ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    إيران: سنرد على أي عدوان عسكري أمريكي وجميع أهداف "القوة المعادية" ستكون مشروعة    ترامب: 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن    توروب: إمام عاشور الأفضل بعد العقوبة.. ودفاع الأهلي لا يحتاج للتدوير    إمام عاشور يهدي جائزة رجل مباراة الأهلي والجونة لبلعمري    مدرب تشيلسي معلقا على واقعة فينسيوس: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبدالمنصف    نجيب ساويرس: حزنت جدًا عند بيع موبينيل.. والانتقاد لا يضايقني    د.حماد عبدالله يكتب: "اَلَسَلاَم عَلَي سَيِدِ اَلَخْلقُ "!!    بمشاركة نجوم دولة التلاوة.. إقبال كثيف على مسجد الإمام الحسين في ثاني ليالي التراويح    أمين الفتوى بالإفتاء: دعاوى عدم جواز التهنئة برمضان لا تقوم على فهم صحيح الشرع    مصطفى حسني يتدبر سورة الكهف: التحصن بالقرآن يشفي من الحيرة والضعف أمام الشهوات    في ليالي رمضان | إمام عاشور يقود الأهلي للفوز على الجونة بالدوري المصري    مديرة «العمل» تزور مصابي حادث جنوب بورسعيد    إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ملاكي في قنا    «المؤتمر»: مشاركة مصر في مجلس السلام تؤكد ثقلها الدولي وقدرتها على التأثير    النمسا تحذر من ارتفاع خطر الانهيارات الثلجية والتزلج خارج المسارات المحددة    أسرار البيان: رحلة في الفروق اللفظية للقرآن الكريم.. (3) "جاء" و"أتى"    ياسمين عبد العزيز تنفي وجود خلافات مع رامي صبري.. بهذا التصرف    تسهيلات جديدة من «العليا للتكليف» لخريجي العلوم الصحية    وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بحركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن    فلسطين.. طيران الاحتلال يشن غارة على حي التفاح في مدينة غزة    الأهلي يفوز على الجونة بهدف إمام عاشور    مدير مستشفيات جامعة القاهرة يتفقد سير العمل في أول أيام رمضان    ما هي تطورات التحقيق مع شقيق الملك تشارلز؟.. الشرطة البريطانية تصدر بيانا    في أول أيام رمضان.. جولة تفقدية للدكتور حسام حسني للاطمئنان على المرضى وانتظام العمل بمستشفيات قصر العيني    أخطاء شائعة في الدايت مع بداية شهر رمضان    بداية من الإثنين، تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط    مسلسل صحاب الأرض يوثق قوافل الدعم لغزة.. دراما ترصد الدور المصرى على أرض الواقع    الأنبا بيشوي يترأس اجتماع كهنة إيبارشية أسوان    وزير «الاتصالات»: توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة    القبض على سائق سار عكس الاتجاه في الجيزة بعد فيديو متداول    المصلون يؤدون تراويح ليلة الثانية من رمضان بمساجد كفر الشيخ| صور    غادة عبد الرازق ل"حبر سري": عمري ما هلاقى زي أبويا    افتتاح 90 مسجدًا جديدًا غدًا ضمن خطة الأوقاف للتطوير    بعائد 17.75% وصرف شهري.. "سند المواطن" عبر البريد بحد أدنى 10 آلاف جنيه ولمدة 18 شهرا    جامعة المنوفية تطلق قافلة توعوية بقرية "ميت عافية" لمكافحة الإدمان والعنف الأسري    «15 مايو التخصصي» تحصد اعترافًا دوليًا كمستشفى صديقة لسلامة المرضى    استنفار أمني بعد حريق محل دهانات وانهيار منزل في دمياط    انتهى الجدال.. الجوهرة المشعة يستضيف مباراتي أهلي جدة واتحاد جدة آسيويا    "مستقبل مصر" يستعد للبورصة.. خطة لطرح الشركات بعد استيفاء شروط القيد    بشكل مفاجئ.. تأجيل حلقة آمال ماهر في برنامج "حبر سري"    القبض على المتهم بالتعدي على أجنبي بسبب أولوية المرور بحدائق أكتوبر    الأخشاب والأثاث: تعديلات قانون المشروعات الصغيرة تدعم الشمول المالي وتضم الاقتصاد غير الرسمي    مصرع طفلة بعد تعذيبها على يد والديها في المنوفية    في أولى حلقات مسلسل صحاب الأرض.. رسائل وطنية وإنسانية عن القضية الفلسطينية    وزير البترول: نجاح تشغيل وحدات شركة ميدور يدعم السوق المحلي    محافظ بورسعيد يتابع الانتهاء من شفط تجمعات مياه البحر بعد تعرض بورفؤاد لارتفاع مفاجئ للأمواج    السجن 15 سنة ل 3 متهمين بقتل شاب داخل مصحة إدمان    تقرير أممي يثير مخاوف بشأن تطهير عرقي في غزة    همت أبو كيلة تقود جولات رمضان الميدانية من قلب مدارس المقطم    وزير «الري» يتابع إجراءات التعامل مع زيادة الطلب على المياه    نصب وصفقات فاشلة ومشاكل زوجية في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حد أقصى    قروض ومديونيات ماكرو جروب تنمو 300% خلال 2025    بث مباشر | صدام القمة والبحث عن العودة.. الأهلي في مواجهة مصيرية أمام الجونة بالدوري المصري    أخبار فاتتك وأنت نايم| إسرائيل تقصف مناطق بحزب الله.. واستعدادات أمريكية تحسبًا لتصعيد مع إيران    آمال ماهر: تلقيت تهديدات من الإخوان .. "وفي مواقف لما بفتكرها بعيط"    طبيب الأهلى: عمرو الجزار يعانى من إجهاد عضلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفتح ملف تعديل ''الإجراءات الجنائية''.. ونواب: لن يحل الأزمة
نشر في مصراوي يوم 18 - 12 - 2016

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها عصر اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانوني الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات التعديل المقدمة من الأعضاء بشأن ذلك القانون وذلك لإعداد تقرير بخصوص التعديلات وعرضه على البرلمان خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، كلّف اللجنة التشريعية بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة بطء الإجراءات فى قضايا الاٍرهاب.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها الحكومة استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، فيما يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتُبر الحكم صادرًا ضده حضوريًا.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم "208 مكررًا ه" تنص على أن للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضى التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصادرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.
من جانبه، قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الهدف من التعديلات هو القضاء على ما اسماه بطء إجراءات التقاضي، لافتًا إلى أن القوانين الحالية أصبحت "بالية".
وأضاف أبو شقة لمصراوي، الأحد، أن التعديلات تهدف إلى الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة على نظام مستحدث يضمن إحالته القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كافة طلبات خصوم الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى استحداث نظام المستشار الفرد الذى يختص بالفصل فى الجنايات البسيطة كجنايات التعاطى وإحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

وتابع "تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بمحكمة النقض سيتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إمّا أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحاله تتصدى وتفصل فى الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة وقضينا على بطء إجراءات التقاضي."
وأكد أبو شقة على ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكى يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر عنه محامى بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافى للإطلاع.
وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية، إن تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أقصى قدر من العدالة المنصفة للمواطنين.
وأضاف الطماوي لمصراوي أن هذه التعديلات سيكون من شأنها الإسراع فى الإجراءات والقضاء على الروتين القضائي، موضحًا أن قيام محكمة النقض بالفصل فى القضايا وتحديد عدد محدد من الشهود للاستماع إليهم، من شأنه سرعة صدور الأحكام دون الإخلال بحق الدفاع.
في السياق ذاته، قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يشمل مادتين، الأولى تسمح للقضاة بتحديد الشهود التى ترغب فى الاستماع إليهم، موضحًا أن القانون الحالى يسمح للدفاع فى طلب الاستماع لأى عدد من الشهود.
وقال الفيومي "أحيانا نجد أن الدفاع يطلب الاستماع ل 300 شاهد وهو رقم ضخم يعطل المحاكمة، وحال عدم استجابة القاضى تحكم محكمة النقض بإعادة المحكمة لعدم الإخلال بحق الدفاع، لذلك أرى ضرورة تعديله".

بينما رأى الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لن يحل مشكلة بطء إجراءات قضايا الاٍرهاب.
وأوضح فوزي لمصراوي أن التعديلات المقترحة تتضمن قيام محكمة النقض بنظر القضايا والفصل فيها وغيرها من الأمور التى تسمح لها بتحديد عدد من الشهود يتم الاكتفاء به، وبالتالى ستتحول محكمة النقض الى محكمة "موضوع" وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الدوائر وعدد أعضاء النيابة وأمناء السر بالإضافة إلى الحاجة لقاعات أكبر وتأمين مختلف، نظرًا لحضور المتهمين فى قضايا إرهاب قاعة المحكمة.
وأضاف أن عدم توافر تلك المتطلبات سيحول دون قيام محكمة النقض بدورها فى نظر الموضوع بهدف الإسراع فى الاجراءات، وبالتالى لن تحل المشكلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.