طقس اليوم الثلاثاء.. بدء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإماراتي علي أهمية دعم التهدئة وخفض التصعيد والحوار الوطني اليمني    مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات على يد ابنهما فى قنا    أشياء يحظر حملها داخل حقيبة السفر في المطارات    أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما    بهاء أبو شقة يتقدم اليوم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    "الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    صراع النفط والغاز بين القوى الكبرى يسقط شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    نادي قضاة مصر يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد    للتهنئة بالعيد.. البابا يستقبل وزيرة التضامن    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون العقوبات قبل إقرارها:
الإعدام لقيادات الجماعات الإرهابية ومصادرة أموالهم
نشر في الوفد يوم 05 - 04 - 2014

حصلت «الوفد» على نص التشريع الجديد الذي أقرته الحكومة لتعديل قانون العقوبات بهدف تغليظ عقوبة الجرائم الإرهابية، وفق آخر تعديلات أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة عليه.
وأوصى قسم التشريع بوضع حدود قصوى للعقوبات على بعض الجرائم مثل اختطاف الأشخاص والتعدي على منفذي القانون ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة والاستيلاء على وسائل النقل بالقوة والترويج لوسائل الإرهاب، والتي نص المشرع على حدودها الدنيا فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأيد القسم المادة 88 مكرراً «ب» التي تنص على «الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة، وأن تقضي أيضاً بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال» أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات في قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك.
ورأى القسم إلغاء عقوبتين من التي تنص المادة 88 مكرراً «د» على جواز أن توقعها المحكمة كعقوبات إضافية على جرائم الإرهاب حسب تقديرها، وهما عقوبتا «حظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها»، بينما أيد الإبقاء على 6 عقوبات أخرى هي: إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائياً، وحظر الإقامة في مكان معين، وتحديد الإقامة، وحظر التردد على أماكن معينة، والإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وذلك كله لمدة مؤقتة لا تتجاوز 5 سنوات عدا إبعاد الأجنبي.
وفيما يلي نص القانون:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا «ج»، 86 مكررًا «د»، 87، 88، 88 مكررًا «ه»، 89، 95، 96، 98، 98 «ب» مكررًا، 98 «د»، 98 «ه»، 133، 136، 137)، من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (86):
يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر ، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطه ،أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
ويقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأى وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب اى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية.
مادة (86) مكرراُ:
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة.
أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة (86) مكررًا «ج»:
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة، أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للإعداد أو لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في كل ما تقدم أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
مادة (86) مكرر «د»:
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، وكذلك بأي جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب، وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد؛ إذا تلقى الجاني، أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم، أو تواجد في أماكنها، أو شارك في عملياتها؛ بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب.
مادة (87):
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مُسلحة أو من جماعة يُعاقب بالإعدام من شكل أو ألف هذه العصابة أو الجماعة ، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها .
مادة (88):
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من قام بالاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقاً لغرض ارهابى .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو إذا ارتكب الجانى عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد في أى منها ، وكذلك كل من يدُمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو يتسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من يضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال ، وكذلك كل من يُدمر أو يُخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل ، وكل من قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته ، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو المنصة الثابتة أو خارجها .
مادة (88) مكررا:
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض على أى شخص أو خطفه ، أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد إذا كان الغرض من ارتكاب الفعل إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من اى نوع .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أية وسيلة من وسائل الإرهاب المبينة فى هذا القانون ، أو اتخذ صفة كاذبة أو تزي بدون وجه حق بزى رسمى أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين (240)، (241) من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل المجنى عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين كل من صنع أو استورد أو تزي بزى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل وظيفة من غير حق ، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، بغرض جمع المعلومات لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل الجريمة .
مادة (88) مكررا « أ « :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها ، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجانى يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .
فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام .
ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تجاوز خمس سنين كل من قام بجمع معلومات ، دون مقتضى من القانون ، عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، لاستخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدى عليه بأية صورة من صور الإيذاء أو التعدى على أي من أصوله أو فروعه .
وتسرى أحكام هذه المادة ، إذا كان المجنى عليه زوج احد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون أو أحد من أصوله أو فروعه .
مادة (88) مكررا «ب» :
للمحكمة فى جميع الأحوال التي تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة، أن تقضي بغرامة تعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات إذا كانت قد تم تحويلها أو إبدالها جزئياً أو كلياً أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص الذى تتبعه الجهة التى قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لهذه الجهة متى رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
مادة (88) مكررا «ج» :
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها ، عدا الجرائم التى يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام ، فيجوز النزول بها إلى السجن المؤبد .
ويعاقب على الشروع فى أى من الجنايات والجنح فى جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، وتكون عقوبة الشروع هى العقوبة المقررة للجريمة التامة .
مادة (88) مكررا «د» :
يجوز للمحكمة أن تقضى فى الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
إبعاد الأجنبى عن البلاد .
حظر الإقامة فى مكان مُعين أو فى منطقة مُحددة .
الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين .
حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقات مُعينة .
الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل .
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير علي خمس سنوات .
ويُعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
مادة (88) مكررا «ه» :
تقضى المحكمة بالاعفاء من العقوبة لمن بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل البدء فى تنفيذها وقبل علم السلطات بها، وذلك من العقوبات الأصلية والتبعية المقررة لها .
ويجوز للمحكمة أن تقضى بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة وعلم السلطات بها إذا مكن الجانى السلطات من القبض على باقى الجناة ، أو على مرتكبى جريمة إرهاب أخرى .
مادة (89) :
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المُكلفة بتنفيذ القوانين . ويعاقب بذات العقوبة كل من تولى زعامة العصابة أو تولى قيادة ما فيها ، أو أمدها بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأية وسيلة .
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما ، فيُعاقب بالسجن المؤبد وتكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين لكل من هاجم مجموعة من الأشخاص بقصد ترويعهم أو إرهابهم، فإذا نتج عن هذا الهجوم عاهة تكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، وإذا نتج عنه موت أحد المجنى عليهم تكون العقوبة الإعدام .
مادة (95 ) :
يعاقب على التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، حتى ولو لم يترتب عليه أثر ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، سواء كان موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضاً عاماً علنيا أو غير علنى ، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه.
مادة (96 ) :
يعاقب على الاتفاق المقترن بأعمال مادية لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها و المساعدة فيها ، حتى ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (98 ) :
يُعاقب بالسجن كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب ، ولم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها أو بإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات او بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها ، ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الزوج ولا على الأصول أو الفروع.
مادة (98 « ب « مكرراً ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من وسائل الإرهاب أو أهدافه المبينة فى هذا القانون أو لارتكاب أى جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل ، او الوسائط أو المواقع الإلكترونية التى يمكن للغير الاطلاع عليها أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعلانية.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر ، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف ، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز بقصد التوزيع أو النقل أو النشر أو إطلاع الغير محررات أو منشورات أو مطبوعات أو أوراقا أو أى محرر أو وسيط أو دعامة إلكترونية لحفظ البيانات والمعلومات أياً كان نوعها تتضمن موضوع الترويج المنصوص عليه فى هذه المادة ، وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو النسخ أو التسجيل أو البث أو الإرسال العادية أو الإلكترونية ، أو غيرها من التقنيات الحديثة أياً كان نوعها ، إذا تم استعمالها أو كانت معدة للاستعمال فى أى من وسائل الترويج المشار إليها.
وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
مادة (98 « د « ) :
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتمويل فرد أو جماعة لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها لفرد، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال محل التمويل.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.
مادة (98 « ه « ) :
تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.
مادة (133)
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائه وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة (تترك للحكومة).
مادة (136) :
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد علي (تترك للحكومة).
ويعاقب بالحبس كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بقصد تهديد السلم الاجتماعي أو التعدي على رجال الضبط:
كل من وجد دون مقتضى أو إذن من السلطات المختصة في إحدى المناطق التي بها اضطرابات أمنية متى كانت تلك المناطق محددة من قبل رجال الضبط وصدر إليه أمر بمغادرة تلك المنطقة.
كل من اجتاز الحواجز المحيطة بتلك المناطق.
ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي:
- كل من شرع في ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى، والبند (2) من الفقرة الثانية.
- كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حتى إذا لم ينتج عن التحريض أثر.
مادة (137) :
وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على (تترك للحكومة)
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو أبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة (تترك للحكومة)
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مواد جديدة بأرقام (63 / فقرة أخيرة، 86 مكررًا «ه»، 86 مكررًا «و»، 90 مكررًا «أ»، 90 مكررًا «ب»، 92 مكررًا، 92 مكررًا «أ») نصوصها الآتية:
مادة (63) فقرة أخيرة:
ولا يُسأل مأمور الضبط القضائي إذا استعمل القوة أداء لواجبه لحماية نفسه أو الغير من خطر مُحدق يوشك أن يقع على النفس أو المال أو الممُتلكات، متى كان استخدامه لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
مادة (86) مكررًا (ه):
يعاقب بالسجن المشدد، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من وسائل أيًا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها أو حرض على شيء مما ذكر.
مادة (86) مكررًا (و):
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد علي عشر سنين كل من:
1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، أو لأموال تحصلت منها.
2- أتلف أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة من جرائم الإرهاب أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والأشياء والمستندات والمحررات محل الجريمة.
مادة (90) مكررًا (أ):
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو بقصد الاستيلاء على تلك المقار أو وضع أجهزة أو مواد فيها من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلام، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطة العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
مادة (90) مكررًا (ب):
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية في مصر أو في الخارج عنوة أو بالمقاومة بهدف ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يلجأ إلى القوة لتنفيذ هجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، وكذلك كل من يهدد بارتكاب هذا الفعل.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلام أو من أكثر من شخص، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
مادة (92) مكررًا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحًا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة التقليدية وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأدوات التصنيع أو التصميمات محل الجريمة وبغلق الأماكن التي تم فيها التصنيع أو التصميمات.
مادة (92) مكررًا (أ):
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات المحلية أو الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المتعقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن جرائم الإرهاب، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو المنتمين إليها.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأي جهة من الجهات الأمنية أو القضائية دون أن يكون له الحق في ذلك، وبقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض الإعداد أو ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.
ويجوز، بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ علي الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.
وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
( المادة الثالثة )
تلغى المادتان رقما (97، 137 مكررًا) من قانون العقوبات.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.