«تشريعية» البرلمان توافق على تعديل إجراءات الطعن أمام «النقض» طالبت اللجنة التشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الحكومة بسرعة تقديم مشروع متكامل، سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية او الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتوفر فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع. وطالب «أبو شقة» وزارة العدل بأن تعد مشروعًا متكاملًا يحقق العدالة الناجزة، والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات، مشيرًا إلى ان كافة النصوص الحالية عقيمة، وأنها فى وادٍ والمواطن فى وادٍ آخر قائلا:«ما لم تكن هناك نصوص سريعة ترضى آمال ومطالب الشعب اعتقد ان العدالة فى مهب الريح ومنظومة العدالة فى خطر». جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على استبدال نص المادة 36 مكرر بند 2 من قانون حالات، وإجراءات أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بإجماع الآراء. وتتمثل الموافقة فى اتاحة الفرصة للطعن على أحكام الجنح فى الغرفة الجديدة التى تم تشكيلها فى محكمة استئناف القاهرة، نظرًا للضغط المتزايد على محكمة النقض فى إجراء الطعون. وتضمن النص الجديد للمادة الجديدة بأن تنص المادة 36 مكرر بند 2 على أن يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلًا أو موضوعًا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم. ومع ذلك، فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى أرتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية. فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، يجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب. ونصت المادة الثانية من التعديل على أنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكرر بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالادلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم. واستأنفت اللجنة أمس مناقشات التعديلات فى قانون المحال العامة، والتى تقدمت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.