أوضح النص النهائي لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء أمس الأحد، أن القانون صدر خاليا من جميع المواد التي اعترض عليها مجلس القضاء الأعلى خلال مراجعته لمشروع القانون وفقا لنص الدستور. وصدرت المادة 50 الخاصة بنظام محاكمة المتهمين في جرائم الإرهاب، بتخصيص دوائر في المحاكم القائمة لنظر القضايا، بدلا من إنشاء محكمة جديدة للإرهاب على نسق محكمتي الأسرة والاقتصادية، وهو ما كان مجلس القضاء الأعلى قد اعترض عليه. وتنص المادة على أن «تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات». وتنص أيضا على تخصيص دوائر مماثلة في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح والطعون الاستئنافية عليها. وتلزم المادة هذه الدوائر «بالفصل في القضايا على وجه السرعة، وطبقا للإجراءات المقررة في قانون الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية». ولم يتضمن القانون المادة التي تضمنها المشروع النهائي والتي تعتبر الحكم صادرا حضوريا إذا حضر عن المتهم الغائب محام وأبدى دفاعه. وكانت المادة الملغاة تنص على أنه «استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه». كما ألغيت فكرة تقصير مواعيد الطعن بالنقض من 60 يوما إلى 40 يوما، وتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام الخاصة بالجرائم الإرهابية. وألغيت أيضا فكرة تصدي محكمة النقض للقضية حال قبول الطعن، دون إعادتها إلى محكمة الجنايات لإعادة نظرها. اقرأ أيضا: المتحدث الرئاسي ل«الشروق»: «السيسي» أصدر قانون مكافحة الإرهاب رسميا 4 تعديلات مهمة على مادة نشر البيانات الكاذبة في قانون الإرهاب