الرئيس السيسي يفتتح جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي (نص الكلمة)    يضم 200 سرير.. وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان المجمع الطبي ل«تعليم» (تفاصيل)    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    خلال مأدبة عشاء.. وزير السياحة يستعرض نظيرته الصربية فرص الاستثمار في مصر    المشاط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    «التنمية المحلية» تكشف تفاصيل التوجيه بإيقاف العمل الميداني لعمال النظافة خلال أوقات الذروة    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    القاهرة الإخبارية: وصول وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى مصر    نيفين القباج تنعى وزير التموين الأسبق علي المصيلحي: مدرسة في العطاء وخدمة الناس    معدل التضخم في أمريكا يسجل 2.7% على أساس سنوي    فالفيردي يؤكد جاهزيته لأولى مباريات ريال مدريد في الموسم الجديد    مباشر الآن.. مباراة مصر ومالي في بطولة أفريقيا لكرة السلة «الأفروباسكت»    «طبيعي يزعل ولكن».. شوبير يعلق على أنباء مفاوضات بيراميدز مع الشناوي    تطور مفاجئ في صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي (خاص)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "سيدة دمياط" المتهمة بنشر محتوى خادش للحياء    الأوبرا تحتفل ب عيد وفاء النيل في معهد الموسيقى العربية الأربعاء    دنيا سمير غانم تكشف سبب منع ابنتها «كايلا» من الحديث مع وسائل الإعلام (فيديو)    أصحاب 5 أبراج الأفر حظًا هذا الأسبوع.. هل أنت منهم؟    «تارت المانجو بكريمة البيستري».. حضري حلوى صيفية فاخرة بطعم الانتعاش (الطريقة والخطوات)    وفد «الحكماء» يتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الفلسطينيين بمستشفى العريش    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة    تقرير: إسبانيا تخاطر بعداء ترامب نتيجة سياساتها الدفاعية وعلاقاتها مع الصين    منة تصنع المستحيل.. مصر تحصد ميدالية تاريخية في الكونغ فو بدورة الألعاب العالمية    كريستال بالاس يهاجم يويفا بعد حرمانه من الدوري الأوروبي    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    بعد 6 شهور.. وائل جسار يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أوبرا دبي    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    إنجاز طبي جديد بقنا العام: إنقاذ سيدة من نزيف حاد بتقنية دقيقة دون استئصال الرحم    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلاً غنائياً في رأس الحكمة    هاني تمام: "القرآن يأمرنا بالمعاشرة بالمعروف حتى في حالات الكراهية بين الزوجين"    كامل الوزير: عمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بالقطارات والمحطات    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    حملات موسعة لهيئة البترول للتصدي لمخالفات تداول وتوزيع المنتجات البترولية    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    اليوم.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    حزب الوعي: زيارة الرئيس الأوغندي لمصر يعكس الإرادة السياسية لقيادتي البلدين    محافظ كفر الشيخ: النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    رئيس «قومي المرأة» تبحث سبل التعاون مع نائب رئيس جامعة الأزهر    «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف الأردن بمطاحن الدقيق    الجمعة.. قصور الثقافة تقيم فعاليات متنوعة للأطفال بنادي الري احتفالا بوفاء النيل    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    محمد نور: مقياس النجاح في الشارع أهم من لقب «نمبر وان» | خاص    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    خبراء: أوكرانيا تحولت إلى مختبر حربي للصين لاختبار أسلحة وخطط المواجهة مع أمريكا في المستقبل    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    تحرير 131 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حضور ربع النواب فقط ... مجلس الشورى يوافق على تمرير مشروع قانون السلطة القضائية رغم اعتراض المعارضة على بعض بنوده
نشر في المصريون يوم 21 - 06 - 2006


باءت جميع محاولات نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشورى أمس لإجراء تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية بالفشل، بعدما رفض نواب الأغلبية كافة التعديلات المقترحة والبالغة 70 تعديلاً. وحاول نواب المعارضة خلال الجلسة التي حضرها 57 نائبًا فقط من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 268 عضوًا الحد من صلاحيات وزير العدل في التدخل بشئون القضاة، أو أن يكون اختيار مساعدي وزير العدل من خلال مجلس القضاء الأعلى وليس من خلال الوزير نفسه. وطالبوا بإلغاء عمليات ندب القضاة داخل الهيئات والوزارات وانخراطهم بين الموظفين تجنبًا لأية مظنة، وبتغيير شرط "أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى" إلى "موافقة مجلس القضاء الأعلى". كما أكدوا ضرورة الإبقاء على كلمة مستشار، مشيرين إلى أن استبدالها بكلمة قاض في مشروع القانون المعروض يستوجب إعادة النظر في قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا الموجود به كلمة مستشار. من جانبه، دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن التعديلات المقدمة من الحكومة، مبديًا استغرابه من مطالب النواب بعدم منح وزير العدل حق اختيار مساعديه أو أن يحول الأعذار المقدمة من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال موجها حديثه للنواب المعارضين: إنني أشعر بأنكم لا تريدون وزير عدل . ورفض شهاب في رده على النواب الحديث عن إلغاء الإعارة الخارجية للقضاة باعتبار أن هذا الأمر مهم للوطن ، وتساءل : كيف تحرم مصر من السمعة الطيبة التي تتمتع بها خارجيا من خلال الأداء الرائع لقضاتها في تلك الدول ، موضحا أنه كان يتمني ألا توضع قيود على فترة مدة الإعارة التي تم تحديدها ب 6 سنوات. ووافق المجلس على أكثر من 20 مادة ، من بينها استبدال كلمة مستشار الواردة في القانون الحالي بكلمة قاض ، وخفض الحد الأدنى لسن التعيين بمحكمة النقض إلى 40 سنة بدلا من 43، وجعل مقر انعقاد مجلس القضاء الأعلى في حالة عدم انعقاده بمقر محكمة النقض بأي مكان يحدده رئيس المجلس ، وإحلال عبارة مجلس القضاء الأعلى محل عبارة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وأوضح المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن هذا المشروع خاص بالسلطة القضائية فقط ولا ينطبق على النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئات القضائية غير الخاضعة لقانون السلطة القضائية ليسوا قضاة ولا يفصلون في القضايا. وكان المستشار فتحي رجب عضو المجلس قد طالب بأن تظل كلمة مستشار صفة لشيوخ القضاة ، لأن هناك فرقًا بين القاضي الجزئي والقاضي في المحاكم العليا. وأدخل مشروع القانون تعديلات خاصة بالنيابة العامة، منها: تعيين مدير نيابة النقض والأعضاء يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبترشيح من رئيس محكمة النقض، بدلا من صدور القرار من وزير العدل كما هو في القانون الحالي، وأصبحت تبعية أعضاء النيابة إلى رؤسائهم والنائب العام بدلاً من تبعيتهم لوزير العدل. وأبقى المشروع على حق الوزير في تعيين مساعد أول ومساعدي الوزير ، وأن يتم شغل هذه الوظائف بدرجات معينة من رجال القضاء والنيابة بعد أن كانت من مختلف الدرجات مستشارين ومحامين عامين على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء. وجعل المشروع شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي وأعضاء إدارة التفتيش يتم بناء على ترشيح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدلا من قرار الوزير في القانون الحالي. وأجاز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحاكم التابع لها القاضي أو النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى. كما أجاز الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي والتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع. وأوضح المستشار سري صيام مساعد وزير العدل أن هناك أمورًا تحكم الندب والإعارة وفقا للقانون والتعديل الجديد، مضيفا أن هناك ندبا طوال الوقت وأن الحد الأقصى له 3 سنوات إذا كان الندب بالإضافة للعمل الأصلي ، وأنه استثني الندب لشئون التفتيش والتشريع ومساعدي الوزير والمكتب الفني للوزير وجعلها ست سنوات بدلا من أربع ، ويمكن أن تتكرر مرة أخرى بعد مرور ست سنوات . وأشار إلى أن الإعارة أفرد لها نص خاص وستكون مدتها ست سنوات طوال مدة الخدمة. وعدل المشروع أداء اليمين بالنسبة لبعض درجات القضاء ، مستغنيا عن تكرار تأديتها عند التبادل بين القضاء والنيابة. وحدد المشروع فترة لعودة القاضي إلى عمله بعد غيابه ، واعتباره مستقيلاً إذا لم يقدم أعذارًا لهذا الغياب يقبلها مجلس القضاء الأعلى لجديتها ، وكانت هذه المدة غير محددة في القانون الحالي. وحدد المشروع القواعد التي يجب أن يتبعها التفتيش القضائي في إعداد الحركة القضائية ، وأن يراعى فيها رغبات رجال القضاء، ونص على إعلان مشروع الحركة بعد إقراره من مجلس القضاء الأعلى وقبل إجراءات استصداره ليتسنى لرجال القضاء والنيابة الاعتراض. وتضمن المشروع تعديلا جوهريا في القانون الحالي فيما يختص بالمحاكم التي ترفع أمامها طلبات رجال القضاء المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية أو تلك المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فبعد أن كانت تنظرها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض نقل الاختصاص إلى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ، مع جواز الطعن في الأحكام التي تصدر منها. وعدل المشروع الحكم الخاص بإشراف وزير العدل على المحاكم فنص صراحة على أنه إشراف إداري فقط ، وقصره على المحاكم فقط دون القضاة الذين يشرف عليهم رؤساء كل محكمة وجمعيتها العمومية. وجعل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة قاصرًا على مدير إدارة التفتيش القضائي دون وزير العدل ، كما جعل تأديب القضاة من اختصاص مجلس يشكل من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة ويرأسه أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدلاً من رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم قاضيين من نواب رئيس محكمة الاستئناف، بدلاً من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وثلاثة من رؤساء محكمة الاستئناف. وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من وزير العدل أو رئيس المحاكم التي يتبعها القاضي، ولا تقام إلا بناء على تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف ويندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة للقضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو قاضي من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة لرؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها. وأدخلت الحكومة تعديلا على مشروعها الذي كان يعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي، بعد أن قرر مشروع القانون أن يتم صرف كافة المستحقات المالية التي كان يتقاضاها قبل إحالته للتأديب. وتم إدخال هذا التعديل صباح أمس بعد أن كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد أدخلته على نص الحكومة خلال اجتماعها أمس الأول. وأجاز المشروع أن يحضر القاضي بشخصه أمام المجلس أو أن يقدم دفاعه كتابة أو يدافع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، ورفض أن يشارك في الدفاع عن القاضي أحد المحامين. وقال الدكتور مفيد شهاب إن هذه المحاكم شأن من شئون القضاة ويجب أن تقتصر المشاركة فيها على القضاة أنفسهم، مؤكدًا أن الدفاع حق للقاضي المحال للتأديب وعلى أعلى مستوي ، وله أن يدافع عن نفسه أو أن يستعين برجال القضاة السابقين أو الحاليين. وجعل المشروع النطق بالحكم على القاضي المحال للتأديب في جلسة علنية، ويجوز للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال 30 يومًا من صدوره أمام مجلس تأديب أعلى مكون من سبعة أشخاص لم يشاركوا في إصدار الحكم ، وهو نص مستحدث لأن الأحكام التي كانت تصدر من محاكم التأديب كانت غير قابلة للطعن فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.