«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التشريعية» تؤجل نظر التعديلات على قانون محكمة النقض
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 11 - 2016

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضي على مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات التي نص عليه الدستور في مادته ال96.
جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد، بعد أن خاطب كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، اللجنة في خطاب رسمي، بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم، لحين الانتهاء من إعداد قانون استئناف الجنايات الذي نص عليه الدستور.
وتنص التعديلات الجديدة على قانون محكمة النقض، أن يكون الطعن أمامها على مرحلة واحدة، وليست اثنين، مثلما يتم الآن، حيث من المنتظر أن يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة، بأن يكون صاحب الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالطعن أمام محكمة النقض فإذا تم رفضه أصبح الحكم بات، وإذا تم قبوله، تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون أن تعيده لأي من دوائر الجنايات مرة أخرى.
وتضمنت التعديلات أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالية، حيث المادة 39: "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً، وكان مبنيًا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة ، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
كما تضمنت المادة 44: "إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه مانع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، وأن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
في السياق ذاته تضمنت التعديلات المادة 46، مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 و39.
وبررت الحكومة التعديلات بأن الواقع العملي أفرز أن إطالة أمد التقاضي في الدعوى الجنائية تؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الناجزة، ويؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالعقوبة.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن الهدف تقليل أمد النقاضي في الدعاوى الجنائية، فإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في أي من تلك الجرائم – عدا أحوال الحكم الصادر بقبول دفع قانوني ما من السير في الدعاوى أو الصادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى – تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى ليكون الحكم الصادر عنها بات، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذي يؤثر عليه، دون شك وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة في مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة أمام نص منضبط ويحقق إيجابيات في تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أنه بناءً على رأى مجلس القضاء الأعلى ننتظر إقرار الموافقة حتى عمل قانون استئناف الجنايات.
وقال أبو شقة إن المادة 96 تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون قائلا: "نحن أمام إطار جديد يحقق العدالة المنصفة والمنجزة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.