذا المشروع خاص بالسلطة القضائية فقط ولا ينطبق على النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئات القضائية غير الخاضعة لقانون السلطة القضائية ليسوا قضاة ولا يفصلون في القضايا. وكان المستشار فتحي رجب عضو المجلس قد طالب بأن تظل كلمة مستشار صفة لشيوخ القضاة ، لأن هناك فرقًا بين القاضي الجزئي والقاضي في المحاكم العليا. وأدخل مشروع القانون تعديلات خاصة بالنيابة العامة، منها: تعيين مدير نيابة النقض والأعضاء يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبترشيح من رئيس محكمة النقض، بدلا من صدور القرار من وزير العدل كما هو في القانون الحالي، وأصبحت تبعية أعضاء النيابة إلى رؤسائهم والنائب العام بدلاً من تبعيتهم لوزير العدل. وأبقى المشروع على حق الوزير في تعيين مساعد أول ومساعدي الوزير ، وأن يتم شغل هذه الوظائف بدرجات معينة من رجال القضاء والنيابة بعد أن كانت من مختلف الدرجات مستشارين ومحامين عامين على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء. وجعل المشروع شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي وأعضاء إدارة التفتيش يتم بناء على ترشيح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدلا من قرار الوزير في القانون الحالي. وأجاز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحاكم التابع لها القاضي أو النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى. كما أجاز الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي والتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع. وأوضح المستشار سري صيام مساعد وزير العدل أن هناك أمورًا تحكم الندب والإعارة وفقا للقانون والتعديل الجديد، مضيفا أن هناك ندبا طوال الوقت وأن الحد الأقصى له 3 سنوات إذا كان الندب بالإضافة للعمل الأصلي ، وأنه استثني الندب لشئون التفتيش والتشريع ومساعدي الوزير والمكتب الفني للوزير وجعلها ست سنوات بدلا من أربع ، ويمكن أن تتكرر مرة أخرى بعد مرور ست سنوات . وأشار إلى أن الإعارة أفرد لها نص خاص وستكون مدتها ست سنوات طوال مدة الخدمة. وعدل المشروع أداء اليمين بالنسبة لبعض درجات القضاء ، مستغنيا عن تكرار تأديتها عند التبادل بين القضاء والنيابة. وحدد المشروع فترة لعودة القاضي إلى عمله بعد غيابه ، واعتباره مستقيلاً إذا لم يقدم أعذارًا لهذا الغياب يقبلها مجلس القضاء الأعلى لجديتها ، وكانت هذه المدة غير محددة في القانون الحالي. وحدد المشروع القواعد التي يجب أن يتبعها التفتيش القضائي في إعداد الحركة القضائية ، وأن يراعى فيها رغبات رجال القضاء، ونص على إعلان مشروع الحركة بعد إقراره من مجلس القضاء الأعلى وقبل إجراءات استصداره ليتسنى لرجال القضاء والنيابة الاعتراض. وتضمن المشروع تعديلا جوهريا في القانون الحالي فيما يختص بالمحاكم التي ترفع أمامها طلبات رجال القضاء المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية أو تلك المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فبعد أن كانت تنظرها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض نقل الاختصاص إلى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ، مع جواز الطعن في الأحكام التي تصدر منها. وعدل المشروع الحكم الخاص بإشراف وزير العدل على المحاكم فنص صراحة على أنه إشراف إداري فقط ، وقصره على المحاكم فقط دون القضاة الذين يشرف عليهم رؤساء كل محكمة وجمعيتها العمومية. وجعل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة قاصرًا على مدير إدارة التفتيش القضائي دون وزير العدل ، كما جعل تأديب القضاة من اختصاص مجلس يشكل من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة ويرأسه أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدلاً من رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم قاضيين من نواب رئيس محكمة الاستئناف، بدلاً من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وثلاثة من رؤساء محكمة الاستئناف. وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من وزير العدل أو رئيس المحاكم التي يتبعها القاضي، ولا تقام إلا بناء على تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف ويندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة للقضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو قاضي من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة لرؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها. وأدخلت الحكومة تعديلا على مشروعها الذي كان يعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي، بعد أن قرر مشروع القانون أن يتم صرف كافة المستحقات المالية التي كان يتقاضاها قبل إحالته للتأديب. وتم إدخال هذا التعديل صباح أمس بعد أن كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد أدخلته على نص الحكومة خلال اجتماعها أمس الأول. وأجاز المشروع أن يحضر القاضي بشخصه أمام المجلس أو أن يقدم دفاعه كتابة أو يدافع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، ورفض أن يشارك في الدفاع عن القاضي أحد المحامين. وقال الدكتور مفيد شهاب إن هذه المحاكم شأن من شئون القضاة ويجب أن تقتصر المشاركة فيها على القضاة أنفسهم، مؤكدًا أن الدفاع حق للقاضي المحال للتأديب وعلى أعلى مستوي ، وله أن يدافع عن نفسه أو أن يستعين برجال القضاة السابقين أو الحاليين. وجعل المشروع النطق بالحكم على القاضي المحال للتأديب في جلسة علنية، ويجوز للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال 30 يومًا من صدوره أمام مجلس تأديب أعلى مكون من سبعة أشخاص لم يشاركوا في إصدار الحكم ، وهو نص مستحدث لأن الأحكام التي كانت تصدر من محاكم التأديب كانت غير قابلة للطعن فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.