رسميًا.. إلغاء اختبارات القدرات لعدد من كليات تنسيق الجامعات 2025 وتحديد ضوابط القبول الجديدة    القضاء الإداري يتلقى طعنا لاستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية    انتخابات الشيوخ بأسيوط.. القائمة محسومة وصفيح ساخن على الفردي    خاص| الدبيكي: تمثيل العمال في «الشيوخ» ضرورة وطنية لتحقيق التوازن التشريعي    شيخ الأزهر والمفتي يهنئان كجوك لفوزه بجائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا»    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الانخفاض الأخير    مع بدء دراستها من «المركزي».. تسوية المدفوعات بالعملة المحلية مع الصين تعزز التجارة البينية وتقلص الضغط على النقد الأجنبي    رئيس شعبة الأسمنت: الأسعار مستقرة والناس لا تعترض بعد التراجع الكبير في الأسبوعين الماضيين    إصابة 6 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على خيمة نازحين غرب خان يونس    بزنس الموت والإبادة فى غزة.. تقرير أممي يكشف 60 شركة عالمية كبرى تعمل فى خدمة الاحتلال الاستيطانى والصهيوني.. أساتذة قانون دولى: ترتكب جرائم ضد الإنسانية تستوجب مساءلتها    10 شهداء في استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة    بعد رسوم ترامب الجديدة.. ماكرون يدعو للدفاع عن مصالح أوروبا    الأونروا: توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي ساحة قتل جديدة    موعد مباريات اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. إنفوجراف    محمود أبو الدهب: زيزو كان لازم يمشي من الزمالك "ومنكرش خير النادي"    المعمل الجنائى في شقة قليوب لفحص حريقها    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع البوابة نيوز.. بالاسم ورقم الجلوس    تسجل 43 درجة.. بيان مهم يكشف طقس الساعات المقبلة وموعد عودة الأمطار الرعدية    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    العثور على جثماني سيدة وفتاة داخل السيارة الغارقة بترعة نكلا بالحيزة    اتهامات السرقة تلاحق مها الصغير، فنانة سويدية تتهم الإعلامية بالاستيلاء على تصاميمها الفنية واستغلالها تجاريًا    «عجائب قريتي».. رواية جديدة لماهر مهران    نجاح فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام في إنقاذ طفل بعد انفجار بالأمعاء الدقيقة    مصرع شخص تحت عجلات القطار بمركز المراغة بسوهاج    وكيل اللاعب: رغم بيان بيتروجت إلا أن المفاوضات مستمرة لانتقال حمدان للزمالك    بعد أزمة الإنترنت.. WE تكشف آلية تعويض المستخدمين    مغلق من 13 عامًا.. عمرو سمير عاطف: غياب قصر الثقافة حرم أجيالًا من الفن والمسرح    رئيس وزراء العراق: اتفاق تركيا والعمال الكردستاني مفيد للمنطقة    7 أسباب شائعة وغير متوقعة لرائحة التعرق الكريهة    أزمة الوفد وانتخابات الشيوخ    بين مكاسب إسرائيل والحسابات الخاطئة للعرب    «زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض بالاسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025    رئيس مياه الإسكندرية: تطوير مستمر لخدمة العملاء واستجابة فورية لشكاوى المواطنين    حريق سنترال رمسيس.. نيران كشفت الهشاشة الرقمية وتجاهل التحذيرات    رسالة جديدة من مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد    محمد سمير يعلن اعتزاله كرة القدم    الصفقة المنتظرة.. ماذا قدم محمد شكري قبل عودته إلى الأهلي؟    في انتظار مكالمة مهمة.. حظ برج العقرب اليوم 13 يوليو    «التلفزيوني والإذاعي معًا».. خالد الغندور يعلن سبب توقف ظهور برنامجه    تحصين 19 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغربية    يمنع امتصاص الكالسيوم.. خبيرة تغذية تحذر من الشاي باللبن    ماء الكمون والليمون.. مشروبات فعالة في التخلص من الغازات والانتفاخ    بالأعلام وصيحات الفرحة.. الأطباء البيطريون يحتفلون بثورة 30 يونيو في «دار الحكمة»    40 طعناً أمام القضاء الإداري ضد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025| خاص    بتهمة تجارة المخدرات.. المشدد 6 سنوات لسائق توك توك في الوراق    خالد عبد الفتاح: فضلت الرحيل عن الأهلي بسبب «الدكة».. وزيزو لاعب كتوم    يومان متبقيان| زيزو ينتظر العودة لتدريبات الأهلي «صورة»    «الصحة» تدعم مستشفى كفر الدوار العام بجهاز قسطرة قلبية ب 23 مليون جنيه    تظاهرة في العاصمة السويدية احتجاجًا على تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة    الاتصالات: تفعيل خطط بديلة بعد حريق سنترال رمسيس لإعادة الخدمة تدريجيا    كأول فنانة هندية.. ديبيكا بادوكون تتسلم نجمة ممشى هوليود    طاقم مصرى يصل الليل بالنهار.. ماكينات حفر الخط الرابع للمترو لا تتوقف    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات
نشر في المستقبل يوم 12 - 07 - 2025

حدد قانون الكهرباء المصري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 مجموعة من العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على منشآت إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وذلك في إطار الحفاظ على البنية التحتية لمنظومة الكهرباء وردع التجاوزات التي تمس الصالح العام.
المادة 68: عقوبة إتلاف أو تعطيل منشآت الكهرباء
تنص المادة 68 من القانون على أن:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بهدم أو إتلاف أي من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو تسبب في جعلها جزئيًا أو كليًا غير صالحة للاستعمال بأي وسيلة كانت.
تُشدد العقوبة إلى السجن في حال ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
إذا نتج الفعل عن إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة:
الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر
و/أو غرامة تتراوح بين ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
وفي جميع الأحوال، تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد قيمة ما تم إتلافه أو تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
المادة 69: مزاولة أنشطة الكهرباء دون ترخيص
حددت المادة 69 أن:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من القانون دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص.
تضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة (العود).
المادة 70: مخالفات الموظفين العاملين في مجال الكهرباء
نصت المادة 70 على أن:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب خلال عمله أو بسببه أحد الأفعال الآتية:
توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني.
الامتناع عمدًا عن تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها دون عذر قانوني.
المادة 71: عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق
بحسب المادة 70 (الفقرة الأخيرة المعدلة):
يعاقب كل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح مع الجهة المختصة.
تم نسخ الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.