أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    الرئيس الكيني يلتقى رئيس الوزراء لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين    "أ ف ب": إسرائيل وافقت على اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين    الحية: حماس تعتبر حرب غزة انتهت    الشروق تنشر الصيغة الرسمية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عرضها على الحكومة الإسرائيلية    منتخب هولندا يكتسح مالطا برباعية في تصفيات أوروبا لكأس العالم    خالد الغندور: إدارة الاتحاد السكندري تصرف مقدم عقود لاعبي زعيم الثغر    الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    حبس سائق نقل ذكي متهم بالتحرش بفتاة في النزهة والنيابة تطلب صحيفته الجنائية    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    ردود فعل واسعة في المجر والعالم بعد فوز لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل في الأدب لعام 2025    مستشارة الاتحاد الأوروبى: يجب منح الفرصة لاستعادة الحياة الطبيعية فى غزة    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    وزير الصحة يفتتح أقسامًا ووحدات طبية متطورة بمستشفى مبرة مصر القديمة    رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي التزام ثابت باحترام القانون    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر قواته في غزة: "اليقظة واجبة.. العدو لم يختفِ"    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    الأمطار تضرب بقوة هذه المحافظات .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    عبدالمنعم سعيد: زيارة ترامب للخليج كانت نقطة فاصلة في إنهاء حرب غزة    وزير العدل الفلسطيني : ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    3 أبراج «حضورهم قوي» .. صادقون نجاحاتهم تتحدث عنهم ويؤثرون في الآخرين    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    ويتكوف ل رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)    جدول مواقيت الصلاة غدًا الجمعة 10 أكتوبر بمحافظات الصعيد    إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    المغرب يفوز على البحرين بلدغة جواد ياميق وديا    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف علي موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي: السجن لإتلاف المرافق

حصلت «المصرى اليوم» على المسودة الأولية لمشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى تعده الآن وزارة الدولة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
ونصت على أن لموظفى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى صفة الضبطية القضائية بناءً على اقتراح من الوزير المختص، وأن يقبل «الجهاز» المنح والهبات والتبرعات وينشئ صناديق خاصة وموازنته مستقلة لا تتقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل بأى وسيلة مرافق المياه أو الصرف الصحى.
وتضمنت المسودة 43 مادة، وجاء فى المادة الخامسة يصدر وزير الصحة بعد موافقة اللجنة العليا للمياه والصحة قرارا بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى وبالمواصفات الصحية الخاصة بالموارد المائية وحمايتها من التلوث»، وفى المادة السابعة يحدد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك التعريفة الاقتصادية «التكلفة الكلية»، ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية «شريحة الاستهلاك المنزلى التى تدعمها الدولة».
واقترح المشروع فى مادتيه 26 و27 حظر استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسل السيارات، كما حظر التعدى أو إتلاف أو تعطيل استخدام مرافق المياه والصرف الصحى، وفى المادة 28 حظر صرف أى نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على الشبكات إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة.
وأشارت المواد 30 و31 و32 و33 إلى السماح للقطاع الخاص المصرى والأجنبى بالعمل فى هذه المجالات، وتناولت المواد من 35 حتى 42 العقوبات المقررة على المخالفين فيما يخص القطاع، حيث نصت المواد على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل استخدام، بأى وسيلة، أحد المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة «السجن المشدد»، وإذا وقع أى من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وذكرت المادة 43 أنه يجوز للرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهمين قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل مبلغ مالى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير الدولة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أن البنود المقترحة لا تزال مسودة أولية، أرسلتها الوزارة إلى جميع الجهات المعنية وتنتظر إبداء آرائها لوضعها فى المسودة النهائية ومراجعتها قانونيا، ثم عرضها على مجلس الوزراء، لإحالتها إلى رئيس الجمهورية أو البرلمان المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.