شركة المياه تحسم الجدل حول تلوث مياه الشرب    رويترز: سعر البنزين في أمريكا تجاوز حاجز ‌4 ⁠دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر ⁠من 3 سنوات    تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في لبنان    الأرصاد تُحذر: أمطار رعدية تضرب الصحراء الغربية وتمتد تدريجيا لشمال الصعيد    ينتظرها 13 ألف طالب، موعد إعلان نتيجة تظلمات الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2026    أجبر ابنته علي إنهاء حياتها غرقا، تأجيل محاكمة نجار بشبرا الخيمة    سيلين ديون تعود إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات لإحياء 10 حفلات في باريس    مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق فعاليات اليوم الثالث بندوات وماستر كلاس وعروض أفلام    صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية عمّان    نصائح للتخلص من الطاقة السلبية عند الاستيقاظ وتحسين جودة النوم    ارتفاع قوي للذهب عالميًا.. الأوقية تقفز فوق 4560 دولارًا ببداية تداولات الثلاثاء    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 31 مارس    متحدث الصحة: معدل الالتهاب السحائي في مصر 0.03 لكل 100 ألف.. وننتظر إشادة من الصحة العالمية    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    غرف فندقيه بأسعار مخفضة، حبس عاطل متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين    الغندور يكشف حقيقة صدور حكم ل زيزو ضد الزمالك    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    الرئاسة الفلسطينية: قانون الإعدام الإسرائيلي "جريمة حرب" وانتهاك دولي    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    أحمد عبدالله محمود يعتذر بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن رشدي أباظة: "خانني التعبير وكانت دعابة"    تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    من قلب «نيو إيجيبت».. استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة سبتمبر 2026 | صور    القاهرة الإخبارية: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال مواجهات جنوب لبنان    وكالة "تسنيم": البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" للرد على تهديدات ترامب    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    ثروت سويلم: النشاط الرياضي ملتزم بالإغلاق في التاسعة مساء    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    نتنياهو: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة ضرورية    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التشريعية» تؤجل نظر التعديلات على قانون محكمة النقض
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 11 - 2016

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضي على مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات التي نص عليه الدستور في مادته ال96.
جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد، بعد أن خاطب كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، اللجنة في خطاب رسمي، بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم، لحين الانتهاء من إعداد قانون استئناف الجنايات الذي نص عليه الدستور.
وتنص التعديلات الجديدة على قانون محكمة النقض، أن يكون الطعن أمامها على مرحلة واحدة، وليست اثنين، مثلما يتم الآن، حيث من المنتظر أن يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة، بأن يكون صاحب الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالطعن أمام محكمة النقض فإذا تم رفضه أصبح الحكم بات، وإذا تم قبوله، تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون أن تعيده لأي من دوائر الجنايات مرة أخرى.
وتضمنت التعديلات أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالية، حيث المادة 39: "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً، وكان مبنيًا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة ، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
كما تضمنت المادة 44: "إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه مانع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، وأن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
في السياق ذاته تضمنت التعديلات المادة 46، مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 و39.
وبررت الحكومة التعديلات بأن الواقع العملي أفرز أن إطالة أمد التقاضي في الدعوى الجنائية تؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الناجزة، ويؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالعقوبة.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن الهدف تقليل أمد النقاضي في الدعاوى الجنائية، فإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في أي من تلك الجرائم – عدا أحوال الحكم الصادر بقبول دفع قانوني ما من السير في الدعاوى أو الصادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى – تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى ليكون الحكم الصادر عنها بات، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذي يؤثر عليه، دون شك وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة في مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة أمام نص منضبط ويحقق إيجابيات في تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أنه بناءً على رأى مجلس القضاء الأعلى ننتظر إقرار الموافقة حتى عمل قانون استئناف الجنايات.
وقال أبو شقة إن المادة 96 تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون قائلا: "نحن أمام إطار جديد يحقق العدالة المنصفة والمنجزة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.