جيش الاحتلال: غارات جوية على منصة إطلاق صواريخ ونظام دفاع جوي في أصفهان وقم بإيران    شركة النفط العمانية للتسويق: تعرض أحد خزانات الوقود التابعة للشركة لحادث    العراق تعلن انقطاع تام للكهرباء بجميع المحافظات.. عطل فني أم هجوم سيبراني؟    ماكرون يحث نتنياهو على الامتناع عن شن هجوم بري في لبنان    مسؤول بالخارجية الأمريكية: مغادرة 6500 مواطن الشرق الأوسط جراء حرب إيران    مصادر: زيادة محتملة في أسعار الوقود بسبب الحرب على إيران    الحلقة الأخيرة من «توابع» تكشف دور الدولة في دعم مرضى ضمور العضلات    طلاق أحمد داود وميرنا جميل في أول حلقة من «بابا وماما جيران»    مسلسل حد أقصى الحلقة الأخيرة، مقتل روجينا في مشهد مؤثر    شروط تناول الحلوى في رمضان حفاظا على الصحة    رمضان.. شمولية المنهج    «الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قرار يقيد صلاحيات ترامب العسكرية    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    قطر تعلن إجلاء سكان قرب السفارة الأمريكية    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن أزمة هيفاء وهبي مع نقابة "الموسيقيين"    غرفة القاهرة التجارية تنفي وقف بيع الهواتف المحمولة وزيادة الأسعار    جيش الاحتلال يصدر إنذارًا جديدًا بالإخلاء في ضاحية بيروت الجنوبية    كواليس «خناقة العقار» بالقليوبية.. الأمن يضبط طرفى المشاجرة (فيديو)    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    «العودة الطوعية واجب وطني»..أحمد المحقق يكشف ل«الفجر» تفاصيل الجسر الجوي إلى السودان وخطط الطاقة الشمسية وفروع جامعة الدلنج    مستشفى الهرم التخصصي تنظم إفطارًا رمضانيًا للعاملين تأكيدًا لروح الأسرة الواحدة    وزيرة التضامن تتفقد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية وتعلن تدشين مؤسسة شباب 15 رمضان (صور)    حرب إيران في زمن الAI.. انتصار «الكود» أسرع من رمشة عين الجنرالات    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    حجز الأم متهمة بحرق رضيعتها في الشرقية.. وعرضها على طبيب نفسي لبيان سلامة قواها العقلية    مسئول إيراني: طهران لم ترسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة.. وقواتنا تستعد لحرب طويلة    وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي    على موائد العابرين.. مبادرة سودانية تصنع دفء رمضان في قلب القاهرة    كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    إيوان يجدد نداء الحياة.. رسالة فنية تتحدى الحرب وتوحد القلوب العربية    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    عبد الظاهر السقا: موقعة الزمالك والاتحاد ستكون ممتعة.. وأفشة استثنائي    أبو ظبي للطاقة تؤكد استمرارية خدماتها بشكل طبيعي في ضوء التطورات الإقليمية    النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى 57957 ويناول معهم مأدبة الإفطار    اليوم السابع يتسلم 6 جوائز فى حفل تفوق النقاد الرياضيين    نواب رئيس جامعة بنها يشاركون طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان    المشيخيون يستعدون للمشاركة في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة دعمًا لحقوق النساء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: التصدى لأى محاولة لممارسات احتكارية للسلع    محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة المصري    "أبو شنب" 45 سنة مسحراتي يصحي النايمين بميكروفون وطبلة بكفر الشيخ.. فيديو    «الفلاش باك» فى رأس الافعى يرصد رحلة التطرف من سيد قطب إلى محمود عزت    إنتر ميلان ويوفنتوس يتصارعان لضم أليسون بيكر    محافظ الغربية: ضبط 160 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية    مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالبحيرة    طقس اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وظهور سحب منخفضة على هذه المناطق    أديمي يرفض تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند تمهيدًا للانتقال إلى البريميرليج    التغذية السليمة لمرضى الكبد الدهني فى رمضان    جنى إيهاب: القرآن لا يضيّع أهله.. وأوأظب على حفظه ومراجعته يوميًا    محافظ دمياط يشارك الأيتام وذوي الهمم حفل الإفطار الجماعي (صور)    ليلة خاشعة.. صلاة التراويح من المجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    كنوز| الشهر الفضيل في مرآة نجيب محفوظ    جامعة الفيوم تنظم مسابقة الأحاديث والسيرة النبوية تحت شعار «رمضان يجمعنا».. صور    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 6 مدارس بإدارة كفر صقر التعليمية    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة اعتراضات ''القضاء الأعلى'' على قانون الإرهاب
نشر في مصراوي يوم 07 - 07 - 2015

قدم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، مذكرة بالرأي في قانون مكافحة الإرهاب، إلى مجلس الوزراء، متضمنة اعتراضاته على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء بالمذكرة المقدمة، اعتراض المجلس على جميع المواد الخاصة بالنظام القضائي الجنائي المتعلق بجرائم الإرهاب.
وأشار مجلس القضاء، إلى أنه عملا بنص المادة 185 من الدستور ولاتصال المشروع بشئون العدالة والعاملين فيها، فقد استوجب عرض المشروع على المجلس لإبداء الرأي في بعض التعديلات في ضوء أحكام الدستور وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
والملاحظة الأولى للمجلس كانت وضع عبارة قاضي التحقيق بدلا من سلطة التحقيق أينما وردت في نصوص مشروع القانون.
والملاحظة الثانية تعديل المادة 50 من المشروع بحيث ''يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضوريًا، إذا أوكل المتهم مدافعًا عنه، وقدم سند الوكالة وحضر وترافع في الدعوى''، بدلا من العبارة الواردة في المشروع وهي إذا حضر وكيل عن المتهم.
والملاحظة الثالثة هي تعديل مواعيد الطعن على أحكام الجنايات والجنح المتعلقة بالإرهاب، ليصبح تقديم الطعن جائزا أمام محكمة النقض خلال 60 يوما وليس 40 يوما كما ورد في المشروع.
والملاحظة الرابعة هي أن مجلس القضاء، ارتأى حذف المادة 52 من المشروع نهائيًا، والتي توجب على محكمة النقض أن تتصدى للفصل في موضوع القضية إذا قبلت الطعن على حكم أول درجة وألغته.
واقترح المجلس الاكتفاء بالنص الساري حاليا في قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض والذي ''أجاز للمحكمة إذا رأت أن موضوع الطعن صالح للفصل فيه أن تحدد جلسة وتقضى في موضوع الطعن'' ويترتب على هذا الاقتراح استمرار إمكانية أن تعيد محكمة النقض القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة نظرها، لأن فصل محكمة النقض في موضوع القضية من أول طعن، وفقا للنظام القائم، ليس وجوبيًا بل جائزا فقط.
والملاحظة الخامسة التي أبداها مجلس القضاء هي تعديل نص المادة 48 من المشروع الخاصة بإنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، ليكتفي بتخصيص دوائر للإرهاب في كل محكمة استئناف، وهو النظام المعمول به حاليا.
واقترح مجلس القضاء أن يكون النص كالآتي: تخصص في كل محكمة من محاكم الاستئناف بناء على قرار جمعيتها العمومية أو بموجب التفويض الصادر منها لرئيسها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون وتفصل هذه الدوائر في القضايا المعروضة على وجه السرعة.
وأكد المجلس أنه غير مختص بتحديد دوائر لنظر قضايا معينة حتى ولو بنص قانوني، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تعديلا لقانون السلطة القضائية.
والملاحظة الأخيرة وهي الوحيدة بشأن العقوبات اعترض فيها مجلس القضاء على صياغة المادة الرابعة الخاصة بمعاقبة المحرضين على ارتكاب الجريمة الإرهابية واقترح أن تنص على العقوبة صراحة بدلا من عبارة ذات العقوبة المقررة للجريمة التامة بحيث يصبح النص يعاقب على التحريض على ارتكاب أي جريمة إرهابية بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، سواء كان التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان التحريض عاما علنيا أو غير علني، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.