مجلس كنائس الشرق الأوسط معزياً البطريرك يوحنّا العاشر:"الدماء التي سالت بكنيسة مار الياس دماؤنا جميعاً"    تنسيق الجامعات 2025.. إتاحة موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات السبت المقبل    "الكرداوي": الذكاء الاصطناعي بوابة المستقبل في مسار التعليم الصناعي    قراءة مبسطة فى قانون الإيجارات القديمة بعد التعديلات.. إجابات للمستأجرين والملاك    انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في 5 محافظات    نائب رئيس الوزراء يبحث تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية بالكونغو    المستشار الدكتور حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني    باريس سان جيرمان ينهي سجل ريال مدريد المثالي في كأس العالم للأندية    وزير الخارجية يبحث مع 7 وزراء عرب جهود مصر لاستئناف وقف إطلاق النار بغزة ومستجدات    طلب عاجل من فيريرا بشأن صفقات الزمالك الجديدة    ثيو هيرنانديز يُجري الكشف الطبي في باريس تمهيدًا لانضمامه إلى الهلال السعودي    وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب الطائرة البارالمبي بعد التتويج ببطولة إفريقيا    انتهاء ماراثون الثانوية العامة 2025| فرحة عارمة بين الطلاب وأولياء الأمور.. صور    النشرة المرورية.. كثافات مرورية على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    ضبط 339 قضية مخدرات.. 166 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83418 حكما قضائيا متنوعا    السجن 3 سنوات لمتهمين بإحراز سلاح وإصابة شخص فى سوهاج    رئيس الوزراء: جهود مكثفة لجهاز حماية المستهلك في يونيو.. 682 حملة رقابية و15 ألف شكوى تحت المراجعة    ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال فى مجال المراهنات الالكترونية    تشييع جثمان سامح عبد العزيز بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة ودفنه بالسويس    أهالي القنطرة شرق ينتظرون تشييع جثمان الفنان محمد عواد وسط أجواء من الحزن    بلقطات حب ورومانسية.. زوج أسماء أبو اليزيد يحتفل بعيد ميلادها    وزارة الصحة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد لتعزيز التشخيص والعلاج    تناول هذه الفاكهة صباحا يقلل دهون والتهابات الكبد بهذه الطريقة    متحدث «الصحة العالمية»: مئات الشاحنات تنتظر خارج معبر كرم أبو سالم    «المشاط» تُسلّط الضوء على الشراكة بين "التخطيط" ومعمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية بجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تُعلن تضامنها مع "الأرمنية": انتهاك حرمة الكنائس مرفوض    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما    الوصل الإماراتي ينسحب من سباق التعاقد مع وسام أبو علي.. ماذا حدث؟    السويدي للتنمية الصناعية تجذب استثمارات تركية جديدة لتعزيز صناعة النسيج في مصر    أوكرانيا تعلن خسائر روسيا منذ بدء الحرب    عضو بالبرلمان الأوروبي يقترح منح المقررة الأممية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جائزة نوبل للسلام    أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو في بداية التعاملات    حاولت مساعدته.. شاهد على حادثة ديوجو جوتا يروي تفاصيل جديدة    الأحد.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"    "كوبري جديد؟!".. الأهلي يتدخل لقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة    صورة رومانسية لإمام عاشور مع زوجته    جمال شعبان يحذر من هذه العلامة: قد تشير لأزمة قلبية    متحور كورونا الجديد - عوض تاج الدين يجيب هل وصل إلى مصر؟    وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ    الحكومة السورية: نرفض التقسيم أو الفدرلة و نؤكد تمسكنا بمبدأ سوريا واحدة    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 والرابط الرسمي للاستعلام    اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير الثقافة: إعفاء مهرجانات "الأوبرا" من الضريبة يُؤكد اهتمام الدولة بالفنون    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق نهائيا على تعديلات بقوانين الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب
نشر في محيط يوم 26 - 04 - 2017

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدما من النائب صلاح حسب الله وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015".
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون وقوفا بعد توافر أغلبية الثلثين المطلوبة، وبعد تأكيد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أن الرد الوارد من مجلس الدولة بشأن مشروع القانون جاء متوافقا مع النصوص التي وافق عليها المجلس.
ونصت التعديلات في مشروع القانون على أن يستبدل بالمواد 12 و 277 و384 ، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 على النحو التالي :
المادة 12 :
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة 277 :
"يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك في أسباب حكمها، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تستمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى".
المادة 289 :
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
المادة 384 :
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
المادة 395 (فقرتين أولى وثانية) :
إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابي.
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اُعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
المادة الثانية :
يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية :
المادة 39 :
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
المادة 44:
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوى أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46 :
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية من المادة 39 .
المادة الثالثة :
يستبدل بنصي المادة (3) فقرة ثانية ، والمادة (4) فقرة أولى من القانون رقم (8) لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصين الآتيين:
المادة (3) فقرة ثانية :
"ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".
المادة (4) فقرة أولى :
"يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات".
المادة الرابعة :
يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (5) نصه الآتي:
المادة (7) فقرة ثانيا/5 :
"5 - حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى".
المادة الخامسة :
يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (8) مكرر نصها الآتي :
مادة (8) مكرر :
"للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.
ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله"
المادة السادسة :
يستبدل بنصي المادة (39) فقرة ثانية، المادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصين الآتيين :
المادة (39) فقرة ثانية :
كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.
المادة (40) فقرة ثالثة :
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل إنقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة 14 يوما ولا تجدد إلا لمرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.
المادة السابعة :
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها الآتي :
"استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.
وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لإطلاعه.
وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.
المادة الثامنة :
تلغى المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.