تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    البابا تواضروس يلقي محاضرة بالكلية الإكليريكية ويلقي عظة روحية بكنيسة القديسين (صور)    سعر السبائك الذهبية اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. «بكام سبيكة ال10 جرام؟»    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025    أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 9-7-2025 في قنا    بمقدم 25 ألف جنيه.. تفاصيل الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» وموعد إتاحة كراسة الشروط    عودة خدمات فوري إلى كفائتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوى فى حالة تأهب بعد القصف الروسى على أوكرانيا    بسبب أنشطة إلكترونية مشبوهة.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات من كوريا الشمالية وروسيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية التي ضربت ولاية تكساس الأمريكية    باريس سان جيرمان يصطدم بريال مدريد في كأس العالم للأندية    مدرب الزمالك السابق يحذر الإدارة من التسرع في ضم نجم بيراميدز: "تحققوا من إصاباته أولًا"    حالة الطقس اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة بمدينة القرين فى الشرقية    العثور على غريق مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    بعد تصدره التريند.. موعد وقناة عرض مسلسل «220 يوم» ل كريم فهمي وصبا مبارك    60 فيلمًا و120 مسرحية.. ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولى في كاريكاتير اليوم السابع    تامر حسني يسلم ماستر ألبومه الجديد "لينا معاد".. والإصدار الرسمي غدًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جاهزة وإتاحتها إلكترونيا للطلاب    القبض على مستشار سابق قتل طليقته رميًا بالرصاص لزواجها عرفيًا بأكتوبر    حملات مكبرة لمواجهة الحوادث المرورية على الطريق الإقليمي    حريق يلتهم محتويات مكتب معدات تصوير في العمرانية.. صور    تعرف على آخر مستجدات إنشاء المحطة النووية بالضبعة    نتنياهو: نتمسك بهدف القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية    مصادر بحرية: إطلاق مهمة لإجلاء طاقم سفينة ترفع علم ليبيريا تعرضت لهجوم قبالة اليمن    انتظام صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة 15%    اكتشاف فوائد غير متوقعة لحليب الإبل في مكافحة مرض يصيب الملايين حول العالم    كل ما تحتاج معرفته عن اختبارات القدرات 2025 لكليات الفنون التطبيقية (التواريخ الرسمية)    المسرح القومي ينشر فيديو تحية الجمهور في افتتاح «الملك لير»    بصوت لبناني يصل إلى غزة، ماجدة الرومي تفتتح "أعياد بيروت" بعد غياب أكثر من 15 عامًا (فيديو)    بعد تجديد رونالدو.. عرض من النصر السعودي لضم وسام أبو علي (تفاصيل)    لا تضع الجبن أبدا في كيس بلاستيكي لهذا السبب    دعاء الفجر| اللهم ارزقني الرضا وراحة البال    ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني    الاتحاد المنستيري يرفض استعادة الجفالي.. والزمالك يتحرك لإعارته وتوفير مكان للاعب أجنبي    مدبولي يعود إلى القاهرة بعد تمثيل مصر في قمة بريكس بالبرازيل.. ومباحثات دولية لتعزيز التعاون المشترك    بوصفات الطب الصيني.. نصائح لعلاج السكر في الدم    الأمن يحقق في إصابة طبيب بطعنة في الرقبة داخل مستشفى بني سويف    الخارجية الإيرانية: تلقينا رسائل من واشنطن للعودة إلى المفاوضات    انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح القومي 15 يوليو.. والاحتفاء بأفضل النصوص المسرحية    بعد ترميمهما.. وزير السياحة ومحافظ القاهرة يفتتحان قبتين نادرتين بالفسطاط    الجبهة الوطنية: قادرون على إحداث نقلة حقيقية في تاريخ الحياة الحزبية    مرشحو «العدل» ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات.. والدريني: مفاجأة مرتقبة قريبًا    النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية حادث الطريق الإقليمي (فيديو)    محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025    الرمادي يكشف أفضل 2 مدافعين في مصر    مدرب الزمالك السابق: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة    الفيفا يفتتح مكتبا داخل برج ترامب استعدادا لمونديال 2026    أيمن الرمادي عن اعتزال شيكابالا: قرار خاطئ    مجلس الكنائس العالمي يدعو لحماية حرية الدين في أرمينيا: "الكنيسة الرسولية الأرمينية تمثل إرثًا روحيًا لا يُمس"    غالبًا ما تمر دون ملاحظتها.. 7 أعراض خفية لسرطان المعدة    معشوق القراء... سور الأزبكية يتصدر المشهد بمعرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر الخريطة الجديدة لاختصار إجراءات الطعن فى «الجنايات»
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 12 - 2016

«العدل» أعدت مشروعا لتصدى «النقض» مباشرة لموضوع الطعن.. ومجلس القضاء الأعلى يطلب الإرجاء لحين تعديل نظام الاستئناف
مشروع آخر لتطبيق المادة 96 من الدستور بتخصيص دوائر استئنافية داخل كل محكمة جنايات تمر عليها القضية قبل النقض
أعدت وزارة العدل، مشروعا لتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ووافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وأحالته لمجلس النواب، بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد الماضى.
وحصلت «الشروق»، على التعديل المقترح الذى يعتبر أحدث ما وضعته الحكومة؛ بهدف تقليل أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية والإسراع فى إصدار أحكام باتة فيها، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية الموقعة من وزير العدل حسام عبدالرحيم أنه «نظرا لما أفرزه الواقع العملى من إطالة أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب بعض الجرائم، إذا ما صدر حكم نهائى فى تلك الجرائم وطعن عليه بطريق النقض وقضت محكمة النقض بالإعادة فتعاد المحاكمة مرة أخرى حتى تصدر محكمة الإعادة حكما ثم يطعن على الحكم الأخير بطريق النقض فإذا ما نقض الحكم تصدت محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى، وهو ما يؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الحكم بالعقوبة».
وأضافت المذكرة الايضاحية أن التعديل المقترح يعتمد على أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى أى من الجرائم الجنائية تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى، ليكون الحكم الصادر عنها باتا، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذى يؤثر عليه دون شك مُضى فترة زمنية طويلة بين ارتكاب الجريمة حتى صدور حكم فيها، وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة فى مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة».
ويتضمن المشروع الذى نوقش فى مجلس الوزراء الشهر الماضى تعديل 3 مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض هى المواد: 39 و 44 و 46، حيث ينص تعديل المادة 39 على أنه «إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا».
والجديد فى هذا النص أنه يمنع محكمة النقض فى الأحوال العادية من إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات إذا قبلت الطعن الأول على الحكم، وهو ما يحدث حاليا فى معظم القضايا.
ويتضمن تعديل المادة 44 استثناء وحيدا مما تضمنته المادة 39 المعدلة من وجوب نظر الدعوى مباشرة حال نقض الحكم، وينص على «إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض؛ تعاد القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض».
أما تعديل المادة 46 فينص على أنه «على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم إذا كان صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام... وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 39» بعدما كانت المادة تقيد المحكمة فقط بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وذلك بعد تعديلها كما سبق إيضاحه.
وعلمت «الشروق» أن هذا المشروع عُرض على مجلس القضاء الأعلى، لكنه طلب من الحكومة إرجاء مناقشة هذا المشروع لحين تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بتحديث عمل محكمة الاستئناف فى المادة 96 من الدستور.
وقالت مصادر قضائية ل«الشروق» إن هناك مشروعا آخر يتم إعداده ليتكامل مع هذا المشروع، التزاما بالمادة 96 التى تنص على أن «ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» ويتضمن أن يكون داخل كل محكمة جنايات نوعان من الدوائر؛ الأولى دوائر ابتدائية، ويُطعن على أحكامها موضوعيا مباشرة أمام نوع ثانٍ هو الدوائر الاستئنافية، على أن يُطعن على أحكام هذه الدوائر الاستئنافية أمام محكمة النقض بالإجراءات الجديدة المذكورة سلفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.