تقدم جامعة أسيوط 100 مركز في تصنيف "التايمز 2025" للتنمية المستدامة    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    وزير المالية: غلق 120 ألف ملف ضريبي قديم بطلب من الممولين    ارتفاع اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 ب33.050 دينار    وزير الري يبحث التعاون في مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء"    إنتاج 97161 متر مكعب يومي من مياه الشرب طور سيناء    تركيا تتسلم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي من الكاميرون    ضربة إيرانية جديدة للاحتلال.. مسيرة تصيب مبنى فى بيسان    سيطرة برازيلية على دور المجموعات بكأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية.. صن داونز يواجه دورتموند بطموح التأهل وصدارة المجموعة    داس على رأسه.. حادث مأساوي في إحدى مباريات كأس العالم للأندية    من مصر إلى العراق.. احتفال "السيجار" يشعل الموسم الرياضي    انتشال جثمان سيدة وأخرى مصابة من أسفل العقارات المنهارة بمنطقة حدائق القبة    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح بعد اعتمادها رسميًا    نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية    حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في القليوبية - صور    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    الرعاية الصحية: نجاح عملية زراعة قرنية دقيقة بمجمع الإسماعيلية الطبي    هنا الزاهد تُشعل مواقع التواصل بصورة جديدة مع كرارة وتامر حسني في عمل سينمائي مشترك    السومة يدعم هجوم الوداد أمام العين ويوفنتوس    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول    مسئولة أممية: توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي يقود العالم لكارثة    سلطنة عُمان تعلن إجلاء 294 مواطنا من إيران    وزير الري يبحث "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" مع خبراء الجامعة الأمريكية| صور    وزارة الصحة: عيادات البعثة الطبية المصرية استقبلت 56 ألف و700 زيارة من الحجاج المصريين    نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية    الصحة الإيرانية: 430 قتيلا وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم الإسرائيلى    عاجل| سعر الريال السعودي اليوم 21/6/2025 مقابل الجنيه    مباريات اليوم.. صدام قوي لصنداونز.. ومواجهة أمريكية خالصة    المعهد القومي للأورام يطلق فعالية للتوعية بأورام الدم    قافلة الأزهر الطبية تصل الحوراني بدمياط لعلاج المواطنين بالمجان    قبل فتح باب الترشح.. اعرف المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب    دفعة جديدة من أطباء المعاهد التعليمية تصل مستشفى الشيخ زويد المركزي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    آسر ياسين.. سفاح السينما والدراما    «الكتاب الإلكتروني».. المتهم الأول في أزمة القراءة    محمد منير: «ملامحنا» تعبر عن كل إنسان| حوار    قواعد ذهبية للحفظ والتخزين| الغذاء والصيف.. كل لقمة بحساب!    رسميا.. بايرن ميونخ ثاني المتأهلين لدور ال16 من كأس العالم للأندية بعد فوزه على البوكا    سلاح ذو حدين| وراء كل فتنة.. «سوشيال ميديا»    ترامب عبر "تروث": سد النهضة الإثيوبي تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة    إصابة ربة منزل وطفلتها على يد شقيق زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    روبي تتألق في إطلالة مبهرة قبل صعود حفل افتتاح موازين    «وحش ويستحق الانتقاد».. إسلام الشاطر يشن هجومًا لاذعًا على محمد هاني    «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة    ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    وزير الخارجية الإسرائيلي: تأخرنا سنتين أو ثلاث في منع إيران من امتلاك سلاح نووي    6 مصابين في تصادم 3 سيارات قبل مطار سفنكس    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد (فيديو)    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترح النائب صلاح حسب الله لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل الاجراءات الجنائية، مقدم من النائب صلاح حسب الله، وآخرين، وذلك في أعقاب الأحداث الإرهابية التي استهدفت كنيستي مارجرجس بطنطا، ومارمرقس بالإسكندرية.
من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، إن التعديل المقدم هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي، لمواجهة الظروف، وأبرزها قضايا الارهاب، ومعالجة الثغرات التي تعمل على مد أمد التقاضي.
وينص مشروع القانون على تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابييين ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015.
يستبدل بالمواد 12 و277 و384، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الاجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الأتية:
المادة 12 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، واذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز ان يشترك نظرها احد القضاة الذين قرروا أقامتها
مادة 277 يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في اي وقت ولو شفاهية بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم، ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة اثناء نظر الدعوة ان تستدعي وتسمع أقوال اي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار اذا دعت الضرورة ذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى
وللمحكمة ان تسكع شهادة اي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات
في الدعوة
المادة 384 اذا صدر امر بإحالة متهم الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم او وميله الخاص بالجلسة
المادة 395 فقرتين أولى وثانية: اذا حضر المحكمون عليه في غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوة
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون قالتا واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن 57 لسنة 1959 النصوص الأتية
المادة 39 اذا قدم الطعن أو اسابابه بعد المعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا
المادة 44 ااذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة او صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الأعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض
المادة 46 مع عدم الاخلال بالأحكام الكتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علو النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39
المادة 3
تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية، والمادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 39 فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت انه مخصص للصرف منه على الاعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لينك 2015
المادة 40 فقرة 3: والنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر بأستمرار التحفظ لمدة 14 ولا تجدد الا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامي عام على الأقل او ما يعادله
المادة 4:
يضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 50 مكرر نصها الأتي " استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير
المادة 5:
يستبدل بنص المادة 3 فقوة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي
المادة 3 فقرة 2 ويقدم طلب الأدراج الى النتئب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات او المستندات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب
المادة السادسة:
يضاف إلى الفقرة الثاني
من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم 5 نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت اي مسمى
المادة 7 تلغى المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجنائية
المادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.