شدد مشروع قانون الكهرباء الجديد والذي وافقت عليه الحكومة في اجتماعها أمس علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فيتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني, أو الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون مععدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب وفقا للمادة70 من التشريع الجديد. وبحسب المادة68 من الباب السابع الخاص بالعقوبات فإنهيعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية, وتشدد العقوبة إلي السجن إذا ترتب علي هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات. وأشارت المادة إلي أنه إذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها بالقانون نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد علي ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين, وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب. وتنص المادة69 من النسخة التي وافقت عليها الحكومة أمس وحصلتالاهرام المسائي علي نسخة منها علي أنه يعاقببالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول علي ترخيص من الجهاز بالعمل في أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة(13) من هذا القانون مع مراعاة مضاعفة العقوبة في حالات العود. ووفقا للمادة73 يعاقب كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص بغرامة لا تجاوز500 ألف جنيه,وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك, وفي جميع الأحوال تتم الإزالة علي نفقة المخالف.