دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 في مصر.. استقرار بعد الانخفاض    مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات "غير دستوري"    الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة: أمطار وعودة الأجواء الباردة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 148 مخالفة عدم غلق المحلات في مواعيدها    مينا مسعود يحضر العرض المسرحي في يوم وليلة ويشيد به    الإفتاء توضح: هذا هو التوقيت الصحيح لاحتساب منتصف الليل في مناسك الحج لضمان صحة الأعمال    عشان دعوتك تتقبل.. اعرف ساعة الاستجابة في يوم الجمعة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد فشله في اعتراض صاروخ اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب    شاهد عيان على جسارة شعب يصون مقدراته بالسلاح والتنمية.. قناة السويس فى حماية المصريين    مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا 1 مايو    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الأحد 4-5- 2025    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    الكوابيس القديمة تعود بثياب جديدة! كيف صاغ ترامب ولايته الثانية على أنقاض الديمقراطية الأمريكية    هجوم كشمير أشعل الوضع الهند وباكستان الدولتان النوويتان صراع يتجه نحو نقطة الغليان    الوجهان اللذان يقفان وراء النظام العالمى المتغير هل ترامب هو جورباتشوف الجديد!    رئيس وزراء أستراليا المنتخب: الشعب صوت لصالح الوحدة بدلا من الانقسام    واصفًا الإمارات ب"الدويلة" الراعية للفوضى والمرتزقة"…التلفزيون الجزائري : "عيال زايد" أدوات رخيصة بيد الصهيونية العالمية يسوّقون الخراب    بغير أن تُسيل دمًا    درس هوليوودي في الإدارة الكروية    تمثال ل«صلاح» في ليفربول!!    وجه رسالة قوية لنتنياهو.. القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يكشف تعرضه للقصف مرتين    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري    عاجل.. الزمالك يرفض عقوبات رابطة الأندية    لجنة حكماء لإنقاذ مهنة الحكيم    من لايك على «فيسبوك» ل«قرار مصيرى».. ال SNA بصمة رقمية تنتهك خصوصيتنا «المكشوفة»    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    بسبب وجبة «لبن رايب».. إصابة جدة وأحفادها ال 3 بحالة تسمم في الأقصر    والدتها سلمته للشرطة.. ضبط مُسن تحرش بفتاة 9 سنوات من ذوي الهمم داخل قطار «أشمون - رمسيس»    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» يوسف البدرى وزير الحسبة ! "الحلقة 3"    بعد ختام الدورة الحادية عشرة: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وشعار «النضال من أجل الاستمرار»    سرقوا رائحة النعناع الطازج    أهرامات العالم!    عبدالناصر حين يصبح «تريند»!    في ظل فضائح وكوارث حكومة الانقلاب .. مجند يحاول الانتحار فى معبد فيله احتجاجا على طقوس عبادة الشمس    الرئيس السيسى ينتصر لعمال مصر    أول مايو يخلد ذكرى «ضحايا ساحة هيماركيت» عيد العمال احتفاء عالمى بنضال الشقيانين    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه السعودي للتعاون في عدد من المجالات الصحية الهامة لمواطني البلدين    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    الأهلي سيتعاقد مع جوميز ويعلن في هذا التوقيت.. نجم الزمالك السابق يكشف    إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي بالفوز على فيرونا بالكالتشيو    كامل الوزير: هجمة من المصانع الصينية والتركية على مصر.. وإنشاء مدينتين للنسيج في الفيوم والمنيا    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    الفريق كامل الوزير: فروع بلبن مفتوحة وشغالة بكل الدول العربية إحنا في مصر هنقفلها    كامل الوزير: البنية التحتية شرايين حياة الدولة.. والناس فهمت أهمية استثمار 2 تريليون جنيه    50 موسيقيًا يجتمعون في احتفالية اليوم العالمي للجاز على مسرح تياترو    كامل الوزير: 80% من مشروعات البنية التحتية انتهت.. والعالم كله ينظر لنا الآن    حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا    الشرطة الألمانية تلاحق مشاركي حفل زفاف رقصوا على الطريق السريع بتهمة تعطيل السير    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    «إدمان السوشيال ميديا .. آفة العصر».. الأوقاف تصدر العدد السابع من مجلة وقاية    مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان    تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حضور ربع النواب فقط ... مجلس الشورى يوافق على تمرير مشروع قانون السلطة القضائية رغم اعتراض المعارضة على بعض بنوده
نشر في المصريون يوم 21 - 06 - 2006


باءت جميع محاولات نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشورى أمس لإجراء تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية بالفشل، بعدما رفض نواب الأغلبية كافة التعديلات المقترحة والبالغة 70 تعديلاً. وحاول نواب المعارضة خلال الجلسة التي حضرها 57 نائبًا فقط من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 268 عضوًا الحد من صلاحيات وزير العدل في التدخل بشئون القضاة، أو أن يكون اختيار مساعدي وزير العدل من خلال مجلس القضاء الأعلى وليس من خلال الوزير نفسه. وطالبوا بإلغاء عمليات ندب القضاة داخل الهيئات والوزارات وانخراطهم بين الموظفين تجنبًا لأية مظنة، وبتغيير شرط "أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى" إلى "موافقة مجلس القضاء الأعلى". كما أكدوا ضرورة الإبقاء على كلمة مستشار، مشيرين إلى أن استبدالها بكلمة قاض في مشروع القانون المعروض يستوجب إعادة النظر في قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا الموجود به كلمة مستشار. من جانبه، دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن التعديلات المقدمة من الحكومة، مبديًا استغرابه من مطالب النواب بعدم منح وزير العدل حق اختيار مساعديه أو أن يحول الأعذار المقدمة من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال موجها حديثه للنواب المعارضين: إنني أشعر بأنكم لا تريدون وزير عدل . ورفض شهاب في رده على النواب الحديث عن إلغاء الإعارة الخارجية للقضاة باعتبار أن هذا الأمر مهم للوطن ، وتساءل : كيف تحرم مصر من السمعة الطيبة التي تتمتع بها خارجيا من خلال الأداء الرائع لقضاتها في تلك الدول ، موضحا أنه كان يتمني ألا توضع قيود على فترة مدة الإعارة التي تم تحديدها ب 6 سنوات. ووافق المجلس على أكثر من 20 مادة ، من بينها استبدال كلمة مستشار الواردة في القانون الحالي بكلمة قاض ، وخفض الحد الأدنى لسن التعيين بمحكمة النقض إلى 40 سنة بدلا من 43، وجعل مقر انعقاد مجلس القضاء الأعلى في حالة عدم انعقاده بمقر محكمة النقض بأي مكان يحدده رئيس المجلس ، وإحلال عبارة مجلس القضاء الأعلى محل عبارة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وأوضح المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن هذا المشروع خاص بالسلطة القضائية فقط ولا ينطبق على النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئات القضائية غير الخاضعة لقانون السلطة القضائية ليسوا قضاة ولا يفصلون في القضايا. وكان المستشار فتحي رجب عضو المجلس قد طالب بأن تظل كلمة مستشار صفة لشيوخ القضاة ، لأن هناك فرقًا بين القاضي الجزئي والقاضي في المحاكم العليا. وأدخل مشروع القانون تعديلات خاصة بالنيابة العامة، منها: تعيين مدير نيابة النقض والأعضاء يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبترشيح من رئيس محكمة النقض، بدلا من صدور القرار من وزير العدل كما هو في القانون الحالي، وأصبحت تبعية أعضاء النيابة إلى رؤسائهم والنائب العام بدلاً من تبعيتهم لوزير العدل. وأبقى المشروع على حق الوزير في تعيين مساعد أول ومساعدي الوزير ، وأن يتم شغل هذه الوظائف بدرجات معينة من رجال القضاء والنيابة بعد أن كانت من مختلف الدرجات مستشارين ومحامين عامين على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء. وجعل المشروع شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي وأعضاء إدارة التفتيش يتم بناء على ترشيح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدلا من قرار الوزير في القانون الحالي. وأجاز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحاكم التابع لها القاضي أو النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى. كما أجاز الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي والتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع. وأوضح المستشار سري صيام مساعد وزير العدل أن هناك أمورًا تحكم الندب والإعارة وفقا للقانون والتعديل الجديد، مضيفا أن هناك ندبا طوال الوقت وأن الحد الأقصى له 3 سنوات إذا كان الندب بالإضافة للعمل الأصلي ، وأنه استثني الندب لشئون التفتيش والتشريع ومساعدي الوزير والمكتب الفني للوزير وجعلها ست سنوات بدلا من أربع ، ويمكن أن تتكرر مرة أخرى بعد مرور ست سنوات . وأشار إلى أن الإعارة أفرد لها نص خاص وستكون مدتها ست سنوات طوال مدة الخدمة. وعدل المشروع أداء اليمين بالنسبة لبعض درجات القضاء ، مستغنيا عن تكرار تأديتها عند التبادل بين القضاء والنيابة. وحدد المشروع فترة لعودة القاضي إلى عمله بعد غيابه ، واعتباره مستقيلاً إذا لم يقدم أعذارًا لهذا الغياب يقبلها مجلس القضاء الأعلى لجديتها ، وكانت هذه المدة غير محددة في القانون الحالي. وحدد المشروع القواعد التي يجب أن يتبعها التفتيش القضائي في إعداد الحركة القضائية ، وأن يراعى فيها رغبات رجال القضاء، ونص على إعلان مشروع الحركة بعد إقراره من مجلس القضاء الأعلى وقبل إجراءات استصداره ليتسنى لرجال القضاء والنيابة الاعتراض. وتضمن المشروع تعديلا جوهريا في القانون الحالي فيما يختص بالمحاكم التي ترفع أمامها طلبات رجال القضاء المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية أو تلك المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فبعد أن كانت تنظرها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض نقل الاختصاص إلى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ، مع جواز الطعن في الأحكام التي تصدر منها. وعدل المشروع الحكم الخاص بإشراف وزير العدل على المحاكم فنص صراحة على أنه إشراف إداري فقط ، وقصره على المحاكم فقط دون القضاة الذين يشرف عليهم رؤساء كل محكمة وجمعيتها العمومية. وجعل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة قاصرًا على مدير إدارة التفتيش القضائي دون وزير العدل ، كما جعل تأديب القضاة من اختصاص مجلس يشكل من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة ويرأسه أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدلاً من رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم قاضيين من نواب رئيس محكمة الاستئناف، بدلاً من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وثلاثة من رؤساء محكمة الاستئناف. وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من وزير العدل أو رئيس المحاكم التي يتبعها القاضي، ولا تقام إلا بناء على تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف ويندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة للقضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو قاضي من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة لرؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها. وأدخلت الحكومة تعديلا على مشروعها الذي كان يعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي، بعد أن قرر مشروع القانون أن يتم صرف كافة المستحقات المالية التي كان يتقاضاها قبل إحالته للتأديب. وتم إدخال هذا التعديل صباح أمس بعد أن كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد أدخلته على نص الحكومة خلال اجتماعها أمس الأول. وأجاز المشروع أن يحضر القاضي بشخصه أمام المجلس أو أن يقدم دفاعه كتابة أو يدافع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، ورفض أن يشارك في الدفاع عن القاضي أحد المحامين. وقال الدكتور مفيد شهاب إن هذه المحاكم شأن من شئون القضاة ويجب أن تقتصر المشاركة فيها على القضاة أنفسهم، مؤكدًا أن الدفاع حق للقاضي المحال للتأديب وعلى أعلى مستوي ، وله أن يدافع عن نفسه أو أن يستعين برجال القضاة السابقين أو الحاليين. وجعل المشروع النطق بالحكم على القاضي المحال للتأديب في جلسة علنية، ويجوز للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال 30 يومًا من صدوره أمام مجلس تأديب أعلى مكون من سبعة أشخاص لم يشاركوا في إصدار الحكم ، وهو نص مستحدث لأن الأحكام التي كانت تصدر من محاكم التأديب كانت غير قابلة للطعن فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.