قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستنئاف المقدم من عامل على حكم سجنه 15 سنة بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية وإصابة سائق بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى السجن 3 سنوات. وكان قسم شرطة الأزبكية قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة سائق. وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم. وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما وعثر بحوزته على سلاح أبيض وسلاح ناري. تحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت بمعاقبته بالسجن 15 سنة، ثم تقدم باستئناف على الحكم لتقضي المحكمة بقبوله وتخفيف الحكم إلى 3 سنوات. عقوبة الشروع في القتل وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك». ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".