زراعة الشيوخ تناقش معوقات التصدير والتصنيع الزراعي    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 8 فبراير 2026    طلب إحاطة بالنواب بشأن الزحام الشهري لأصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي    مدير «الإيراني للدراسات»: هناك فرصة للدبلوماسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة    البايرن ضد هوفنهايم.. البافارى يتقدم 3-1 وبطاقة حمراء فى شوط أول    الشوط الأول| بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم في الدوري الألماني    تعثر انتقال مهاجم الاتحاد السكندرى إلى فاركو فى اليوم الأخير قبل غلق القيد    كشف ملابسات فيديو ربة منزل تعدت على والدتها بأحد شوارع الإسكندرية    إليسا تُشعل الإحساس بغناء تتر مسلسل «على قد الحب» | رمضان 2026    يضم 85 ماكينة غسيل، وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية مبنى الكلى الجديد    طلب إحاطة ينتقد تعمد الحكومة تعطيل انتخابات نقابة المرشدين السياحيين    مليون طالب ينتظمون في أول أيام الدراسة بالقليوبية    مسئول فلسطيني يحذر من مساع أمريكية لتهميش الأمم المتحدة عبر مجلس جديد للسلام    أمير الكويت ورئيس وزراء قطر يبحثان ملفات مشتركة    لهذه الأسباب، 10 أسماء مهددة بالرحيل من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب    البحوث الإسلاميَّة يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء    رابطة الأندية تجرى قرعة المرحلة الثانية من الدورى قبل معسكر المنتخب    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    بمشاركة 3100 طالب من 16 محافظة.. مكتبة الإسكندرية تشهد انطلاق مسابقات فيرست ليجو    خبير: «ميثاق الشركات الناشئة» يعزز تنافسية مصر عالميًا    الصحة: متعافو غزة يقدرون ويشيدون بجهود الرئيس السيسى ودعمه المتواصل    طرح بوسترات شخصيات مسلسل "بيبو".. رمضان 2026    الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشارك في جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان    جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    كشف ملابسات منشور مدعوم بصور حول طمس لوحة سيارة بالجيزة    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    مصدر بالتعليم: إلغاء الأسئلة المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية    إثيوبيا تطالب إريتريا بسحب قواتها فورًا من أراضيها    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. 5 تعديلات على النظام القضائى لمكافحة الإرهاب

عرض مشروع المحكمة المتخصصة والنظام الجديد للطعن بالنقض على «القضاء الأعلى» خلال ساعات
يحيل مجلس الوزراء خلال ساعات إلى مجلس القضاء الأعلى 5 تعديلات رئيسية يقترح مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد إدخالها على النظام القضائى الجنائى المصرى، لأول مرة، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى هذا المشروع، والتى يبلغ عددها نحو 21 جريمة بالإضافة إلى ما يرتبط بها من جرائم تمهيدية أو تبعية.
وأوصى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى بضرورة عرض وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وفقا للدستور فى التعديلات الخمسة الجديدة، التى تمثل خروجا استثنائيا عن قانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب.
والتعديل الأول يتمثل فى إلغاء نظام الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب القائمة فى جميع محاكم الجنايات، وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب بالقاهرة، لتصبح القاضى الطبيعى لجميع الجرائم المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره، بحيث يحيل إليها النائب العام جميع القضايا التى يستند إلى هذا القانون فى توجيه الاتهامات إلى المتورطين فيها.
ووفقا للتعديل ستكون هذه المحكمة من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الاقتصادية ومحاكم الأسرة، وسيصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى، يمكنها من إنشاء دوائر لها حسب الحاجة فى بعض المحافظات.
وتنص النسخة النهائية من مشروع القانون على أن تكون هذه المحكمة عادية وليست استثنائية، بحيث تتبع فيها جميع إجراءات التقاضى الطبيعية، وعلى رأسها تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، وحضور محام معه.
أما التعديل الثانى فهو أن يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، حضوريا فى حق المتهم، إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناء من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية التى «تحظر أن يحضر أحد أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب».
والتعديل الثالث هو أن يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة من محكمة الإرهاب فى جميع القضايا المتعلقة بالقانون الجديد، أمام محكمة النقض خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون الواردة على أحكام الإرهاب.
والتعديل الرابع هو أنه «إذا رأت دائرة النقض المنعقدة فى غرفة المشورة أن الطعن مرجح القبول، فستحيله إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو موضوعا، أصدرت قرارا مسببا برفضه، ليصبح حكم أول درجة نهائيا وباتا».
أما التعديل الخامس وهو الأهم فى إجراءات التقاضى فهو الخاص بأن «تتصدى محكمة النقض لموضوع الطعن مباشرة، إذا ارتأت دائرة غرفة المشورة قبوله، وذلك دون إعادته إلى دائرة أخرى بمحكمة الإرهاب» وذلك استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه.
وينص القانون فى الحالات العادية على أنه «إذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات، تنقض محكمة النقض الحكم، وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.