وزير الدفاع يزور عددًا من المصابين بمجمع الجلاء الطبى    تعرف على أسعار كحك العيد والبسكويت بمنافذ التموين    هاشم: تسهيل إجراءات التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية    حماية المستهلك يشن حملة مفاجئة على الأسواق.. وضبط "14" مخالفة تلاعب بالأسعار    إطلاق نار بكنيس يهودي في ولاية ميشيجان الأمريكية    أزمة إنسانية تهدد ملايين المدنيين السودانيين    مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين    بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في تونس استعدادا للترجي    «إفراج» الحلقة 23| حاتم صلاح يختبر عمرو سعد في مهمة خطيرة.. ومفاجأة تقلب الأحداث    شاهد ردود فعل روجينا على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    وزيرة الثقافة تتفقد دار الأوبرا المصرية وتوجه برفع كفاءة الخدمات وتحديث أنظمة التشغيل    «سحور من القلب» حفل خيرى على أنغام النوستالجيا    غرفة صناعة المعلومات: إستراتيجية عامة تعتمد على 3 محاور اساسية لتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية لشركات التكنولوجيا    محمد الغازي حكما لمباراة سيراميكا وطلائع الجيش بالكأس    منافس مصر.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم    ظهور مفاجئ ل يارا السكري فى الحلقة 23 يشعل مسلسل على كلاي والأحداث تزداد تشويقا    استمرار فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية" بالإسكندرية    دار الإفتاء المصرية: إخراج زكاة الفطر "مالاً" جائز شرعاً ولا حرج فيه    بتهمة قتل عامل.. إحالة أوراق نجار مسلح إلي فضيلة المفتي بقنا    مسلسل فخر الدلتا الحلقة 23.. إيهاب يأمر فخر بوقف تصوير إعلانه وخالد زكى ينقذه    النائب طارق عبدالعزيز: الكنائس المصرية هي أحد القواعد والرواسي الداعمة للدولة المصرية    نواب رئيس جامعة بنها يشاركون فى حفل إفطار كلية الزراعة بمشتهر    أحمد عزمي ل"البوابة نيوز" : شخصية "جمال" في «حكاية نرجس» جذبتني بتحولاتها النفسية ومشهد وفاة الأم كان الأصعب .. التعاون مع ريهام عبد الغفور ممتع دائمًا.. وأداؤها في "نرجس" عبقري    جامعة أسيوط تختتم مهرجان الأنشطة الطلابية "رمضان يجمعنا" وتكرّم الكليات الفائزة    النهارده كام رمضان .. بدء العد التنازلي لعيد الفطر في مصر    روسيا تؤكد استمرار أعمال البناء في محطة بوشهر النووية بإيران    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعات مكثفة لدراسة جدوى نموذج رعاية القبالة بالقاهرة    مقبلات لذيذة على الإفطار، طريقة عمل الكبيبة الشامي    استئصال ورم ضخم بقاع الجمجمة لسيدة خمسينية ببنها الجامعي ينقذ بصرها    محافظ المنيا يفتتح وحدة صحية متطورة ببني عبيد ضمن مشروعات حياة كريمة    موعد صلاة المغرب اليوم في الإسكندرية    تحذير عاجل من محافظة الإسكندرية: استغلال المواطنين في التسكين الصوري بالعقارات المخالفة لن يوقف الإزالة    للعام الثاني على التوالى.. منية محلة الدمنة بالمنصورة تتزين فى احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم الصحفية الشابة أمل صفوت والمسابقة مهداة لروح كروان الإذاعة الشيخ حمد الزامل    ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر واستقرار البلدى اليوم الخميس 12 مارس 2026 فى المنيا    محافظ بني سويف يناقش مطالب وشكاوى واحتياجات أهالي 4 قرى باللقاء المفتوح    بسبب انفجار ماسورة مياه.. ارتباك الحركة المرورية على طريق الواحات بأكتوبر    وزارة التعليم تعلن مواصفة امتحان الدور الثاني للطلبة المصريين فى الخارج    وكيل التعليم بالإسماعيلية يفاجئ مدرستين للاطمئنان على انتظام حضور الطلاب    الأهلي يضم الأمريكي زاك لوفتن لتدعيم رجال السلة    الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق بمحل بويات "غير مرخص" بالبساتين دون إصابات    محافظ الشرقية يوجّه بوضع لوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة داخل المواقف وأرقام الشكاوى للمواطنين    مدريد تستضيف كأس «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين بدلا من قطر    تقرير: اجتماع وكيل ديمبيلي مع مانشستر سيتي يثير التكهنات حول مستقبله    وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة    رمضان مسئولية طبية.. توصيات للصيام الآمن    محافظة الشرقية تستجيب ل 2290 شكوى وطلبًا من المواطنين خلال فبراير الماضي    مدير تعليم القاهرة تتفقد مدرسة السلام الإعدادية بنين بالوايلي    قرارات ترشيد النفقات بوزارة البترول تفتح ملف السيارات الفارهة المؤجرة    بعد أنباء زواجه سرا من بلوجر.. محامي محمد الشناوي يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات    غير مرخص.. تفاصيل حريق هائل بمحل " بويات " أسفل عقار سكني بالبساتين    الكويت: الهجوم بالطائرات المسيرة على المطار تسبّب بأضرار مادية    سامح قاسم يكتب: السينما الإيرانية بين الإبداع والقيود (3)    علي جمعة: علامات ليلة القدر تُدرك غالبًا بعد وقوعها.. ومحاولات العلماء لتحديدها لم تصل إلى يقين    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    أرباح حرام ومقاطع فاضحة.. الأمن يضبط صانعة فيديوهات "الرقص الخادش"    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة غارات واسعة على طهران    رويترز: زورقان ملغومان يصطدمان بناقلتى وقود فى العراق واندلاع حريق هائل    محمود صابر يحصل على جائزة رجل مباراة زد ومودرن سبورت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تنظيم المياه..القانون وضع غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 أشهر لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات..وغرامة تصل ل100 ألف جنيه لمن أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2014

حصل "اليوم السابع" على مسودة قانون تنظيم مياه الشرب الذى أعده الجهاز التنظيمى، والذى يجرم استخدام مياه الشرب فى أغراض أخرى كرش الشوارع والحدائق وغسيل السيارات، وتم إرسال القانون لمجلس الوزراء لمناقشتة وإقراره.
حيث نصت المادة رقم 25 من القانون على أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وحددت مسودة القانون العقوبة الملائمة لذلك، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بآداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.
وحدد القانون دور الجهاز حيث نصت المادة 14 من القانون على الآتى"، يقوم الجهاز بمراقبة التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الآداء الفنية والاقتصادية والمالية وللجهاز فى تحقيق ذلك مايلى:
1 الاطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
2 الاطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة .
3 عمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الآداء المتفق عليها بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية، للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.
4 مراجعة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات الجديدة لتقييم الآثار المتوقعة على تكلفة وسعر تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
ويكون لموظفى الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية، بناء على اقتراح من الوزير المختص.
فيما حددت المادة رقم 15 من القانون موارد الجهاز النظيمى للمياه، حيث نصت على أن تتكون موارد الجهاز من:
1 الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة .
2 مقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمقدمى الخدمة طبقاً للائحة التنفيذية .
3 نسبة من قيمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المحصلة بعد تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، بحد أقصى (خمسة فى الألف)، يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجهاز.
4 حصيلة ما تسدده مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمنحها الدولة، امتياز العمل فى هذا المجال طبقاً للقانون.
5 المنح والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز.
6 حصيلة الغرامات والتعويضات التى يفرضها هذا القانون .
7 مقابل الأعمال والخدمات التى يقدمها أو يؤديها الجهاز أو يتحملها بالنسبة للمرخص لهم أو للغير فى الداخل أو الخارج .
8 عائد استثمار أموال الجهاز .
9 أى موارد أخرى يقررها مجلس إدارة الجهاز.
وشدد القانون فى مادته رقم (24) على ضرورة عدم جواز تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى إلا بتصريح من مقدمى الخدمة، وحسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لمحطات المعالجة ومواقع التخلص من مياه الصرف الصحى المعالجة.
وحظرت المادة (26) من القانون التعدى أو إتلاف أو تعطيل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة.
ونصت المادة رقم (39) على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل استخدام بأية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع آداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد .
وإذ وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز مدة ستة أشهر، والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشىء إلى أصله.
مادة (41)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، كل مقدم خدمة يخالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة التكرار، وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
مادة (42)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (24)، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة (44)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أى من المواد (22،25)، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بآداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.
مادة (46)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتين، كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد فى شىء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل، ولو لم يبلغ مقصده, وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحا, وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة, وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة (47)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من آداء عملهم على النحو المقرر قانونا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد فى تنفيذ أى ما ورد فى الفقرة السابقة, وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحا, وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة, وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة (48)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من المستهلكين دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة مضافاً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
مادة (49)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأه عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
مادة (50)
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أو بسببها أو شارك فى إحدى الأفعال الأتية:
1 توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2 الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
مادة (51)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه هذه الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
مادة (52)
يجوز التصالح مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ مالى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذا الفعل، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويكون التصالح مع المتهم بارتكاب الفعل المجرم بموجب المادة (43) بأداء مبلغ مالى يعادل قيمة الأضرار التى لحقت بمقدم الخدمة، على أن يراعى عند التصالح إزالة أسباب المخالفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق وإجراءات التصالح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.