إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت نحو 50 صاروخًا بالستيًا.. وانفجارات في مناطق بمطار بن جوريون    وزارة النفط الإيرانية: مصفاة طهران سليمة وتواصل عملها دون توقف    محمد بركات: تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي إيجابي.. وإمام عاشور خيار فني ذكي    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    الحوثيون يؤكدون تأييدهم لإيران ويتوعدون إسرائيل بحرب مفتوحة    واشنطن تحث رعاياها على مغادرة إيران فورًا    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    مجدي الجلاد: نتنياهو وسّع أهدافه لتشمل إسقاط النظام الإيراني    الحرس الثورى الإيرانى: موجة جديدة من العمليات المرکبة ردا على عدوان إسرائيل    هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال إسرائيليين للاشتباه فى تجسسهما لصالح إيران    قفزة قياسية في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 محليًا وعالميًا    المصرية للاتصالات وي تتلقى عروضاً لتزويد عدة مؤسسات بتكنولوجيا الجيل الخامس    تريزيجيه وبن رمضان ووسام فى تشكيل الأهلى أمام إنتر ميامى بكأس العالم للأندية    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    تحرك عاجل من الأزهر بعد شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    الفن المصري ينصف المرأة عبر كل العصور    المهرجان القومي للمسرح يعلن عن برنامج ندوات الدورة 18 بالإسكندرية    3481 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    شهادة أم وضابطين وتقارير طبية.. قائمة أدلة تُدين المتهم في واقعة مدرسة الوراق (خاص)    خبير تربوي عن الثانوية العامة 2025: السنة دي فرصة ذهبية لتحقيق نتائج متميزة    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 15 يونيو 2025    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي اليوم (0-0) في كأس العالم للأندية    هشام حنفي: بالميراس أقوى فريق في مجموعة الأهلي.. ومواجهة إنتر ميامي ليست سهلة    فرصة للراحة والانفصال.. حظ برج الدلو اليوم 15 يونيو    العناد قد يتسبب لك في المشاكل.. حظ برج القوس اليوم 15 يونيو    التسرع قد ينتهي بالتراجع.. حظ برج العقرب اليوم 15 يونيو    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    هانى عادل لبرنامج من إمبارح للنهاردة: أول جيتار جابتهولى أمى ودماغى بتغلى أفكار    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في دمنهور (صور)    وزيرة التخطيط تلتقي بمجموعة من طلاب كبرى الجامعات بالمملكة المتحدة    «السما بتنور كل شوية ليه؟».. عمرو أديب يطالب الجهات المعنية ببيان رسمي    أدعية مستجابة في شهر ذي الحجة    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفتح ملف تعديل ''الإجراءات الجنائية''.. ونواب: لن يحل الأزمة
نشر في مصراوي يوم 18 - 12 - 2016

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها عصر اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانوني الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات التعديل المقدمة من الأعضاء بشأن ذلك القانون وذلك لإعداد تقرير بخصوص التعديلات وعرضه على البرلمان خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، كلّف اللجنة التشريعية بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة بطء الإجراءات فى قضايا الاٍرهاب.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها الحكومة استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، فيما يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتُبر الحكم صادرًا ضده حضوريًا.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم "208 مكررًا ه" تنص على أن للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضى التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصادرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.
من جانبه، قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الهدف من التعديلات هو القضاء على ما اسماه بطء إجراءات التقاضي، لافتًا إلى أن القوانين الحالية أصبحت "بالية".
وأضاف أبو شقة لمصراوي، الأحد، أن التعديلات تهدف إلى الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة على نظام مستحدث يضمن إحالته القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كافة طلبات خصوم الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى استحداث نظام المستشار الفرد الذى يختص بالفصل فى الجنايات البسيطة كجنايات التعاطى وإحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

وتابع "تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بمحكمة النقض سيتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إمّا أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحاله تتصدى وتفصل فى الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة وقضينا على بطء إجراءات التقاضي."
وأكد أبو شقة على ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكى يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر عنه محامى بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافى للإطلاع.
وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية، إن تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أقصى قدر من العدالة المنصفة للمواطنين.
وأضاف الطماوي لمصراوي أن هذه التعديلات سيكون من شأنها الإسراع فى الإجراءات والقضاء على الروتين القضائي، موضحًا أن قيام محكمة النقض بالفصل فى القضايا وتحديد عدد محدد من الشهود للاستماع إليهم، من شأنه سرعة صدور الأحكام دون الإخلال بحق الدفاع.
في السياق ذاته، قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يشمل مادتين، الأولى تسمح للقضاة بتحديد الشهود التى ترغب فى الاستماع إليهم، موضحًا أن القانون الحالى يسمح للدفاع فى طلب الاستماع لأى عدد من الشهود.
وقال الفيومي "أحيانا نجد أن الدفاع يطلب الاستماع ل 300 شاهد وهو رقم ضخم يعطل المحاكمة، وحال عدم استجابة القاضى تحكم محكمة النقض بإعادة المحكمة لعدم الإخلال بحق الدفاع، لذلك أرى ضرورة تعديله".

بينما رأى الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لن يحل مشكلة بطء إجراءات قضايا الاٍرهاب.
وأوضح فوزي لمصراوي أن التعديلات المقترحة تتضمن قيام محكمة النقض بنظر القضايا والفصل فيها وغيرها من الأمور التى تسمح لها بتحديد عدد من الشهود يتم الاكتفاء به، وبالتالى ستتحول محكمة النقض الى محكمة "موضوع" وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الدوائر وعدد أعضاء النيابة وأمناء السر بالإضافة إلى الحاجة لقاعات أكبر وتأمين مختلف، نظرًا لحضور المتهمين فى قضايا إرهاب قاعة المحكمة.
وأضاف أن عدم توافر تلك المتطلبات سيحول دون قيام محكمة النقض بدورها فى نظر الموضوع بهدف الإسراع فى الاجراءات، وبالتالى لن تحل المشكلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.