الرئيس الجزائري للصحفيين: من لديه ملف وأدلة ضد أي مسئول فلينشره لا حصانة لأحد (فيديو)    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    بعثة الأهلي تصل مطار هواري بومدين استعدادا للعودة إلى القاهرة (فيديو وصور)    فيديو.. عمدة نيويورك يستشهد بالقرآن وهجرة النبى لحماية حقوق المهاجرين    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    مجموعة من المستوطنين يقتحمون محطة للمياه شمال شرق رام الله    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمناقشة خطط العمل    أمين البحوث الإسلامية يتسلّم درع تكريم شيخ الأزهر خلال فعاليَّات المؤتمر المئوي بالهند    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان على حكم إعدامه    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الأديب الجزائرى "واسيني الأعرج":الاهتمام بالدعاية ضرورة للنهوض بصناعة النشر    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    متحدث الحكومة: نستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية عبر ميثاق الشركات الناشئة    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    بسبب غلاء الإيجارات، مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وآلاف المحتجين في ميلان (فيديو)    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    حملات ليلية لرفع الإشغالات بكفر الشيخ والحامول ورصف الطرق.. صور    وزارة الصحة تحذر مرضى الكبد: لا تصوموا قبل تقييم طبي    مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت "للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    لحظة الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة "نسيبهم" في البحيرة    ملاكي تدهس سائق توكتوك تحت عجلاتها في سمالوط بالمنيا    وزير الاتصالات: صفقة بيع 410 ميجاهرتز بحق الانتفاع تعظّم موارد الدولة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص    العاصفة "مارتا"، "تحذير برتقالي" وطوارئ في إسبانيا (فيديو)    محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات 1755جنيها غير آدمي على الإطلاق.. والتعويمات خفضت قيمة العملة    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    سنتيا خليفة زوجة طارق لطفي في مسلسل «فرصة أخيرة» | رمضان 2026    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    هل يعيد فتح باب تصدير السكر مجددا لرفع الأسعار؟ الغرف التجارية تجيب    احتفاء بعرض الخروج للنهار بعد 14 عاما.. المخرج محمد رشاد يكشف عن سبب نجاح تجربته في صناعة السينما المستقلة    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفتح ملف تعديل ''الإجراءات الجنائية''.. ونواب: لن يحل الأزمة
نشر في مصراوي يوم 18 - 12 - 2016

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها عصر اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانوني الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات التعديل المقدمة من الأعضاء بشأن ذلك القانون وذلك لإعداد تقرير بخصوص التعديلات وعرضه على البرلمان خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، كلّف اللجنة التشريعية بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة بطء الإجراءات فى قضايا الاٍرهاب.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها الحكومة استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، فيما يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتُبر الحكم صادرًا ضده حضوريًا.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم "208 مكررًا ه" تنص على أن للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضى التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصادرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.
من جانبه، قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الهدف من التعديلات هو القضاء على ما اسماه بطء إجراءات التقاضي، لافتًا إلى أن القوانين الحالية أصبحت "بالية".
وأضاف أبو شقة لمصراوي، الأحد، أن التعديلات تهدف إلى الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة على نظام مستحدث يضمن إحالته القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كافة طلبات خصوم الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى استحداث نظام المستشار الفرد الذى يختص بالفصل فى الجنايات البسيطة كجنايات التعاطى وإحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

وتابع "تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بمحكمة النقض سيتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إمّا أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحاله تتصدى وتفصل فى الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة وقضينا على بطء إجراءات التقاضي."
وأكد أبو شقة على ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكى يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر عنه محامى بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافى للإطلاع.
وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية، إن تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أقصى قدر من العدالة المنصفة للمواطنين.
وأضاف الطماوي لمصراوي أن هذه التعديلات سيكون من شأنها الإسراع فى الإجراءات والقضاء على الروتين القضائي، موضحًا أن قيام محكمة النقض بالفصل فى القضايا وتحديد عدد محدد من الشهود للاستماع إليهم، من شأنه سرعة صدور الأحكام دون الإخلال بحق الدفاع.
في السياق ذاته، قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يشمل مادتين، الأولى تسمح للقضاة بتحديد الشهود التى ترغب فى الاستماع إليهم، موضحًا أن القانون الحالى يسمح للدفاع فى طلب الاستماع لأى عدد من الشهود.
وقال الفيومي "أحيانا نجد أن الدفاع يطلب الاستماع ل 300 شاهد وهو رقم ضخم يعطل المحاكمة، وحال عدم استجابة القاضى تحكم محكمة النقض بإعادة المحكمة لعدم الإخلال بحق الدفاع، لذلك أرى ضرورة تعديله".

بينما رأى الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لن يحل مشكلة بطء إجراءات قضايا الاٍرهاب.
وأوضح فوزي لمصراوي أن التعديلات المقترحة تتضمن قيام محكمة النقض بنظر القضايا والفصل فيها وغيرها من الأمور التى تسمح لها بتحديد عدد من الشهود يتم الاكتفاء به، وبالتالى ستتحول محكمة النقض الى محكمة "موضوع" وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الدوائر وعدد أعضاء النيابة وأمناء السر بالإضافة إلى الحاجة لقاعات أكبر وتأمين مختلف، نظرًا لحضور المتهمين فى قضايا إرهاب قاعة المحكمة.
وأضاف أن عدم توافر تلك المتطلبات سيحول دون قيام محكمة النقض بدورها فى نظر الموضوع بهدف الإسراع فى الاجراءات، وبالتالى لن تحل المشكلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.