سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإرهاب يوقظ البرلمان من «السبات التشريعى».. 3 إجراءات تشريعية هامة للنواب فى جلسة واحدة.. المجلس يوافق على قانون التظاهر.. وحسم الإجراءات الجنائية خلال أيام.. وإحالة «تيران وصنافير» للجنة المختصة
نشاط تشريعى شهدته الجلسة العامة اليوم، الاثنين، بالبرلمان، عقب الأحداث الدامية التى وقعت أمس، الأحد، وتفجير كنيستى "مارجرجس" بطنطا، و"المرقسية" بالإسكندرية، وكأن البرلمان كان فى حالة سبات عميق، وأيقظته الحوادث الإرهابية ليدرك أن أمامه مهمة تشريعية يجب أن تكتمل لضبط أوضاع البلاد. واتخذ البرلمان ثلاث خطوات تشريعية هامة اليوم، حيث وافق نهائيا على تعديلات قانون التظاهر، وأحال اتفاقية "تيران وصنافير" للجنة التشريعية، كما من المقرر أن يناقش قانون الإجراءات الجنائية بعد قليل، بعدما أعلنت الحكومة موافقتها على التعديلات الجزئية التى تقدم بها "دعم مصر"، على أن تقدم التعديلات الشاملة، عقب أسبوعين من اليوم. ومن خلال التقرير التالى نرصد تلك التحركات التشريعية. الإجراءات الجنائية يناقش البرلمان بعد قليل التعديلات المطروحة على قانون الإجراءات الجنائية. كان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قال إن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من أسبوعين من الآن. جاء ذلك فى جلسة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وأكد أن ما تقدم به النائب صلاح حسب الله، ممثلا عن ائتلاف دعم مصر، من تعديلات على قانون الإجراءات، متوافق عليه، خاصة أنها تعديلات ملحة ونحن فى حاجة إليها فى التوقيت الحالى، لحين إقرار القانون الشامل من قبل الحكومة. من جانبه، تعهد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بأنه سيتقدم بمشروع قانون شامل فى حالة عدم تقدم الحكومة بمشروعها خلال 15 يوما، خاصة أن مصر فى حاجة لهذا القانون ولسنا متحملين أن نتهم بالتقصير. من جانبه، قال النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، إن التعديل المقدم هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي لمواجهة الظروف، وأبرزها قضايا الإرهاب ومعالجة الثغرات التي تعمل على مد أمد التقاضي. وينص مشروع القانون رقم () لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015. ويستبدل بالمواد 12 و277 و384، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية. المادة 12: للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها. مادة 277: يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى. وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى. المادة 384: إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو زميله الخاص بالجلسة. المادة 395 فقرتان أولى وثانية: إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد على ما قضي به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوى. المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية. المادة 39: إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا. المادة 44: إذا كان الحكم مطعونا فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضته محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض. المادة 46 مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39. المادة 3: تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية، والمادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 المادة 39 فقرة ثانية، كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لسنة 2015. المادة 40 فقرة 3: والنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة 14 ولا تجدد إلا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامٍ عام على الأقل أو ما يعادله. المادة 4: يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 50 مكرر نصها الآتي: "استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير المادة 5: يستبدل بنص المادة 3 فقرة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الآتي: المادة 3 فقرة 2 ويقدم طلب الأدراج إلى النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب. المادة السادسة: يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم 5 نصه حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى. المادة 7 تلغى المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجنائية. المادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. قانون التظاهر وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، الاثنين، بشكل نهائى على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. جاء ذلك بعدما انتهت لجنتا "الدفاع والأمن القومي"، والشئون الدستورية والتشريعية، من مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة في القانون المعروف بقانون "التظاهر". ووافقت اللجنة على نص التعديلات وفقًا لما جاء من الحكومة. وينص التعديل على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناءً على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. وأجرت اللجنة المختصة بنظر القانون تعديلات في المادة العاشرة من القانون الحالي والتي تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية. واستقرت اللجنة على أن سلطة المنع في يد القضاء فقط، بينما دور السلطة التنفيذية يتوقف عند الإخطار فقط. وجاءت فلسفة التعديل وفقا لما رأته الحكومة، لمعالجة العوار في نص المادة العاشرة، التي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار المنع أو الإرجاء، باعتباره معيارًا محددًا أو أسبابًا موضوعية يمكن الاستناد إليها لإصدار القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء، أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم. وأوضحت الحكومة أن التعديل جاء على أن يصدر قرار المنع عن قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه. وجاء في فلسفة التعديل: "بما أن القانون ينص في الأساس على تنظيم هذا الحق فإنها يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعٍ أمنية، وقد أجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية". وتستهدف التعديلات المقدمة على مشروع القانون مساحة وسط تجمع بين حق التعبير، وحق الاستقرار وحق المعيشة، والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف أيضًا التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية بجلستها، المنعقدة في ديسمبر 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية. واتفق رأي اللجنة التشريعية والدستورية، والدفاع والأمن القومي، مع ما انتهى إليه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذلك المحكمة الدستورية العليا، لمعالجة العوار الدستوري في المادة العاشرة. وجاء التعديل ليوازن بين الحق المكفول دستوريًا في الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد. كان رئيس مجلس النواب، أجل التصويت النهائى على مشروع القانون، نظرًا لأنه من القوانين المكملة للدستور، التي تتطلب أغلبية الثلثين. وكلف رئيس البرلمان نواب المجلس بالإسراع في إنجاز عدد من التشريعات، مؤكدا أن البرلمان في انعقاد مستمر لحين إنجاز التشريعات مثل قانون التظاهر وغيره من القوانين العاجلة. تيران وصنافير أحال الدكتور على عبد العال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية "تيران وصنافير" إلى اللجنة التشريعية والدستورية، يأتى ذلك بعد الجدل الواسع الذى كان قد أثير حول مدى أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية. وكانت محكمة القضاء الإدارى حكمت ببطلان الاتفاقية، أما محكمة الأمور المستعجلة فكانت أيدت الاتفاقية. حالة الطوارئ ومن المنتظر أن يصوت البرلمان غدا، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد الأحداث الإرهابية التى وقعت أمس، الأحد. فى سياق متصل، طالب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بوقف مناقشة أى اتفاقيات أو قوانين خلال الجلسة العامة على أن يركز البرلمان فقط على مناقشة قانون الإجراءات الجنائية أولا وقبل مناقشة أى قانون آخر أو أى اتفاقية. وقال السويدى، خلال الجلسة العامة: "الظروف التى نمر بها تحتم علينا مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وهو الأمر الذى أكد عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال"، وأضاف:" هذا ما أكدت عليه وسنبدأ مناقشة هذا القانون الهام".