الإدارية العليا تعدل عن قرارها بإعادة المرافعة في 187 طعنا على انتخابات النواب وتحجزهم للحكم    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    تعمل بتكنولوجيا الترشيح الفائق بالأغشية.. ماذا نعرف عن محطة مياه شرب دقميرة في كفر الشيخ؟    محافظ الغربية: تزيين عروس الدلتا من خلال حملات نظافة وتشجير على مدار الساعة    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    انقطاع الكهرباء 3 ساعات ونصف يوميًا بعدد من قرى كفر شكر ضمن خطة صيانة دورية    خروقات إسرائيل بغزة عرض مستمر.. شهيدان بنيران الاحتلال وغارات وقصف بمناطق عدة بالقطاع    بنتايج وآدم كايد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام كايزر تشيفز واستبعاد عواد    الداخلية تضبط 329 كيلو مخدرات و147 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    هام من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: فرص أمطار على هذه المناطق    استدعاء معلمة للتحقيق بتهمة التسبب في فقدان بصر تلميذ داخل مدرسة بقنا    انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر ب «The Lychee Road»    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    موعد أذان العصر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    بعد 3 سنوات من الألم، مستشفى أحمد ماهر ينهي نزيف طفلة بعملية دقيقة بالمنظار    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    إحياء القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفسطاط فيو المطل على حدائق تلال الفسطاط على مساحة 30 فدانا.. روضة ساحرة كانت سابقا منطقة غير آمنة وتسمى بطن البقرة.. وتعويض جميع السكان بوحدات بديلة بالأسمرات    إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله إلى فندق| رد رسمي يوضح الحقيقة    مازن الغرباوى يكشف رحلة تأسيس مهرجان شرم الشيخ: 10 من الإيمان والتحدى    رئيس وزراء باكستان يؤكد وقوف بلاده الثابت مع فلسطين    إحباط ترويج 750طربه حشيش بالعاشر من رمضان    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    أم كلثوم خارج الحدود المصرية.. حكاية فيلم أمريكي عن الست    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التشريعية» تؤجل نظر التعديلات على قانون محكمة النقض
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 11 - 2016

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضي على مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات التي نص عليه الدستور في مادته ال96.
جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد، بعد أن خاطب كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، اللجنة في خطاب رسمي، بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم، لحين الانتهاء من إعداد قانون استئناف الجنايات الذي نص عليه الدستور.
وتنص التعديلات الجديدة على قانون محكمة النقض، أن يكون الطعن أمامها على مرحلة واحدة، وليست اثنين، مثلما يتم الآن، حيث من المنتظر أن يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة، بأن يكون صاحب الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالطعن أمام محكمة النقض فإذا تم رفضه أصبح الحكم بات، وإذا تم قبوله، تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون أن تعيده لأي من دوائر الجنايات مرة أخرى.
وتضمنت التعديلات أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالية، حيث المادة 39: "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً، وكان مبنيًا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة ، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
كما تضمنت المادة 44: "إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه مانع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، وأن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
في السياق ذاته تضمنت التعديلات المادة 46، مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 و39.
وبررت الحكومة التعديلات بأن الواقع العملي أفرز أن إطالة أمد التقاضي في الدعوى الجنائية تؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الناجزة، ويؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالعقوبة.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن الهدف تقليل أمد النقاضي في الدعاوى الجنائية، فإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في أي من تلك الجرائم – عدا أحوال الحكم الصادر بقبول دفع قانوني ما من السير في الدعاوى أو الصادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى – تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى ليكون الحكم الصادر عنها بات، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذي يؤثر عليه، دون شك وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة في مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة أمام نص منضبط ويحقق إيجابيات في تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أنه بناءً على رأى مجلس القضاء الأعلى ننتظر إقرار الموافقة حتى عمل قانون استئناف الجنايات.
وقال أبو شقة إن المادة 96 تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون قائلا: "نحن أمام إطار جديد يحقق العدالة المنصفة والمنجزة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.