طالبت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الحكومة بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الاجرائية او الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع وان تكون امام عدالة ناجزة. جاء ذلك فى إجتماع اليوم الأحد، حيث طالب أبو شقة وزارة العدل ان تعد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة، والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات، مشيرا إلى ان كافة النصوص الحالية عقيمة وهى فى واد والمواطن فى واد اخر قائلا:" ما لم تكن هناك نصوص سريعة ترضى امال ومطالب الشعب اعتقد ان العدالة فى مهب الريح ومنظومة العدالة فى خطر". جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة،على استبدال بنص المادة 36 مكرر بند 2 من قانون حالات، وإجراءات أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بإجماع الآراء. وتتمثل الموافقة فى اتاحة الفرصة للطعن على أحكام الجنح فى الغرفة الجديدة التى تم تشكيلها فى محكمة إستئناف القاهرة، نظرا للضغط المتزايد على محكمة النقض فى إجراء الطعون، ومن ثم يصبح الطعن الخاص بالجنح المستأنفه أمام الغرفة الجديد، مع توقف إجراءاه أمام محكمة النقض. وجاء نص المادة الجديد بأن تنص المادة 36 مكرر بند 2 حيث يكن الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب قيما يفصح من هذه الطعون عن قبوه شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الكعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم. ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا أرأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى أرتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية. فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الإلتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأٍسباب موقع عليها من محام علم على الأٌقل. ونصت المادة التانية من التعديل بأنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالالة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم.