مدارس التمريض.. شروط وإجراءات التقديم ب"المستشفيات التعليمية"    اليوم.. انتهاء فترة الطعون على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ    رئيس "دينية الشيوخ": تدريب الصحفيين بدار الإفتاء يُعزز الوعي الديني الرشيد    «الشربيني» يتابع موقف تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن الجديدة    وزير قطاع الأعمال يبحث فرص تعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي    12 جنيهًا لكيلو الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    «كونتكت» تتعاون مع GIZ مصر لتعزيز جهود دعم قطاع التأمين للمشروعات الصغيرة    الأول في السوق المصرفية.. البنك الأهلي أدار تمويلات ب 319 مليار جنيه في 6 أشهر    أهداف الانبعاثات حتى 2040...إلى أين تتجه سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة المناخ؟    الخارجية الفلسطينية: نحذر من تهجير قسري تحت ذريعة "المدينة الإنسانية" في رفح    بقيمة 20 مليون دولار.. ضبط مئات الكيلوجرامات من "الكبتاجون" في ألمانيا    أحمد بلال: الأهلي لديه رفاهية شراء أي لاعب.. ونجاح حمدان غير مضمون    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    "قصص متفوتكش".. اعتزال لاعب الأهلي السابق.. وزوجة أكرم توفيق الثانية تزور مصر    ليفربول يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة بريستون وديا    مشاجرة بالأيدي.. تنتهي ب6 مصابين في المعادي (تفاصيل)    نيللي كريم تستعرض إطلالاتها الصيفية عبر "إنستجرام" (صور)    البلشي: برنامج الإفتاء للتدريب على تغطية القضايا الدينية يجمع بين المهنية والدقة الشرعية    الشيخ أحمد البهي: لا تكن إمّعة.. كن عبدًا لله ثابتًا على الحق ولو خالفك الناس    هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين وهل رفضها عقوق؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأرقام.. تفاصيل الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من "التأمين الصحي الشامل"    ل 4 أسباب.. الصحة تنفي وفاة 4 أطفال أشقاء نتيجة "الالتهاب السحائي"    «حسم» وسرايا أنصار السنة عودة الأجندات المشبوهة    القضاء الإداري يتلقى 40 طعنا ضد المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يعلن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف    عبد الحليم حافظ يرفض العالمية بسبب إسرائيل    ختام ناجح لدورة جمعت بين الجرأة الفنية والتنوع الإقليمى    القصة الكاملة لانسحاب المعونة «الأمريكية» من مصر    الفقاعة الكروية تزيد جراح الرياضة المصرية    النسوية الإسلامية.. (الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ): خاتم الأنبياء.. وهجرة الرجال والنساء! "131"    رانيا المشاط: تغير الأجندات الأمريكية لن يؤثر علينا    البكالوريا «المُعدلة برلمانيًا»!    طريقة عمل الكيكة السريعة، لذيذة وموفرة وسهلة التحضير    مستوطنون يحرقون بركسا زراعيا في دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة    مباحثات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعتي القاهرة وجنوب الصين الزراعية    طقس الإسكندرية اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح مع ارتفاع موج البحر    وزارة العدل الأمريكية تقيل 20 موظفا عملوا على تحقيقات ضد ترامب    البحيرة.. فريق طبي بمستشفى وادي النطرون ينجح في إصلاح اعوجاج انتكاسي بالعمود الفقري لمريضة    تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع التشريعية والرئاسية في إفريقيا الوسطى    كوريا الشمالية تزود روسيا ب12 مليون قذيفة مدفعية    موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالأقصر    نصف ساعة تأخير في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية»    مأساة نص الليل.. غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة- صور    إتحاد عمال الجيزة يطلق حوارا مباشرا مع اللجان النقابية لبحث التحديات    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 13-7-2025 بعد هبوطه الأخير في 7 بنوك    مدير التعاقدات بأستريلا البرتغالي: وافقنا على انتقال شيكو بانزا إلى الزمالك    «مش هتقف على حد».. تعليق قوي من نجم الأهلي السابق بشأن رحيل وسام أبوعلي    وكالة فارس: الرئيس الإيراني أُصيب في هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا سريا للأمن القومي في 16 يونيو    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    23 متهمًا للمحاكمة في خلية اللجان النوعية| اليوم    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس: العمل جار لاستعادة الخدمة بالكامل في أسرع وقت    نجاح فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام في إنقاذ طفل بعد انفجار بالأمعاء الدقيقة    مغلق من 13 عامًا.. عمرو سمير عاطف: غياب قصر الثقافة حرم أجيالًا من الفن والمسرح    انفراجة حقيقية في الأوضاع المالية.. حظ برج الدلو اليوم 13 يوليو    «زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. 5 تعديلات على النظام القضائى لمكافحة الإرهاب

عرض مشروع المحكمة المتخصصة والنظام الجديد للطعن بالنقض على «القضاء الأعلى» خلال ساعات
يحيل مجلس الوزراء خلال ساعات إلى مجلس القضاء الأعلى 5 تعديلات رئيسية يقترح مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد إدخالها على النظام القضائى الجنائى المصرى، لأول مرة، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى هذا المشروع، والتى يبلغ عددها نحو 21 جريمة بالإضافة إلى ما يرتبط بها من جرائم تمهيدية أو تبعية.
وأوصى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى بضرورة عرض وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وفقا للدستور فى التعديلات الخمسة الجديدة، التى تمثل خروجا استثنائيا عن قانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب.
والتعديل الأول يتمثل فى إلغاء نظام الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب القائمة فى جميع محاكم الجنايات، وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب بالقاهرة، لتصبح القاضى الطبيعى لجميع الجرائم المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره، بحيث يحيل إليها النائب العام جميع القضايا التى يستند إلى هذا القانون فى توجيه الاتهامات إلى المتورطين فيها.
ووفقا للتعديل ستكون هذه المحكمة من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الاقتصادية ومحاكم الأسرة، وسيصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى، يمكنها من إنشاء دوائر لها حسب الحاجة فى بعض المحافظات.
وتنص النسخة النهائية من مشروع القانون على أن تكون هذه المحكمة عادية وليست استثنائية، بحيث تتبع فيها جميع إجراءات التقاضى الطبيعية، وعلى رأسها تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، وحضور محام معه.
أما التعديل الثانى فهو أن يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، حضوريا فى حق المتهم، إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناء من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية التى «تحظر أن يحضر أحد أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب».
والتعديل الثالث هو أن يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة من محكمة الإرهاب فى جميع القضايا المتعلقة بالقانون الجديد، أمام محكمة النقض خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون الواردة على أحكام الإرهاب.
والتعديل الرابع هو أنه «إذا رأت دائرة النقض المنعقدة فى غرفة المشورة أن الطعن مرجح القبول، فستحيله إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو موضوعا، أصدرت قرارا مسببا برفضه، ليصبح حكم أول درجة نهائيا وباتا».
أما التعديل الخامس وهو الأهم فى إجراءات التقاضى فهو الخاص بأن «تتصدى محكمة النقض لموضوع الطعن مباشرة، إذا ارتأت دائرة غرفة المشورة قبوله، وذلك دون إعادته إلى دائرة أخرى بمحكمة الإرهاب» وذلك استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه.
وينص القانون فى الحالات العادية على أنه «إذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات، تنقض محكمة النقض الحكم، وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.