مادة 269 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات او اقوال فإذا عاد الجانى الى ارتكابه هذه الجريمة خلال سنة فتكون العقوبة مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز 50 جنيها.. ويوضع تحت المراقبة. مادة 278 كل من فعل فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه. مادة 279 يعاقب بذات العقوبة اى مدة لا تزيد على سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب مع امرأة مرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية.