كل ما يخص نتيجة الدبلوم الصناعي 2025.. رابط مباشر وأسماء الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب    نجيب جبرائيل: الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل «زنا صريح» في المسيحية (فيديو)    قرار جديد بشأن مادة التربية الدينية.. رفع نسبة النجاح وتعديل عدد الحصص في العام الدراسي المقبل    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 12 يوليو 2025    سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 بعد الارتفاع العالمي وعيار 21 بالمصنعية    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز اليوم السبت 12 -7-2025 ب أسواق الشرقية    عتاب ولوم من عضو الزمالك ل محامي زيزو بعد شكوى اللاعب ضد النادي    غرام الأفاعي، إنريكي يرد على غزل مدرب تشيلسي قبل مواجهة نهائي كأس العالم للأندية    مواعيد مباريات اليوم السبت 12-7-2025 والقنوات الناقلة    «كشف أسرار الزمالك».. أيمن عبد العريز يفتح النار على وائل القباني    نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الموعد الرسمي وطرق الاستعلام لجميع التخصصات بنظامي 3 و5 سنوات    القاهرة في قلب العاصفة، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية مقلقة إحداها تستمر ساعات    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    يستخدمه المصريون بكثرة، تحذير عاجل من مكمل غذائي شهير يسبب تلف الكبد    تحقيق أولي: انقطاع الوقود عن محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية قبل لحظات من تحطمها    شقيقه: حامد حمدان يحلم بالانتقال للزمالك    التضامن ترد على تصريحات منسوبة للوزيرة مايا مرسي بشأن إعادة إحياء التكية    أحمد عبدالقادر ينتقل إلى الحزم السعودي مقابل مليون دولار    باراك: واشنطن لا تدعم إنشاء دولة ل"قسد" فى سوريا    الحكومة الموريتانية تنفى لقاء الرئيس الغزوانى بنتنياهو فى واشنطن    النيران وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان (فيديو)    هشام عباس يشارك فى افتتاح المسرح الرومانى بدويتو مع الشاعرى    تامر حسني يُشعل الرياض في أضخم حفل على هامش كأس العالم للألعاب الإلكترونية.. وأغنية "السح الدح امبوه" مفاجأة تثير الجدل!    غادة عبد الرازق تكشف عن تعرضها للإصابة وتجلس على كرسى متحرك    مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد    وكالة أنباء كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يصل إلى بيونج يانج    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    انفجارات عنيفة تدوي في مدينة جبلة السورية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025| الكشف المبدئي للمرشحين عن دائرة الإسماعيلية    خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية 2025    "بحضور إنفانتينو".. عصام الحضري رفقة أساطير كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية    ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة دمياط    أحمد سليمان يتحدث عن.. الدعم الجماهيري.. وشرط استمرار فيريرا    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    التعليق الكامل لمنى الشاذلي على واقعة مها الصغير.. ماذا قالت؟    حسام موافي يحذر من خطر المنبهات: القهوة تخل بكهرباء القلب    نهاية مأساوية على الرصيف.. مصرع سائق في حادث تصادم بقليوب    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    خام برنت يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1%    تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    إصابة موظف بصعق كهربائى خلال تأدية عمله بقنا    ضبط المتهمين باحتجاز شخصين داخل شقة في بولاق الدكرور    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    زيلينسكي يعلن استئناف المساعدات العسكرية: تلقينا إشارات إيجابية من واشنطن وأوروبا    تشكيل لجنة عليا لتوعية المواطنين بالتيسيرات الضريبية في الساحل الشمالي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم    تحظى بالاحترام لشجاعتها.. تعرف على الأبراج القيادية    ولاء صلاح الدين تناقش تأثير الإعلان المقارن على المستهلك المصري في ماجستير إعلام القاهرة    كوميدي ألماني أمام القضاء بتهمة التحريض بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال ترامب    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية    خريطة انقطاعات الكهرباء الأسبوع المقبل بمركز كفر شكر لإجراء أعمال صيانة    محافظ بني سويف يتفقد موقف النجدة القديم بعد نقل أنشطته للمجمع الجديد    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    جامعة حلوان توجه إرشادات مهمة لطلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بالفنون التطبيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر الخريطة الجديدة لاختصار إجراءات الطعن فى «الجنايات»
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 12 - 2016

«العدل» أعدت مشروعا لتصدى «النقض» مباشرة لموضوع الطعن.. ومجلس القضاء الأعلى يطلب الإرجاء لحين تعديل نظام الاستئناف
مشروع آخر لتطبيق المادة 96 من الدستور بتخصيص دوائر استئنافية داخل كل محكمة جنايات تمر عليها القضية قبل النقض
أعدت وزارة العدل، مشروعا لتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ووافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وأحالته لمجلس النواب، بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد الماضى.
وحصلت «الشروق»، على التعديل المقترح الذى يعتبر أحدث ما وضعته الحكومة؛ بهدف تقليل أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية والإسراع فى إصدار أحكام باتة فيها، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية الموقعة من وزير العدل حسام عبدالرحيم أنه «نظرا لما أفرزه الواقع العملى من إطالة أمد التقاضى فى الدعاوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب بعض الجرائم، إذا ما صدر حكم نهائى فى تلك الجرائم وطعن عليه بطريق النقض وقضت محكمة النقض بالإعادة فتعاد المحاكمة مرة أخرى حتى تصدر محكمة الإعادة حكما ثم يطعن على الحكم الأخير بطريق النقض فإذا ما نقض الحكم تصدت محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى، وهو ما يؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الحكم بالعقوبة».
وأضافت المذكرة الايضاحية أن التعديل المقترح يعتمد على أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى أى من الجرائم الجنائية تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى، ليكون الحكم الصادر عنها باتا، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذى يؤثر عليه دون شك مُضى فترة زمنية طويلة بين ارتكاب الجريمة حتى صدور حكم فيها، وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة فى مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة».
ويتضمن المشروع الذى نوقش فى مجلس الوزراء الشهر الماضى تعديل 3 مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض هى المواد: 39 و 44 و 46، حيث ينص تعديل المادة 39 على أنه «إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا».
والجديد فى هذا النص أنه يمنع محكمة النقض فى الأحوال العادية من إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات إذا قبلت الطعن الأول على الحكم، وهو ما يحدث حاليا فى معظم القضايا.
ويتضمن تعديل المادة 44 استثناء وحيدا مما تضمنته المادة 39 المعدلة من وجوب نظر الدعوى مباشرة حال نقض الحكم، وينص على «إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض؛ تعاد القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض».
أما تعديل المادة 46 فينص على أنه «على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم إذا كان صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام... وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 39» بعدما كانت المادة تقيد المحكمة فقط بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39، وذلك بعد تعديلها كما سبق إيضاحه.
وعلمت «الشروق» أن هذا المشروع عُرض على مجلس القضاء الأعلى، لكنه طلب من الحكومة إرجاء مناقشة هذا المشروع لحين تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بتحديث عمل محكمة الاستئناف فى المادة 96 من الدستور.
وقالت مصادر قضائية ل«الشروق» إن هناك مشروعا آخر يتم إعداده ليتكامل مع هذا المشروع، التزاما بالمادة 96 التى تنص على أن «ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» ويتضمن أن يكون داخل كل محكمة جنايات نوعان من الدوائر؛ الأولى دوائر ابتدائية، ويُطعن على أحكامها موضوعيا مباشرة أمام نوع ثانٍ هو الدوائر الاستئنافية، على أن يُطعن على أحكام هذه الدوائر الاستئنافية أمام محكمة النقض بالإجراءات الجديدة المذكورة سلفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.