مجلس النواب يوافق على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026    إسقاط الجنسية المصرية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    جامعة بني سويف ال 7 محليا و99 عربيا في تصنيف QS    عزام : الثقافة المالية ضمن استراتيجية البورصة لتوعية المستثمرين    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء    كامل الوزير: المصانع المصرية جاهزة لتصنيع القطار السريع بعد الانتهاء من عربات المترو والسكة الحديد    قافلة المساعدات ال51 من «زاد العزة» تواصل التحرك إلى قطاع غزة    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبي لاستعراض جهود مصر في إنهاء الحرب في غزة    الهلال الأحمر المصري يدفع ب10 آلاف طن مساعدات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة»    موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا    سعد شلبي يكشف كواليس استعدادات الأهلي للانتخابات    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    المؤبد لفران وصاحب مغسلة بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة    السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم دون إصابات    مهرجان البحر الأحمر يكشف قائمة الأفلام القصيرة الدولية المشاركة في دورته الخامسة    مهرجان الموسيقى العربية ينطلق اليوم بصوت آمال ماهر    ظهورها أثار الجدل.. من هى الفنانة عزة سعيد؟    «التعاون الصحي وصناعة الدواء».. قضايا هامة على طاولة وزيرا الصحة المصري والسعودي    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    الأولى من نوعها.. جامعة أسيوط تنجح في أول جراحة باستخدام مضخة "الباكلوفين" لعلاج التيبس الحاد بالأطراف    «رجال يد الأهلي» يتحفز لتخطي «البوليس الرواندي» في بطولة أفريقيا    حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    كصاب ونيومي يؤكدان: نحن مدعوون لأن نكون شركة أمل وسط عالم مضطرب    العنف ضد المرأة وآثاره النفسية والاجتماعية في ندوة بكلية التمريض جامعة بنها    ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالعريش    ضبط شخصين بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة    صدر الآن| قرار جمهوري من الرئيس السيسي والجريدة الرسمية تنشره    ضبط 6 قضايا تجارة عملة في القاهرة خلال 24 ساعة    حصاد زيارة الشرع لروسيا.. ومصير الأسد في يد بوتين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    مجلس النواب يوافق على استقالة عبد الهادي القصبي ويعلن خلو مقعده    بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب    مجلس الوزراء يكشف اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير    الصور الأولى من تحضيرات غادة عبد الرازق لمسلسل "عاليا" مع محمد رياض وصبري فواز    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 16اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة قنا    محافظ الفيوم: تكثيف الجهود لإنهاء ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية في المواعيد المحددة    صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز؟ شوبير يكشف الحقيقة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    فنزويلا تدين العمليات السرية الأمريكية: انتهاك للقانون الدولي    شبكة بريطانية تحذر منتخبات كأس العالم 2026 من ثنائية محمد صلاح ومرموش    سياسي ألماني: نزع سلاح حماس شرط أساسي لتحقيق السلام في غزة    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    مشكلة الميراث    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع ''دعم مصر'' لتعديل مشروع الإجراءات الجنائية
نشر في مصراوي يوم 10 - 04 - 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، على مشروع تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015.
وقال المستشار بهاء أبو شقة - رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا في أداء مهتم تجاه تعجيل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون في هذا الأمر، وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه في ال27 من نوفمبر الماضي.
وأضاف "أبو شقة": "بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون، خاصةً وأن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضي إلا أنها لم ترسله حتى الآن"، متابعًا: "التقصير ليس من البرلمان.. والحكومة سبب تأخير إرسال القانون".
ولفت "أبو شقة"، إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عُمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين.
كما لفت رئيس "تشريعية النواب"، إلى أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، على حد قوله، متابعًا:" أنه أشار إلى ضروة ثورة تشريعية منذ دور الانعقاد الثاني".
وأكد "أبو شقة"، أن القوانين الحالية تصيب العدالة في مقتل، ولابد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملي.
فيما قال المستشار عُمر مروان - وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من أسبوعين من الآن، مؤكدًا أن ما تقدم به النائب صلاح حسب الله - ممثلًا عن ائتلاف دعم مصر، من تعديلات على قانون الإجراءات، متوافق عليه، خاصةً وأنها تعديلات ملحة ونحن في حاجة ماسة إليها في هذا التوقيت، لحين إقرار القانون الشامل من قبل الحكومة، على حد قوله.
ومن جانبه تعهد المستشار بهاء أبو شقة - رئيس اللجنة التشريعية، بأنه سيتقدم بمشروع قانون شامل في حالة عدم تقدم الحكومة بمشروعها خلال 15 يومًا خاصةً وأن مصر في حاجة لهذا القانون ولسنا متحملين أن نتهم بالتقصير.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى أن يستبدل بالمواد 12 و277 و384 و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الأتية:
- المادة 12 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى، طبقًا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
- المادة 277 تنص على أن يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة، فلا يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط.
ويجوز وفقًا للمادة السالفة أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناءً على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم، وتقرر المحكمة ما تراه لزامًا لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وتملك المحكمة - أيضًا - أن تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها أسباب امتناعها عن السماع لأي من الشهود في الدعوة.
وفيما يخص المادة 384 إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضورياً، إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
وعن المادة 395 فقرتين أولى وثانية، إذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو قُبِضَ عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوة.
ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى نظر الدعوة.
والمادة الثانية تنص على أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الأتية:
- المادة 39 إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلًا، وإذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضورياً.
-المادة 44 إذا كان الحكم مطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة أو صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
-المادة 46 مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضورياً بعقوبة الإعدام يجب علو النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39.
- المادة 3 تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية، والمادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وتقضي المحكمة وفقًا للمادة 39 فقرة ثانية عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لسنة 2015.
وتنص المادة 40 فقرة 3 على :" النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة 14 بومً، ولا تجدد إلا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببًا من محامي عام على الأقل أو ما يعادله".
كما تنص المادة 4 على أن يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 50 مكرر، والتي تنص على: "استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لإطلاعه، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعًا من تاريخ التقرير".
فيما تنص المادة 5 على أن تستبدل بنص المادة 3 فقرة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي:" المادة 3 فقرة 2 ويقدم طلب الادراج إلى النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".
وتتضمن المادة السادسة: "أن يضاف إلى الفقرة الثاني من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم 5 نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى".
وتلغي المادة 7 المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تنص المادة 8 على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.