حدد القانون رقم 156 لسنة 2002، والمعروف بصندوق إعانات الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية. و خصصت المادة 2 من القانون أن يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي: 1-رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية. 2-التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها. 3-وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة في الحالات المشار إليها في المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية. 4-صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 5- إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق. وحددت المادة 3 موارد الصندوق وتتكون من 1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى. ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.