محاولة هروب وطائرة سودت رادارات فنزويلا، تفاصيل جديدة في ليلة القبض على مادورو وزوجته    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    بتهمة الخيانة العظمى، الرئاسي اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي ويحيله للنائب العام    طقس عيد الميلاد، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    ترامب وثروات فنزويلا.. من يستحق المحاكمة؟    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط حاولت أمريكا الاستيلاء عليها قبالة فنزويلا    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حضور ربع النواب فقط ... مجلس الشورى يوافق على تمرير مشروع قانون السلطة القضائية رغم اعتراض المعارضة على بعض بنوده
نشر في المصريون يوم 21 - 06 - 2006


باءت جميع محاولات نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشورى أمس لإجراء تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية بالفشل، بعدما رفض نواب الأغلبية كافة التعديلات المقترحة والبالغة 70 تعديلاً. وحاول نواب المعارضة خلال الجلسة التي حضرها 57 نائبًا فقط من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 268 عضوًا الحد من صلاحيات وزير العدل في التدخل بشئون القضاة، أو أن يكون اختيار مساعدي وزير العدل من خلال مجلس القضاء الأعلى وليس من خلال الوزير نفسه. وطالبوا بإلغاء عمليات ندب القضاة داخل الهيئات والوزارات وانخراطهم بين الموظفين تجنبًا لأية مظنة، وبتغيير شرط "أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى" إلى "موافقة مجلس القضاء الأعلى". كما أكدوا ضرورة الإبقاء على كلمة مستشار، مشيرين إلى أن استبدالها بكلمة قاض في مشروع القانون المعروض يستوجب إعادة النظر في قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا الموجود به كلمة مستشار. من جانبه، دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن التعديلات المقدمة من الحكومة، مبديًا استغرابه من مطالب النواب بعدم منح وزير العدل حق اختيار مساعديه أو أن يحول الأعذار المقدمة من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال موجها حديثه للنواب المعارضين: إنني أشعر بأنكم لا تريدون وزير عدل . ورفض شهاب في رده على النواب الحديث عن إلغاء الإعارة الخارجية للقضاة باعتبار أن هذا الأمر مهم للوطن ، وتساءل : كيف تحرم مصر من السمعة الطيبة التي تتمتع بها خارجيا من خلال الأداء الرائع لقضاتها في تلك الدول ، موضحا أنه كان يتمني ألا توضع قيود على فترة مدة الإعارة التي تم تحديدها ب 6 سنوات. ووافق المجلس على أكثر من 20 مادة ، من بينها استبدال كلمة مستشار الواردة في القانون الحالي بكلمة قاض ، وخفض الحد الأدنى لسن التعيين بمحكمة النقض إلى 40 سنة بدلا من 43، وجعل مقر انعقاد مجلس القضاء الأعلى في حالة عدم انعقاده بمقر محكمة النقض بأي مكان يحدده رئيس المجلس ، وإحلال عبارة مجلس القضاء الأعلى محل عبارة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وأوضح المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن هذا المشروع خاص بالسلطة القضائية فقط ولا ينطبق على النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئات القضائية غير الخاضعة لقانون السلطة القضائية ليسوا قضاة ولا يفصلون في القضايا. وكان المستشار فتحي رجب عضو المجلس قد طالب بأن تظل كلمة مستشار صفة لشيوخ القضاة ، لأن هناك فرقًا بين القاضي الجزئي والقاضي في المحاكم العليا. وأدخل مشروع القانون تعديلات خاصة بالنيابة العامة، منها: تعيين مدير نيابة النقض والأعضاء يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبترشيح من رئيس محكمة النقض، بدلا من صدور القرار من وزير العدل كما هو في القانون الحالي، وأصبحت تبعية أعضاء النيابة إلى رؤسائهم والنائب العام بدلاً من تبعيتهم لوزير العدل. وأبقى المشروع على حق الوزير في تعيين مساعد أول ومساعدي الوزير ، وأن يتم شغل هذه الوظائف بدرجات معينة من رجال القضاء والنيابة بعد أن كانت من مختلف الدرجات مستشارين ومحامين عامين على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء. وجعل المشروع شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي وأعضاء إدارة التفتيش يتم بناء على ترشيح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدلا من قرار الوزير في القانون الحالي. وأجاز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحاكم التابع لها القاضي أو النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى. كما أجاز الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي والتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع. وأوضح المستشار سري صيام مساعد وزير العدل أن هناك أمورًا تحكم الندب والإعارة وفقا للقانون والتعديل الجديد، مضيفا أن هناك ندبا طوال الوقت وأن الحد الأقصى له 3 سنوات إذا كان الندب بالإضافة للعمل الأصلي ، وأنه استثني الندب لشئون التفتيش والتشريع ومساعدي الوزير والمكتب الفني للوزير وجعلها ست سنوات بدلا من أربع ، ويمكن أن تتكرر مرة أخرى بعد مرور ست سنوات . وأشار إلى أن الإعارة أفرد لها نص خاص وستكون مدتها ست سنوات طوال مدة الخدمة. وعدل المشروع أداء اليمين بالنسبة لبعض درجات القضاء ، مستغنيا عن تكرار تأديتها عند التبادل بين القضاء والنيابة. وحدد المشروع فترة لعودة القاضي إلى عمله بعد غيابه ، واعتباره مستقيلاً إذا لم يقدم أعذارًا لهذا الغياب يقبلها مجلس القضاء الأعلى لجديتها ، وكانت هذه المدة غير محددة في القانون الحالي. وحدد المشروع القواعد التي يجب أن يتبعها التفتيش القضائي في إعداد الحركة القضائية ، وأن يراعى فيها رغبات رجال القضاء، ونص على إعلان مشروع الحركة بعد إقراره من مجلس القضاء الأعلى وقبل إجراءات استصداره ليتسنى لرجال القضاء والنيابة الاعتراض. وتضمن المشروع تعديلا جوهريا في القانون الحالي فيما يختص بالمحاكم التي ترفع أمامها طلبات رجال القضاء المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية أو تلك المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فبعد أن كانت تنظرها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض نقل الاختصاص إلى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ، مع جواز الطعن في الأحكام التي تصدر منها. وعدل المشروع الحكم الخاص بإشراف وزير العدل على المحاكم فنص صراحة على أنه إشراف إداري فقط ، وقصره على المحاكم فقط دون القضاة الذين يشرف عليهم رؤساء كل محكمة وجمعيتها العمومية. وجعل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة قاصرًا على مدير إدارة التفتيش القضائي دون وزير العدل ، كما جعل تأديب القضاة من اختصاص مجلس يشكل من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة ويرأسه أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدلاً من رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم قاضيين من نواب رئيس محكمة الاستئناف، بدلاً من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وثلاثة من رؤساء محكمة الاستئناف. وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من وزير العدل أو رئيس المحاكم التي يتبعها القاضي، ولا تقام إلا بناء على تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف ويندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة للقضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو قاضي من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة لرؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها. وأدخلت الحكومة تعديلا على مشروعها الذي كان يعتبر القاضي في إجازة حتمية بمرتبه الأساسي، بعد أن قرر مشروع القانون أن يتم صرف كافة المستحقات المالية التي كان يتقاضاها قبل إحالته للتأديب. وتم إدخال هذا التعديل صباح أمس بعد أن كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد أدخلته على نص الحكومة خلال اجتماعها أمس الأول. وأجاز المشروع أن يحضر القاضي بشخصه أمام المجلس أو أن يقدم دفاعه كتابة أو يدافع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، ورفض أن يشارك في الدفاع عن القاضي أحد المحامين. وقال الدكتور مفيد شهاب إن هذه المحاكم شأن من شئون القضاة ويجب أن تقتصر المشاركة فيها على القضاة أنفسهم، مؤكدًا أن الدفاع حق للقاضي المحال للتأديب وعلى أعلى مستوي ، وله أن يدافع عن نفسه أو أن يستعين برجال القضاة السابقين أو الحاليين. وجعل المشروع النطق بالحكم على القاضي المحال للتأديب في جلسة علنية، ويجوز للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال 30 يومًا من صدوره أمام مجلس تأديب أعلى مكون من سبعة أشخاص لم يشاركوا في إصدار الحكم ، وهو نص مستحدث لأن الأحكام التي كانت تصدر من محاكم التأديب كانت غير قابلة للطعن فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.