قرر المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد ووضع اللمسات النهائيات علي بنوده وفقا للمستجدات الجديدة تمهيدا لتقديم القانون للمجالس النيابية لإقراره للحاجة الشديدة لبنوده في المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بمساهمات القطاع الخاص ومواجهة التعدي علي المشروعات. أكد الوزير أن القانون الجديد لا يتضمن بنودا لخصخصة شركات الكهرباء أو تخلي الدولة عن دورها في توفير الطاقة للمواطنين وتقديم الدعم المناسب إلي الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل مشيرا إلي أن هذا القانون ينهي حالة الاحتكار القائمة حاليا لشركات الكهرباء لتقديم الخدمة والسماح بتأجير الشبكة للغير بمقابل للحصول علي رسوم لنقل الكهرباء لأي منطقة بعد أن يتم فصل ملكية وإدارة شركة نقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر لضمان الشفافية في تقديم الخدمات وعدم التمييز بين الشركات العاملة في سوق الكهرباء. وقال إن القانون الجديد يشجع الاستثمار وجذب رءوس الأموال خاصة الطاقة المتجددة من خلال نظامين الأول للمنافسات والثاني للتعريفة المميزة وتفعيل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع بالمحافظات للقيام بأعمال المراقبة ومنح التراخيص وغيرها كما يتضمن بعض المواد المتعلقة بدعم البرنامج النووي وتشديد الإجراءات علي تداول المواد المشعة والتعامل معها. يتضمن القانون الجديد 86 مادة في 8 أبواب تنص علي أن مجلس الوزراء له الحق في تحديد أسعار الكهرباء علي أن يعوض شركات الكهرباء في حالة بيع وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من جهاز حماية المستهلك ويتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلي إلغاء الترخيص لمن يخالف البيع بالأسعار المحددة بالإضافة إلي السجن المشدد لمدة 6 أشهر عقوبة سرقة التيار وغرامة 10 آلاف جنيه ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني والامتناع عن عمد عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. كما يتيح القانون الجديد للقطاع الخاص العمل في مجال توزيع الكهرباء حيث ينص في المادة 38 علي أن يتولي المرخص له بتوزيع الكهرباء إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء علي الجهود المتوسطة المنخفضة وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز وبيع الكهرباء علي الجهود المتوسطة أو المنخفضة المشتراة من مرخص لهم آخرين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز في ضوء السياسة العامة للدولة. وتلزم المادة 39 من القانون المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير استخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم وينص علي حظر إقامة أو إنشاء أومد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية التليفونية والتلغرافية أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحي بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة 61 مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب. ويلزم القانون قطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة العوائق التي تعترض منشآت مرفق الكهرباء في المادة 58 إذا كان من شأنها الإضرار بالمنشآت المشار إليها في حدود المسافات الموضحة من محور المسار بالنسبة إلي الخطوط الهوائية والكابلات وهي خمسة وعشرون مترا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة ثلاثة عشر مترا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية وخمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية ومتران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.