حددت محكمة جنايات القاهرة 14 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة شقيقين بتهمة التشاجر مع جارهما وإحداث إصابته التي تسببت في عاهة مستديمة، بدائرة قسم شرطة عين شمس. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين محمد ج.، أحمد ج.، شقيقان تشاجرا مع جارهما بسبب خلافات الجيرة فأصاباه بعاهة مستديمة، كما ورد وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي جاء فيه أن الإصابة تخلفت عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 30 %، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاحًا أبيض "مطواة" بغير مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة عين شمس، مما أسفر عن إصابة أحد الطرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المتهمان والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدى الطرف الأول على الثاني بالضرب بسلاح أبيض؛ مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة. وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة الشروع في القتل تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابا ولا الأعمال التحضيرية لذلك». ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".