بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لمحاولة أسر جندي إسرائيلي    عون يطالب بدعم الاتحاد الأوروبي للبنان من خلال استعادة أراضيه ودعم الجيش اللبناني    قصور الثقافة تطلق الملتقى الأول للعرائس التقليدية بالقليوبية وسط إقبال جماهيري    "تنظيم الاتصالات" يعلن عن كيفية تعويض المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات    غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الغربية بعد تقدم 17 مرشحًا    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة الكورنيش بنطاق حي منتزه أول    يرغب في الانتقال لريال مدريد مجانا، كوناتي يرفض عرضين من ليفربول لتجديد عقده    محافظ الجيزة يشهد فعاليات إطلاق معسكر صحح مفاهيمك لأعضاء اتحاد بشبابها    بسبب زيزو.. نجم الأهلي يطالب بتعديل عقده أو مناقشة العروض الخليجية    شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا    حجز شقق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل التقديم في الطرح الجديد    نوال الزغبي تشوق جمهورها لحفلها المقبل في بيروت    - بعد فوزها بلقب إكس فاكتور.. حنين الشاطر تطرح أول ألبوماتها بعنوان "بياع كلام"    قصور الثقافة تُحيي التراث والمواطنة.. أنشطة فنية وموسيقية وتوعوية في الإسكندرية والغربية    نجاح إجراء جراحة نادرة لعلاج عيب خلقي لطفل بمستشفى المنيرة العام    علاج ارتجاع المريء بالأعشاب الطبيعية    الصور الأولى ل تارا عماد من «ما تراه ليس كما يبدو»    بعد تألقها بدور ريحانة.. إشادات واسعة لسارة التونسي في «مملكة الحرير»    استشارية أسرية: حفظ أسرار البيت واجب شرعي وأخلاقي    ملك إسماعيل ومحمد حسن يتوجان بذهبية المختلط للناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 229 صحفيًا    محو ألفى عام من التاريخ.. المسيحيون يختفون من سوريا بعد فرار الغالبية من البلاد    سعرها نصف مليار جنيه وتحتوي على «ساونا وسينما».. قصة فيلا محمد صلاح الفاخرة في تركيا    أول تحرك برلماني بعد حريق محطتي محولات العاشر من رمضان والورديان    صرف 1.1 مليون جنيه لأسرة المتوفي في حريق سنترال رمسيس    بينها «موقع ودير أبومينا».. «اليونسكو» تسحب 3 مواقع من قائمة الآثار المعرضة للخطر (صور)    «عضّ زميله في أذنه».. فتح تحقيق عاجل في مشاجرة بين محاميين داخل محكمة شبين الكوم بالمنوفية    خالد الجندي: بشاشة الوجه والضحك سُنة نبوية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم سياحة وفنادق.. الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    الحوثيون: استهدفنا إسرائيل بصواريخ باليستية ونواصل منع الملاحة نحو إيلات    إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة "دوي" الوطنية بطريقة برايل    انتبه- 5 علامات مبكرة تكشف عن وجود ورم في معدتك    بن غفير يحمل الحكومة الإسرائيلية ومفاوضاتها مع "حماس" مسؤولية هجوم "غوش عتصيون"    مباحثات مصرية كندية للتعاون بمجال تطوير عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز    آرسنال يضم الدنماركي كريستيان نورجارد كصفقة ثالثة في الميركاتو الصيفي    شيكابالا يوجه رسالة دعم لإبراهيم سعيد: "لا شماتة في الأزمات"    ميرتس يعلن اعتزام بلاده شراء أنظمة باتريوت من أمريكا لتقديمها إلى أوكرانيا    أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون المشترك    ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع أجهزة بوتاجاز باستخدام خامات غير معتمدة ببني سويف    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    تقارير تونسية: انتقال غربال إلى الزمالك يبدو صعبًا.. وأوروبا أولوية اللاعب    «قصر العيني» تستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي «KAF»    ضبط 43 قضية «أمن عام» وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة (تفاصيل)    تحرير 521 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 943 رخصة خلال 24 ساعة    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة    ضمن مهرجان «العالم علمين».. انطلاق مؤتمر القسطرة المخية في مستشفى العلمين    المفتي السابق يوضح حدود الاستمتاع بين الزوجين أثناء الحيض    لله درك يا ابن عباس.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    كامل الوزير يبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو تدعيم التعاون في مجالات النقل    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    أهالي القنطرة شرق ينتظرون تشييع جثمان الفنان محمد عواد وسط أجواء من الحزن    باريس سان جيرمان ينهي سجل ريال مدريد المثالي في كأس العالم للأندية    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 4 محافظات    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر الخريطة الجديدة لاختصار إجراءات الطعن فى «الجنايات»
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 12 - 2016

«العدل» أعدت مشروعا لتصدى «النقض» مباشرة لموضوع الطعن.. ومجلس القضاء الأعلى يطلب الإرجاء لحين تعديل نظام الاستئناف
مشروع آخر لتطبيق المادة 96 من الدستور بتخصيص دوائر استئنافية داخل كل محكمة جنايات تمر عليها القضية قبل النقض
أعدت وزارة العدل، مشروعا لتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ووافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وأحالته لمجلس النواب، بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد الماضى.
وحصلت «الشروق»، على التعديل المقترح الذى يعتبر أحدث ما وضعته الحكومة؛ بهدف تقليل أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية والإسراع فى إصدار أحكام باتة فيها، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية الموقعة من وزير العدل حسام عبدالرحيم أنه «نظرا لما أفرزه الواقع العملى من إطالة أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب بعض الجرائم، إذا ما صدر حكم نهائى فى تلك الجرائم وطعن عليه بطريق النقض وقضت محكمة النقض بالإعادة فتعاد المحاكمة مرة أخرى حتى تصدر محكمة الإعادة حكما ثم يطعن على الحكم الأخير بطريق النقض فإذا ما نقض الحكم تصدت محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى، وهو ما يؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الحكم بالعقوبة».
وأضافت المذكرة الايضاحية أن التعديل المقترح يعتمد على أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى أى من الجرائم الجنائية تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى، ليكون الحكم الصادر عنها باتا، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذى يؤثر عليه دون شك مُضى فترة زمنية طويلة بين ارتكاب الجريمة حتى صدور حكم فيها، وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة فى مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة».
ويتضمن المشروع الذى نوقش فى مجلس الوزراء الشهر الماضى تعديل 3 مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض هى المواد: 39 و 44 و 46، حيث ينص تعديل المادة 39 على أنه «إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا».
والجديد فى هذا النص أنه يمنع محكمة النقض فى الأحوال العادية من إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات إذا قبلت الطعن الأول على الحكم، وهو ما يحدث حاليا فى معظم القضايا.
ويتضمن تعديل المادة 44 استثناء وحيدا مما تضمنته المادة 39 المعدلة من وجوب نظر الدعوى مباشرة حال نقض الحكم، وينص على «إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض؛ تعاد القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض».
أما تعديل المادة 46 فينص على أنه «على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم إذا كان صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام... وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 39» بعدما كانت المادة تقيد المحكمة فقط بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وذلك بعد تعديلها كما سبق إيضاحه.
وعلمت «الشروق» أن هذا المشروع عُرض على مجلس القضاء الأعلى، لكنه طلب من الحكومة إرجاء مناقشة هذا المشروع لحين تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بتحديث عمل محكمة الاستئناف فى المادة 96 من الدستور.
وقالت مصادر قضائية ل«الشروق» إن هناك مشروعا آخر يتم إعداده ليتكامل مع هذا المشروع، التزاما بالمادة 96 التى تنص على أن «ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» ويتضمن أن يكون داخل كل محكمة جنايات نوعان من الدوائر؛ الأولى دوائر ابتدائية، ويُطعن على أحكامها موضوعيا مباشرة أمام نوع ثانٍ هو الدوائر الاستئنافية، على أن يُطعن على أحكام هذه الدوائر الاستئنافية أمام محكمة النقض بالإجراءات الجديدة المذكورة سلفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.