لضمان حماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء وردع التعديات المتزايدة، نصّ قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015 على عقوبات صارمة لمواجهة سرقة التيار الكهربي، والعبث بالمعدات والمنشآت التي تخدم عملية إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في البلاد. 1. عقوبات الحبس والغرامة على الإهمال والتخريب أفادت المادة 68 من القانون بأن أي شخص يتعمد إتلاف أو هدم أي جزء من منشآت الكهرباء أو معدّاتها أو أجهزتها، أو يتسبب في جعلها غير صالحة للاستخدام بأي شكل، يُعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن إذا ترتّب على الفعل أضرار بالأرواح أو الممتلكات، وفي الحالات التي يقع فيها هذا النوع من الأضرار نتيجة إهمال أو تقصير دون قصد إجرامي، يواجه المتسبب عقوبة أقل حدّة، حيث تنص نفس المادة على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو العقوبتين معًا. 2. إهمال التصريح الرسمي قبل مزاولة أنشطة متعلقة بالكهرباء بغضّ النظر عن العقوبة الأصلية، ألزمت المادة ذاتها المحكمة بأن تحكم تلقائيًا على المتسبب بدفع تكاليف إصلاح ما تم إتلافه أو هدمه، بالإضافة إلى تحميله نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الواقعة، وذلك دون المساس بحق المتضررين في المطالبة بتعويض مدني مناسب عن الخسائر. ووفقًا لما ورد في المادة 69 من القانون، فإن من يُزاول أي نشاط متعلق بالكهرباء – كما هو مذكور في المادة 13 – دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز المختص، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تُضاعف العقوبة إذا ما تكررت المخالفة. 3. العقوبات تشمل الموظفين المتورطين في المخالفات لم يغفل قانون الكهرباء عن التجاوزات التي قد تصدر من داخل المنظومة نفسها، إذ نصت المادة 70 على معاقبة كل موظف يعمل في قطاع الكهرباء، أو من ارتكب مخالفة في أثناء تأدية مهامه أو بسبب عمله، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بالعقوبتين معًا، إذا تورط في إحدى الحالتين الآتيتين: * توصيل الكهرباء لأشخاص أو جهات دون مستند قانوني. * الامتناع عن تقديم خدمة كهربائية مرخصة عمدًا ودون مبرر قانوني. 4. الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق كما شددت المادة 70 ذاتها على أن من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومع ذلك، منح القانون المخالفين فرصة لإنهاء الدعوى الجنائية في حال الوصول إلى تسوية رسمية مع الجهة المعنية، ما يعكس توازنًا بين الردع وفتح باب التصالح.