البورصات الخليجية تغلق على تباين مع تصعيد ترامب حربه التجارية    إسرائيل تهاجم 150 هدفا في غزة.. وسقوط مئات القتلى والجرحى    السيسي يبحث تعزيز التكامل القاري مع عدد من القادة الأفارقة    الثالث من سيراميكا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن بودي    تقرير: يوفنتوس يتفق مع سانشو على بنود عقده    وزير العمل يُسلم عقود جديدة لذوي همم بالقاهرة    تشميع أكاديمية تمريض وضبط لحوم فاسدة ومحال مخالفة في حملة رقابية ببني سويف    مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا بمكتبة الإسكندرية ضمن مهرجان الصيف الدولي    الجَدّ    «الصحة» تعلن الانتهاء من تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس    اجتماع تمهيدي في مدينة حلايب لمناقشة المخطط الاستراتيجي الجديد    الإحصاء: 9.1% زيادة في قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023 - 2024    مصدر يكشف لمصراوي سبب تأخر بيراميدز في ملف التعاقدات الصيفية    مايا مرسى تكرم «روزاليوسف» لجهودها فى تغطية ملفات الحماية الاجتماعية    مشروع قبريط ابتلع أحمد وعبدالحميد.. غرق شقيقين في ترعة بكفر الشيخ    إحالة أوراق صاحب محل وسائق للمفتى بالقليوبية    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    توافد ممثلي الأحزاب على مقر حزب الجبهة الوطنية    هنو يلتقي عددًا من السفراء المرشحين لتولي مهام التمثيل الدبلوماسي لمصر    الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي تخليص المنطقة من الإرهاب    4 أشقاء راحوا في غمضة عين.. التحقيق مع والدي الأطفال المتوفين في المنيا    الأكثر فاعلية، علاج القولون العصبي بالأنظمة الغذائية الصحية    نقيب الصحفيين: علينا العمل معًا لضمان إعلام حر ومسؤول    أخبار السعودية اليوم.. مطار الملك خالد يحقق يقتنص مؤتمر الأطعمة والضيافة في برشلونة    أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.. تشييع فلسطينيين استشهدا جراء هجمات مستوطنين بالضفة    وزير قطاع الأعمال العام: انفتاح كامل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص    التعليم العالي: احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا    وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية | صور    عرض جديد من أرسنال لخطف نجم الدوري البرتغالي    وكيل الأزهر يدعو الشباب للأمل والحذر من الفكر الهدام    نجم مودرن سبورت.. صفقة جديدة على رادار الزمالك    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    خبراء: قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية لضريبة القيمة المضافة    علامات تشير إلى وجود دهون حول قلبك.. تعرف على المخاطر المحتملة    تامر حسني يعلن عن مسابقة بالتزامن مع طرح ألبومه "لينا معاد"    4 أبراج تقول «نعم» دائما حتى على حساب نفسها (هل أنت منهم؟)    الأحوال المدنية تواصل خدماتها المتنقلة لتيسير استخراج المستندات للمواطنين    مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا    مكافحة الحرائق.. مشروع تخرج بهندسة المطرية -تفاصيل    محافظ أسوان: دخول 24 مدرسة جديدة للعام الدراسي القادم    بعد قبول الاستئناف.. أحكام بالمؤبد والمشدد ل 5 متهمين ب«خلية الإسماعيلية الإرهابية»    الكشف على 31 ألف مواطن بالمبادرات الصحية بشمال سيناء خلال 2025    ربيع ياسين: الأهلي اتخذ القرار الصحيح برحيل أحمد عبدالقادر    هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين وهل رفضها عقوق؟.. أمين الفتوى يجيب    الوطني الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي بإقامة"المدينة الإنسانية" لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً    القديس يعقوب بن زبدي.. أول الشهداء بين الرسل    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    الشيخ أحمد البهي: لا تكن إمّعة.. كن عبدًا لله ثابتًا على الحق ولو خالفك الناس    النسوية الإسلامية.. (الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ): خاتم الأنبياء.. وهجرة الرجال والنساء! "131"    عبد الحليم حافظ يرفض العالمية بسبب إسرائيل    هل يحق للعمال مطالبة المؤسسة بالتدريب والتطوير؟    مستوطنون يحرقون بركسا زراعيا في دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة    في شهادة البكالوريا .. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    وكالة فارس: الرئيس الإيراني أُصيب في هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا سريا للأمن القومي في 16 يونيو    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع ''دعم مصر'' لتعديل مشروع الإجراءات الجنائية
نشر في مصراوي يوم 10 - 04 - 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، على مشروع تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015.
وقال المستشار بهاء أبو شقة - رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا في أداء مهتم تجاه تعجيل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون في هذا الأمر، وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه في ال27 من نوفمبر الماضي.
وأضاف "أبو شقة": "بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون، خاصةً وأن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضي إلا أنها لم ترسله حتى الآن"، متابعًا: "التقصير ليس من البرلمان.. والحكومة سبب تأخير إرسال القانون".
ولفت "أبو شقة"، إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عُمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين.
كما لفت رئيس "تشريعية النواب"، إلى أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، على حد قوله، متابعًا:" أنه أشار إلى ضروة ثورة تشريعية منذ دور الانعقاد الثاني".
وأكد "أبو شقة"، أن القوانين الحالية تصيب العدالة في مقتل، ولابد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملي.
فيما قال المستشار عُمر مروان - وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من أسبوعين من الآن، مؤكدًا أن ما تقدم به النائب صلاح حسب الله - ممثلًا عن ائتلاف دعم مصر، من تعديلات على قانون الإجراءات، متوافق عليه، خاصةً وأنها تعديلات ملحة ونحن في حاجة ماسة إليها في هذا التوقيت، لحين إقرار القانون الشامل من قبل الحكومة، على حد قوله.
ومن جانبه تعهد المستشار بهاء أبو شقة - رئيس اللجنة التشريعية، بأنه سيتقدم بمشروع قانون شامل في حالة عدم تقدم الحكومة بمشروعها خلال 15 يومًا خاصةً وأن مصر في حاجة لهذا القانون ولسنا متحملين أن نتهم بالتقصير.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى أن يستبدل بالمواد 12 و277 و384 و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الأتية:
- المادة 12 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى، طبقًا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
- المادة 277 تنص على أن يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة، فلا يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط.
ويجوز وفقًا للمادة السالفة أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناءً على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم، وتقرر المحكمة ما تراه لزامًا لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وتملك المحكمة - أيضًا - أن تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها أسباب امتناعها عن السماع لأي من الشهود في الدعوة.
وفيما يخص المادة 384 إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضورياً، إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
وعن المادة 395 فقرتين أولى وثانية، إذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو قُبِضَ عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوة.
ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى نظر الدعوة.
والمادة الثانية تنص على أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الأتية:
- المادة 39 إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلًا، وإذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضورياً.
-المادة 44 إذا كان الحكم مطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة أو صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
-المادة 46 مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضورياً بعقوبة الإعدام يجب علو النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39.
- المادة 3 تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية، والمادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وتقضي المحكمة وفقًا للمادة 39 فقرة ثانية عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لسنة 2015.
وتنص المادة 40 فقرة 3 على :" النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة 14 بومً، ولا تجدد إلا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببًا من محامي عام على الأقل أو ما يعادله".
كما تنص المادة 4 على أن يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 50 مكرر، والتي تنص على: "استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لإطلاعه، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعًا من تاريخ التقرير".
فيما تنص المادة 5 على أن تستبدل بنص المادة 3 فقرة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي:" المادة 3 فقرة 2 ويقدم طلب الادراج إلى النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".
وتتضمن المادة السادسة: "أن يضاف إلى الفقرة الثاني من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم 5 نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى".
وتلغي المادة 7 المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تنص المادة 8 على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.