محافظة أسوان تطلق فيديوهات توعوية لجهود مناهضة "العنف ضد المرأة والطفل"    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 28 نوفمبر    ترامب يعلن وقفاً دائماً للهجرة من جميع دول العالم الثالث    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    خلافات الجيرة وراء اتهام مالك فيلا وآخرين بالاعتداء على جاره فى الشيخ زايد    أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة الهواتف فى العجوزة    شبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند ب "العيناوي والشعراوي"    سوريا.. شهداء وجرحى في توغل عسكري إسرائيلي بريف دمشق    بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى قطر للمشاركة في كأس العرب    الأهلي يواجه الجيش الملكي.. صراع النجوم على أرض الرباط    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    ترامب يعلن وفاة مصاب في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض    أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. 5 تعديلات على النظام القضائى لمكافحة الإرهاب

عرض مشروع المحكمة المتخصصة والنظام الجديد للطعن بالنقض على «القضاء الأعلى» خلال ساعات
يحيل مجلس الوزراء خلال ساعات إلى مجلس القضاء الأعلى 5 تعديلات رئيسية يقترح مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد إدخالها على النظام القضائى الجنائى المصرى، لأول مرة، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى هذا المشروع، والتى يبلغ عددها نحو 21 جريمة بالإضافة إلى ما يرتبط بها من جرائم تمهيدية أو تبعية.
وأوصى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى بضرورة عرض وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وفقا للدستور فى التعديلات الخمسة الجديدة، التى تمثل خروجا استثنائيا عن قانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب.
والتعديل الأول يتمثل فى إلغاء نظام الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب القائمة فى جميع محاكم الجنايات، وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب بالقاهرة، لتصبح القاضى الطبيعى لجميع الجرائم المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره، بحيث يحيل إليها النائب العام جميع القضايا التى يستند إلى هذا القانون فى توجيه الاتهامات إلى المتورطين فيها.
ووفقا للتعديل ستكون هذه المحكمة من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الاقتصادية ومحاكم الأسرة، وسيصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى، يمكنها من إنشاء دوائر لها حسب الحاجة فى بعض المحافظات.
وتنص النسخة النهائية من مشروع القانون على أن تكون هذه المحكمة عادية وليست استثنائية، بحيث تتبع فيها جميع إجراءات التقاضى الطبيعية، وعلى رأسها تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، وحضور محام معه.
أما التعديل الثانى فهو أن يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، حضوريا فى حق المتهم، إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناء من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية التى «تحظر أن يحضر أحد أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب».
والتعديل الثالث هو أن يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة من محكمة الإرهاب فى جميع القضايا المتعلقة بالقانون الجديد، أمام محكمة النقض خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون الواردة على أحكام الإرهاب.
والتعديل الرابع هو أنه «إذا رأت دائرة النقض المنعقدة فى غرفة المشورة أن الطعن مرجح القبول، فستحيله إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو موضوعا، أصدرت قرارا مسببا برفضه، ليصبح حكم أول درجة نهائيا وباتا».
أما التعديل الخامس وهو الأهم فى إجراءات التقاضى فهو الخاص بأن «تتصدى محكمة النقض لموضوع الطعن مباشرة، إذا ارتأت دائرة غرفة المشورة قبوله، وذلك دون إعادته إلى دائرة أخرى بمحكمة الإرهاب» وذلك استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه.
وينص القانون فى الحالات العادية على أنه «إذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات، تنقض محكمة النقض الحكم، وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.