قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستنئاف المقدم من سباك على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة إصابة عامل بعاهة مستديمة وقضت بتخفيف العقوبة إلى السجن 5 سنوات بمنطقة المرج. وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة عامل وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم. وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه سباك. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة وعثر بحوزته علي سلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عقوبة الشروع في القتل وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك». ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.